وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديل بعض أحكام قانون المرور، المرسل من مجلس الوزراء. وأكد العجاتي، أن أهم هذه التعديلات هي، وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة ونقل الركاب والنقل، والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنيًا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها، وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات كما ألزم مشروع القانون قائد ومركبات النقل والنقل العام للركاب، والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه. وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور، أو غير ظاهرة، أو بياناتها غير واضحة، كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية، ونقل الركاب التي تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة، أو بنصف مقطورة، لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها. كما شدد المشروع عقوبة السير عكس الاتجاه، في الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين أو السير في اتجاه مخالف، وذات العقوبة لعدم اتباع اشارات المرور وعلاماته. لمشاهدة قانون التعديل المرور...اضغط هنا