كثفت وزارة الداخلية حملاتها مؤخرًا لإغلاق المحال العامة والمقاهي المخالفة للقانون، التي تقوم بالتعدي على الأرصفة أو تعمل دون ترخيص، أو كانت سببًا في حدوث حالة من الإزعاج. وأقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بنهاية دور الانعقاد الرابع، قانونًا جديدًأ للمحال العامة، ضم ضمن بنوده حالات تعرض المحال العامة للإغلاق. ويهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة. وطبقًا للقانون فإنه يتم إغلاق المحل إداريًا، في الحالات الآتية: إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من "الزبائن" لتقديم الخدمات والمعروف ب" مينيمم تشارج"، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم "الشيشة" دون الحصول على ترخيص. كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرًا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدًا فى بياناتها المسجلة. لكن لم تكن عقوبة إغلاق المحل فقط هي ما لجأ إليها قانون المحال العامة، فهناك عقوبات أشد تصل إلى السجن والغرامة، فقد ففرض قانون المحال العامة، عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، في حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص. وفرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.