العام الهجري الجديد.. فضائل شهر محرم وأسباب تسميته بهذا الاسم؟    وزير خارجية إيران يدين تصريحات ترامب تجاه خامنئي ويصفها بالمهينة    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية    «عنده ميزة واحدة».. أول رد من الزمالك بشأن مفاوضات محمد شريف    فاجعة جديدة في المنوفية.. مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث على كوبري قويسنا    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف خيم النازحين بحى الرمال غربى غزة    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    دون فلتر.. طريقة تنقية مياه الشرب داخل المنزل    قانون العمل الجديد يصدر تنظيمات صارمة لأجهزة السلامة والصحة المهنية    رئيس الجمعية الطبية المصرية: دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج    ستوري نجوم كرة القدم.. مناسبة لإمام عاشور.. تهنئة شيكابالا لعضو إدارة الزمالك.. رسائل لعبدالشافي    «ملوش علاقة بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية».. إكرامي يكشف مفاجأة عن ريبيرو    عمرها 16 عاماً ووالديها منفصلين.. إحباط زواج قاصر في قنا    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق بمول شهير في العبور    أسماء أبو اليزيد: الضرب في «فات الميعاد» مش حقيقي    استمرار تدريبات خطة النشاط الصيفي بمراكز الشباب في سيناء    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    أحمد كريمة ينفعل بسبب روبوت يقوم بالحمل ورعاية الطفل خلال ال9 أشهر| فيديو    الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حادث التصادم فى المنوفية    جامعة الازهر تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025    عراقجي: إسرائيل اضطرت للجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب قصفنا الصاروخي    جيش الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين بالضفة    ترامب: من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة خلال أسبوع    شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    طفرة فى منظومة التعليم العالى خلال 11 عامًا    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 28 يونيو 2025    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن عقب آخر تراجع ببداية تعاملات السبت 28 يونيو 2025    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    عمرو أديب: الهلال السعودي شرَّف العرب بمونديال الأندية حقا وصدقا    نجم الزمالك السابق: الأهلي يرفع سقف طموحات الأندية المصرية    رافينيا يوجه رسالة إلى ويليامز بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة    فصل الكهرباء عن قرية العلامية بكفر الشيخ وتوابعها اليوم لصيانة المُغذى    تريلات وقلابات الموت.. لماذا ندفع ثمن جشع سماسرة النقل الثقيل؟!    التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن امتحان الفيزياء بالثانوية العامة    مقتل شاب على يد ابن عمه بسبب الميراث    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    حزب الجبهة يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب بحادث المنوفية    استمرار الأجواء الحارة والرطبة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والشبورة صباحًا    مصرع صياد وابنه غرقا في نهر النيل بالمنيا    «الزراعة»: ملتزمون بالتعاون مع إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل أكثر كفاءة    هدير.. طالبة التمريض التي ودّعت حلمها على الطريق الإقليمي    عماد الدين حسين: إيران وحدها من تملك الحقيقة الكاملة بشأن ضرب المنشآت النووية    عمرو أديب عن حادث المنوفية: «فقدوا أرواحهم بسبب 130 جنيه يا جدعان» (فيديو)    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    الصحف المصرية: قانون الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة أمام «النواب»    لحظة إيثار النفس    «زي النهارده».. وفاة الشاعر محمد عفيفي مطر 28 يونيو 2010    مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    برئاسة خالد فهمي.. «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    لماذا صامه النبي؟.. تعرف على قصة يوم عاشوراء    بعنوان "الحكمة تنادي".. تنظيم لقاء للمرأة في التعليم اللاهوتي 8 يوليو المقبل    أمانة الحماية الاجتماعية ب«الجبهة الوطنية»: خطة شاملة بأفكار لتعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي    فنانة شهيرة تصاب ب انقطاع في شبكية العين.. أعراض وأسباب مرض قد ينتهي ب العمى    اعرف فوائد الكركم وطرق إضافتة إلي الطعام    15 نقطة تبرع وماراثون توعوي.. مطروح تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم بشعار تبرعك يساوي حياة    ماذا نقول عند قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم»؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يدخل تعديلات علي قانون المرور
3 آلاف جنيه عقوبة تعمد السير البطيء وتعطيل مطالع ومنازل الكباري.. واستخدام آلات التنبيه
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 11 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم علي تعديل بعض أحكام قانون المرور وأرسله إلي مجلس الوزراء تمهيداً لاصداره.
تضمنت التعديلات وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة ونقل الركاب والنقل ونصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائد تلك المركبات تجاوز تلك السرعات المقررة ووضعه كشرط أساسي لمنح التراخيص لهذه المركبات.. وألزم القانون قائد مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصي يمين الطريق ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه. وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين أو السير في اتجاه مخالف وذات العقوبة لعدم اتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب احدي المخالفات الآتية: اساءة استعمال جهاز التنبيه وتعمد التوقف أو السير ببطء شديد علي الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الأنفاق أو في تقاطع الطرق.
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة قرر المشرع معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي ستة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب علي ذلك اصابة شخص أو أكثر فإذا ترتب علي ذلك وفاة شخص أو اصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.. وقد نوه قسم التشريع في كتابه المرسل إلي مجلس الوزراء الذي يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة علي قانون المرور الي انه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلاته إلا أنه يري أن هذه التعديلات لن تؤتي أكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور في جمهورية مصر العربية التي احتلت المرتبة الأولي علي مستوي العالم في عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين.
ودعا إلي ضرورة الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بجميع أنواعها إلا لخريجي هذه المدارس، حتي لو كان طالب الترخيص يجيد القيادة.. وطالب بالتوسع في أساليب حملات الفحص الفني بواسطة سيارات متنقلة وثابتة علي الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات مع النظر في تأسيس شركات يعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفني وتجهيز الطرق بالعلامات الارشادية وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة علي تنظيم المرور في الشوارع وتحرير وضبط المخالفات تمهيداً لعرضها علي الجهات المختصة ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.