معظم الشباب لديهم طاقات وإمكانيات إيجابية كبيرة للعمل ولكن لا يستطيعون توظيفها لتصبح مشروع يمكن أن يكون مصدر رزق لهم، بسبب عدم دراسة أبعاده وجوانبه، الأمر الذي دفع الحكومة لاحالة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مؤخرًا إلى مجلس النواب الذي تضمن عددًا من المميزات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في محاولة لتشجيع إنشاء تلك المشروعات. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، برئاسة النائب محمد كمال مرعي في مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الأخير المقرر أن يبدأ أول أكتوبر المقبل. ويرصد موقع"صدي البلد" خلال هذا التقرير مجموعة من المعلومات والمميزات والحوافز الخاصة بالقانون:- مشروع القانون يتضمن حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويًا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات. كما وضع مشروع القانون بديل لقانون تسجيل الملكية العقارية، فيما يعرف بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول علي تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضى سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية. وقدم مشروع القانون، علاج ل أزمة عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا بوجود ضمانات. كما قدم مشروع القانون علاج اخر ل قضية المشروعات المتعثرة، حيث منح الجهة التي تشارك في تمويل مثل هذه المشروعات ميزة الأولوية فى تحصيل حقوقها عن حقوق الجهات الأخرى كالرسوم والضرائب نتيجة تحمل هذه المؤسسات المالية ل مخاطر في تمويل هذه المشروعات. ونص مشروع القانون على أن الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضًا بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونظم مشروع القانون الإعفاءات الضريبية، وتضمن إعطاء التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلًا عن وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاعه مدته 3 سنوات كحد أقصى. ونص مشروع القانون أيضًا على بعض الإعفاءات الضريبية أهمها التسامح الضريبي من تاريخ التقدم بطلب يتضمن تحصيل نسبة من رقم الأعمال بالنسبة للمشروعات البالغ قيمتها 10 ملايين جنيه تحصل على 1.25% من رقم الأعمال كحد أقصى بحيث لا يكون المشروع خاضعًا ل تقديرات جزافية من قبل الضرائب. أيضًا نص المشروع على معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التى لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، حيث تم تقسيمها إلى شرائح متعددة بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى. كما نص مشروع القانون على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين ومن ثم تعطي بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.