ترامب يوقع قانونا يلزم إدارته بنشر ملفات جيفري إبستين تحت ضغط سياسي جمهوري    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أسامة العرابي: رواية شغف تبني ذاكرة نسائية وتستحضر إدراك الذات تاريخيًا    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر بطريق المنصورة طناح في الدقهلية    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    ليو تولستوي، الفيلسوف الذي شغل بالإنسان في رحلة "البحث عن الله" وهذا ما قاله عن سيدنا محمد    أول تعليق من الأمم المتحدة على زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    الجبهة الوطنية: محمد سليم ليس مرشحًا للحزب في دائرة كوم أمبو ولا أمينًا لأسوان    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    بينهم 5 أطفال.. حبس 9 متهمين بالتبول أمام شقة طليقة أحدهم 3 أيام وغرامة 5 آلاف جنيه في الإسكندرية    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    معتذرًا عن خوض الانتخابات.. محمد سليم يلحق ب كمال الدالي ويستقيل من الجبهة الوطنية في أسوان    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    محافظ كفر الشيخ يناقش جهود مبادرة «صحح مفاهيمك» مع وكيل الأوقاف الجديد    جنازة المخرج خالد شبانة عقب صلاة العشاء بالمريوطية والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يدخل تعديلات علي قانون المرور
3 آلاف جنيه عقوبة تعمد السير البطيء وتعطيل مطالع ومنازل الكباري.. واستخدام آلات التنبيه
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 11 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم علي تعديل بعض أحكام قانون المرور وأرسله إلي مجلس الوزراء تمهيداً لاصداره.
تضمنت التعديلات وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة ونقل الركاب والنقل ونصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائد تلك المركبات تجاوز تلك السرعات المقررة ووضعه كشرط أساسي لمنح التراخيص لهذه المركبات.. وألزم القانون قائد مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصي يمين الطريق ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه. وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين أو السير في اتجاه مخالف وذات العقوبة لعدم اتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب احدي المخالفات الآتية: اساءة استعمال جهاز التنبيه وتعمد التوقف أو السير ببطء شديد علي الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الأنفاق أو في تقاطع الطرق.
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة قرر المشرع معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي ستة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب علي ذلك اصابة شخص أو أكثر فإذا ترتب علي ذلك وفاة شخص أو اصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.. وقد نوه قسم التشريع في كتابه المرسل إلي مجلس الوزراء الذي يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة علي قانون المرور الي انه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلاته إلا أنه يري أن هذه التعديلات لن تؤتي أكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور في جمهورية مصر العربية التي احتلت المرتبة الأولي علي مستوي العالم في عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين.
ودعا إلي ضرورة الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بجميع أنواعها إلا لخريجي هذه المدارس، حتي لو كان طالب الترخيص يجيد القيادة.. وطالب بالتوسع في أساليب حملات الفحص الفني بواسطة سيارات متنقلة وثابتة علي الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات مع النظر في تأسيس شركات يعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفني وتجهيز الطرق بالعلامات الارشادية وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة علي تنظيم المرور في الشوارع وتحرير وضبط المخالفات تمهيداً لعرضها علي الجهات المختصة ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.