البورصة المصرية تربح 34 مليار جنيه في ختام التعاملات    الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرقابة المالية بشان ضوابط غسل الأموال بشركات التمويل    اليونيفيل تعلن إطلاق دبابة إسرائيلية النار على قواتها في جنوب لبنان    د. معتز صلاح الدين يكتب : مصر والسودان لنا... وإنجلترا إن أمكن!    نتنياهو يواجه الانتقادات.. عام انتخابى وهجمات تمهيدية من داخل الليكود وخارجه    شاهد فرحة فريق مرموش بالفوز على دونجا فى مران منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردى    دقيقة حداد على روح محمد صبرى نجم الزمالك السابق فى قمة 2005    مدرب منتخب مصر للكوميتية: مستعدون لبطولة العالم للكاراتيه.. وننتظر مساندة الجماهير    محافظ الفيوم يتابع جهود ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار    تأجيل نظر استئناف «توربيني البحيرة» ل20 ديسمبر للمرافعة    ضبط طرفي مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات الجيرة    جهود صندوق مكافحة الإدمان.. تخريج 100 طالب من دبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة    عرض فيلم «المهاجر» ضمن برنامج كلاسيكيات القاهرة    الحالم البهيج    حلا شيحة : دينا الشربينى جدعة ونيتها طيبة ومش خرابة بيوت ولكل من خاض فى عرضها اتقوا الله    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    إيطاليا ضد النرويج.. هالاند يطارد المجد فى تصفيات كأس العالم    اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم 5 قطع أراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر    أجواء شتوية رائعة فى أسوان واستقبال أفواج سياحية جديدة.. فيديو    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    أصوات انفجارات لا تتوقف.. قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس بغزة    تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة أرمينيا.. رونالدو يغيب للايقاف    عودة قوية للجولف في 2026.. مصر تستعد لاستضافة 4 بطولات جولف دولية    دولة التلاوة.. مصر تُعيد تلاوتها من جديد    كاتب بالتايمز يتغنى بالمتحف المصرى الكبير: أحد أعظم متاحف العالم    ترامب يواصل إفيهات للسخرية من منافسيه ويمنح تايلور جرين لقبا جديدا    الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور ضرورة دينية وإنسانية وأمانة    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    تشمل إمدادات الغاز.. زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا    حكاية وباء يضرب الحياة البرية.. إنفلونزا الطيور تفتك بآلاف أفيال البحر في الأطلسي    «الإسماعيلية الأهلية» تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    منتخب مصر يستعيد جهود مرموش أمام كاب فيردي    عراقجي: النهج الحالي للولايات المتحدة لا يدلّ على الاستعداد لمفاوضات عادلة ولن نشارك في مفاوضات هدفها الإملاء    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الإحصاء: حجم قوة العمل 34.727 مليون فرد بزيادة 3.3% خلال 3 شهور    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    أيمن عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والعلوم وسفيرة دولة مقدونيا الشمالية بالقاهرة    البورصة تستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 بارتفاع جماعي    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    محمد فراج يشعل تريند جوجل بعد انفجار أحداث "ورد وشيكولاتة".. وتفاعل واسع مع أدائه المربك للأعصاب    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على تعديلات قانون المرور.. النص يلزم سائقى النقل والنقل العام والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق و500 جنيه غرامة على المخالف.. والحبس سنة فأكثر لقائدى المركبات تحت تأثير المخدر
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 11 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على تعديل بعض أحكام قانون المرور التى أرسلت له من مجلس الوزراء، ومن أهم هذه التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة، ونقل الركاب والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها، وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات.
كما ألزم مشروع القانون قائدى مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب
كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التى تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق، وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى اتجاهين أو السير فى اتجاه مخالف، وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:-
1- إساءة استعمال جهاز التنبيه.
2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو فى الإنفاق أو فى تقاطع الطرق.
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة قرر المشروع معاقبة المخالف، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.
وقد نوه قسم التشريع فى كتابة المرسل إلى مجلس الوزراء والذى يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة على قانون المرور. إلا أنه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلات، إلا أنه يرى أن هذه التعديلات لن تؤتى أُكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور فى جمهورية مصر العربية التى احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم فى عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين، إلا بمراعاة ما يلى:
1- وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن كافة محاور هذه المشكلة والتى تنحصر فى المركبة والراكب والطريق، فلا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب، وإنما يجب أن تشمل المعالجة بقية عناصر المشكلة فى مثلثها سالف الذكر، بأن تعمل الجهات المعنية على وضع الحلول كل فى مجال اختصاصها.
2- أن التعديلات التى تمت فى الآونة الأخيرة على قانون المرور، والتى بلغت خمسة تعديلات فى اقل من سنة، تدل على عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلة وأن كافة هذه التعديلات ما هى إلا ردود فعل لما وقع من مشكلات أو حوادث، وهو ما لا يمكن أن يؤدى إلى حل جذرى أو مُرضى لهذه المشكلة.
3- تفعيل دور الأجهزة المعنية – كالمجلس الأعلى للمرور – لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التى تمت فى هذا الشأن ورأى الخبراء ومدى تطبيقها، ووضع النصوص القانونية التى تعمل على تفعيلها، مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة.
4- الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس، حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، إذ أن إجادة القيادة لا تكفى وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها فضلا عن إجادته لعلامات المرور، خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن فى جملته أحكامًا دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير، بيد أن الواقع العملى أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرًا لما يحقق مقتضاها، الأمر الذى يُهيب معه قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخى أو التقاعس عن تطبيق الأحكام التى تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها، وذلك كله حماية لأرواح المواطنين وحفاظًا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.
5- التوسع فى أساليب حملات الفحص الفنى بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات.
6- النظر فى تأسيس شركات يُعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفنى وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية، وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة على تنظيم المرور فى الشوارع وتحرير وضبط المخالفات، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة.
7- منح التيسيرات المحفزة لاستيراد الأجهزة التى تتحكم فى سرعة السيارة وتمنع تجاوز السرعة المقررة.
8- يجب أن تنهض الأجهزة المعنية بدورها فى وضع العلامات الإرشادية وغيرها، حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات لكى لا يدفع المخاطب بأحكام هذا القانون بعدم وجود مثل هذه العلامات، وبذلك تكون الدولة قد قامت بدورها فى تبيان حدود المخالفات المحظور على المواطنين القيام بها.
9- إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدى مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.
وغنى عن البيان أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل والخبراء بمراكز الأبحاث والجامعات لاقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.
ابراهيم قاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.