أكاديمية الشرطة تستقبل وفد برنامج الدبلوماسية الشبابية لتعزيز الوعي الأمني    ارتفاع يومي في أسعار الدواجن بالمنيا.. والتموين يواجه الارتفاعات بأسواق اليوم الواحد    محافظ الجيزة يعلن بدء أعمال تطوير ورصف شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور    وزيرة التخطيط: التزام كبير من الدولة لدعم قطاع الشركات الناشئة    النائب العام يقرر تقديم تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية    محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة    وزير خارجية قطر يؤكد لعراقجي ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    الزمالك يوفر طائرة خاصة للاعبيه للعودة من زامبيا    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    جمعية الإمارات للفلك: شهر رمضان 29 يوما والصيام 13 ساعة و25 دقيقة    تعليق مفاجئ من أيمن بهجت قمر على أزمات شيرين الأخيرة    عرض مسلسل «إثبات نسب» بطولة درة على شاشة النهار في رمضان 2026    فيديو.. كيف تعرف أنك مدمن للإنترنت؟ متحدث الصحة يوضح    أميرة صابر تعلن عبر «الشروق»: سأكون أول المتبرعين بجلدي بعد الوفاة لكن مع وجود بنك له بمصر    انتظام الدراسة بالترم الثاني في جامعة عين شمس وسط استعدادات شاملة    اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحج 1447ه قبل غلق إجراءات التأشيرة    شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    سقوط 3 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية وذهب خام في حملة أمنية مكبرة بقنا    مصر وتركيا والتعاون الإستراتيجي    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    "الجمهور وراء عدم تنفيذي وصية أمي"، رضا البحراوي يعلن عودته للغناء بفيديو مؤثر    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    مها نصار تفتح النار على هند صبري: "كفاية سواد"    محافظ أسيوط يهنئ اللاعب كريم وليد لفوزه بذهبية بطولة الجمهورية الشتوية للمصارعة للبراعم    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الونش: نسعى لتحقيق الفوز على زيسكو وحسم التأهل لدور الثمانية    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف في قطاع غزة    لا تهاون في حق الأطباء.. تحرك نقابي وبرلماني مشترك لمواجهة "بلطجة" مرافقي المرضى بعد حادثة الباجور    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بتوقيت المنيا.... اعرف مواقيت صلاتك اليوم السبت 7فبراير 2026    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    مصرع مسنة ومساعدتها خنقا إثر تسريب غاز داخل شقة سكنية بالشرقية    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم السبت7فبراير 2026 فى المنيا    أمين الفتوى يدعو المصريين لمتابعة «أنس AI» في رمضان: أول مسلسل أنيميشن في تاريخ دار الإفتاء    أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت 7 فبراير 2026    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في تاريخ القلعة الحمراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الفرق بين الصلح والتصالح والجرائم التي يجوز فيها
نشر في صدى البلد يوم 21 - 09 - 2019

لكي نميز بين الصلح والتصالح فلا بد من النظر الى أطراف العلاقة التصالحية فإذا كانت العلاقة تشتمل على الجاني والمجني او وكيله سميت العلاقه صلحا.
ففى ذات السياق قال حسام الجعفرى المحامى والمستشار القانونى انه اذا كان احد اطراف العلاقة التصالحية جهه الادارة فنكون امام تصالح وكلا منهم اختياري وليس اجباري.
اولا الصلح:
نصت المادة "18مكرر. أ" من قانون الاجراءات الجنائيه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الاولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و256 و321 مكررا و321 و323 مكررا و324 مكررا "أولا" و324 مكررا و336و340 و341 و342 و354و358 و360و361"الفقرتان الاولى والثانية "و369 و370 و371 و373و377 "البند9"و378 البنود"6و7و8"و379"البند4"، من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
كما "يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة ويجوز الصلح فى إية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا. وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريم. وفى جميع الأحوال التي يتم فيها الصلح وفقًا لأحكام هذه المادة والمادة "18مكررا" يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب إثره إلى جميع المتهمين في الواقعة محل الصلح ولو تعددت الأوصاف القانونية للاتهام، وطبقا لتعديلات قانون الاجراءات تم إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات "جنح ومخالفات" .
الجرائم التى يجوز فيها الصلح:
الجنح:
- القتل الخطأ (المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية")
- النصب (المادة 336)
- خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض (المادة 340)
- انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و 371 و 373)
المخالفات:
- المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند "9").
- إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند "6").
- التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند "7").
- السب غير العلنى (المادة 378 البند "9").
- الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4").
هل يوجد جرائم يجوز فيها الصلح بشرط ؟
نعم يجوز الصلح فى قضايا الاغتصاب بشرط زواج المتهم من المجني عليها.
و يجوز ايضا الصلح فى قضايا خطف أنثي بشرط زواج المتهم أيضًا من المجني عليها.

هل توجد اتهامات لا يجوز بها فيها الصلح ؟
الاتهامات التى لا يوجد فيها تصالح، هى الجرائم التى تمس المجتمع مثل السرقة والرشوة والقتل.
من له الحق في الصلح؟
يجوز المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.و يجواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
ماذا لو تعدد المجني عليهم؟
- إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.
ما هي الجهات القضائية التي يجوز الصلح امامها ؟
1_محضر صلح أمام قسم الشرطة
2_ التصالح أمام الاستيفاء بالنيابة
3_ التصالح أمام المحكمة المختصة
4_محضر صلح موثق بالشهر العقارى
ثانيا التصالح:
اذا كان احد اطراف العلاقة التصالحية جهه الادارة فنكون امام تصالح فنصت المادة "18مكرر" اجراءات "يجوز للمتهم التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على سنة".
وأضافت المادة: "على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أوإلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك وزير العدل وتامر النيابة بحفظ الأوراق أو بان لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية". ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختص إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها إيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم في الموضوع وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائة.
ونص تعديلات قانون الإجراءات الجناءيه علي التصالح في جرائم اختلاس المال العام بتعديلات «الإجراءات الجنائية».. محضر صلح من لجنة خبراء بمجلس الوزراء حيث المادة "18مكررا/ب" انه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم.
وأضاف الجعفرى انه يكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.
وأكد الخبير القانونى انه اذا تم التصالح والدعوى منظورة امام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فاذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له او وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة براى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتامر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة.
فيما يكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأو صافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.