الفاتيكان يدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة    ماريسكا: التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي سيكون إنجازًا تاريخيًا    حواء على طريق الريادة| خلية نحل بالأكاديمية الوطنية لإنجاز برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن    انخفاض أسعار النفط بالأسواق بسبب مخاوف من زيادة المعروض    القوات المسلحة تنعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق    توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    «جيتوهات الجوع».. مشاهد مأساوية تكشف فشل الاحتلال فى توزيع المساعدات ب غزة    رئيس وزراء قطر يؤكد استمرار الجهود مع الشركاء لخفض التصعيد بالمنطقة    الرئيس اللبناني: دعم الإمارات يجسد عمق العلاقة الأخوية    معهد البحوث الفلكية: زلزال 22 مايو الماضي كان الأقوى.. ومع ذلك شعرنا بزلزال 14 مايو أكثر لهذا السبب    برشلونة يعلن رسميا تجديد عقد لامين يامال    برشلونة يجدد تعاقد لامين يامال    محافظة الجيزة: ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بحدائق الأهرام    متجاهلة أزمتها مع محمد رمضان.. ياسمين صبري: «المشروع X أهم من أي حاجة»    من الكويت إلى دبا.. مصعب السالم يعيد صياغة يونسكو بلغة معاصرة    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    فتاة تسأل.. هل أصارح خطيبي بمرضي؟.. أمين الفتوى يجيب    حالة الطقس غدا الأربعاء 28-5-2025 في محافظة الفيوم    «حيازة مخدرات».. المشدد 6 سنوات ل عامل وابنه في المنيا    بسبب تراكم الديون... شخص ينهي حياته بعد مروره بأزمة نفسية بالفيوم    المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين خطوة مهمة لجذب الاستثمارات    رئيس الوزراء يشهد احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة    أفشلت مخططات المذيع الأمريكي للنيل من حضارة مصر.. زاهي حواس يكشف كواليس حواره مع "جو روجان"    زينة "مش هتنازل عن حقي وحق ولادي وأحنا في دولة قانون"    أسهم شركات "الصلب" و"الأدوية" تتصدر مكاسب البورصة المصرية وتراجع قطاع الاستثمار    غضب لاعبي الزمالك بسبب نقل مفاجئ لتدريبات الفريق (خاص)    «متى تبدأ؟».. امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2025 بالمنيا (جدول)    رئيس اتحاد النحالين يكشف حقيقة فيديو العسل المغشوش: غير دقيق ويضرب الصناعة الوطنية    صحة المنوفية تواصل جولاتها الميدانية لتطوير المستشفيات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين    31 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء    "المشاركة في أفريقيا".. أول تعليق لمحمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد    ب"فستان جريء"..هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان    بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    السياحة لأمريكا تتراجع.. كيف أطاحت سياسات ترامب التجارية بثقة الزوار؟    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    "ملكة جمال الكون" تضع تامر حسني والشامي في قوائم المحتوى الأكثر رواجا    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة    دليل كليات الطب المعترف بها عالميا في مصر للطلاب المصريين والأجانب    نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر على سواحل البحر المتوسط بالإسكندرية.. فيديو    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بورسعيد    قراءة فى نصوص اتفاقية مكافحة الأوبئة    قرار جمهوري بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية    خلال 24 ساعة.. ضبط 146 متهمًا بحوزتهم 168 قطعة سلاح ناري    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية.. شاهد    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوادث سير.. تعرف على عقوبة متعاطي المخدرات والمسكرات أثناء القيادة
نشر في صدى البلد يوم 04 - 09 - 2019

في الآونة الأخيرة أصبح لحوادث السير على الطرقات السريعة، دورا بالغا في حصد أرواح المواطنين الأبرياء، مما ينتج في المجتمع آثارا جسيمة من المخاطر على الأسر المصرية.
ورغم أن أسباب تلك الحوادث متعددة إلا أنه يقبع على رأس هذه الأسباب ويتصدرها قيادة سائقي المركبات تحت تأثير تعاطي المخدرات.
وفى السياق نفسه عرف محمد عبد الهادى التهامى المحامى والخبير القانونى، العقاب والجزاء القانوني لمن يقترف مثل هذه المخالفة ذات الطبيعة المشددة في القانون.
*الجزاء القانوني لتعاطي المخدرات أو المسكرات أثناء قيادة السيارات:
هنا قام المشرع القانوني بتغليظ العقاب لمن تم ضبطه متلبسا بقيادة مركبة كهربائية أيا كان نوعها تحت تأثير أي نوع من أنواع المخدرات أو المسكرات.
حيث في سابق كانت هذه الجريمة النكراء لما تسببه من كوارث على الطرق الرئيسية والفرعية تندرج تحد قيد بند الجنح "جنح المرور" وكانت تنظر أمام دوائر الجنح الجزئية حسب الاختصاص المكاني لمكان إجراء التحليل وكان مصنف فعل الجريمة ينطوي على فعل إجرامي واحد وهو القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر حيث كان المتهم يعاقب بالحبس من 24 ساعة بحد أدنى وأقصى عقاب ثلاث سنوات حبس وبكفالة ألف جنيه وغرامة تتراوح بين 100 جنيه و500ج.
*أصبح الإجراء القانوني في الوقت الراهن كما يلي:
أقر قانون المرور مخالفات عديدة لكل المخالفين للقواعد المرورية، للحد من الحوادث التي نشاهدها في الكثير من طريق، ولأن نسبة الحوادث في مصر تصنف من أعلى نسب حوادث الطرق على مستوى العالم.
*القيادة تحت تأثير المخدر وعقوبتها.
نصت المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لعام 2008، علي أنه في حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات على الطرق، يتم سحب رخصة القيادة، ثم تحويله المتهم للنيابة العامة المختصة حسب دائرة القسم أو المركز الخاص لمكان ضبط المتهم، ثم تأمر النيابة بحبسه 4 أيام وممكن أن يجدد له ثم يتم إحالته إما محكمه الجنح او لمحكمة الجنايات المختصة مكاني بمكان الضبط للمتهم، حيث أن محكمة الجنايات هى التي أصبحت مختصة ولائيًا بذلك النوع من الجرائم في حال أن ينتج عن جريمة القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر جرائم بسببها تعد ظرف مشدد للعقاب.
كما أن عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه في حال كونها لم ينتج عنها جرائم أخرى، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص فى حادث مرورى يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
*في حالة ثبوت تعاطي السائق المخدرات أثناء القيادة يعاقب على تهمتين هما:
1- حيازة مواد مخدرة.
2-تعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة.
"" وتكون العقوبة من 3 سنوات ل 5 سنوات، اما اذا وقع ضحايا بسبب القيادة تحت تأثير المخدر فإن الأمر يتحول الي جناية وتنظر فيها المحكمة حسب ملابسات القضية وتكون عقوبتها من خلال قانون العقوبات الجنائي ولا تقل في عقوبته عن 10 سنوات.
""وان نص قانون المرور الجديد في شريحته الخامسة بمعاقبة مرتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر عن طريق خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.