«المصدر» تنشر أسماء الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ    منال عوض توقع مذكرة تفاهم مع وزير البيئة بسلوفاكيا للتعاون في مجال تغير المناخ    الغرف التجارية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب مزيدا من الاستثمارات    صحيفة إيطالية: مشاركة جورجيا ميلونى فى قمة شرم الشيخ رسالة تقدير لمصر    مسيرات مؤيدة لفلسطين في عدة مدن أسترالية    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    الأهلي يحدد 20 أكتوبر موعداً لحسم موقف إمام عاشور من السوبر المصري    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    محمد صبحي يحصد برونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    متى ترتدى قاتلة أسرة المنيا البدلة الحمراء؟.. القانون يوضح    كريم الشناوى عضو لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربى بمهرجان القاهرة السينمائى    5 أبراج لا تعتذر عن أخطائها.. برج الحمل يعتبر كلمة آسف ضعف    أكرم القصاص: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية لمواجهة ندرة المياه وتغير المناخ    محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ صرف الأدوية تخفيفاً على منتفعى التأمين    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة وقرار عاجل بشأن النظافة والإشغالات    الرئيس السيسي: يجب على المجتمع الدولي مواجهة تهور إثيوبيا في ملف سد النهضة    مديرية تعليم القليوبية تطلق مسابقة "أجمل مدرسة" لتعزيز الإبداع والنظافة بين الطلاب    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية    وفاة طفل بأزمة قلبية خوفا من كلب فى أحد شوارع قرية كلاحين أبنود بقنا    فرانس برس عن مصدر في حماس: الحركة لن تحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب    محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الصحة ويؤكد التعامل الفوري مع جميع البلاغات    بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بالواسطى تمهيدا لافتتاحه    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة    «التضامن»: 121 زيارة رقابية لدور الرعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر    امير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا في العرض الخاص لفيلم «أوسكار عودة الماموث»    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    أسعار الفاكهة اليوم 12-10-2025 في قنا    رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعد برد قوي    ضبط 106074 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    حرق الرموز وصناعة النجوم: تسريب وترويج وتشويه وتريند    مصر تواصل نهضة النقل والمواصلات.. استثمار 2 تريليون جنيه لتحقيق نمو اقتصادي شامل.. طفرة غير مسبوقة في الموانئ المصرية.. وتصنيفات عالمية جديدة تعزز الاستثمار    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    أسبوع الانتصارات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    الرئيس السيسى : حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    باسم سمرة ينضم إلى «شمس الزناتي 2» مع محمد إمام    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    السيسي يستقبل «العناني»: الفوز الساحق بمنصب مدير عام «يونسكو» إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة لمصر    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصديق الرئيس السيسى.. البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين فى قانون المعاشات والتأمينات الجديد.. علاوة سنوية بحد أقصى 15%.. تأمين بطالة ورفع السن ل 65 عاما.. وبدل نفقات جنازة بواقع 3 أشهر
نشر في صدى البلد يوم 22 - 08 - 2019


مزايا قانون المعاشات والتأمينات الجديد
* نظام سن المعاش فى قانون التأمينات الجديد
* تعويض عجز حال الإصابة في العمل
* حالات تستحق التعويض الإضافى
* 3 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين
* إعانة شهرية تصرف فى حالات محددة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن أقره بمجلس النواب.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أقر البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الرابع، قانون المعاشات والتأمينات الجديد، والذى يمس حياة العديد من المواطنين.
يهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
ويراعى القانون الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
ويهدف أيضًا إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضًا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
كما يراعي المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
ووضع قانون المعاشات والتأمينات الجديد، ضوابط وحظر الجمع بين معاشين إلا في حالات بعينها.
ويستعرض "صدى البلد" أهم هذه الحالات، وفقا لما وردت بقانون المعاشات والتأمينات، بمادته 69..
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقًا لما يأتى :
1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.
2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حدود.
تناول القانون فى مواده رفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 عامًا، بدلًا من 60 عامًا فقط، فوفقا للقانون فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.
وكان قانون المعاشات والتأمينات الجديد بمثابة تحول في التعامل مع أصحاب المعاشات إلى الأفضل، فقد وفر كثيرًا من الامتيازات، منها أن لكل متوفى هناك نفقات جنازة يحصل عليها المستحقين للمعاش.
وفقًا للمادة 32 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، فعند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.
ويقوم أيا من المذكورين والمستحقين بنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الإجتماعية، ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
ليست فقط هذه الميزة التي شملها قانون المعاشات والتأمينات الجديد، فالمادة 33 أيضًا من القانون نصت على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة".
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من أولًا من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
كما ضم قانون المعاشات والتأمينات الجديد ضمن مواده، مجموعة من التعويضات للعاملين على هيئة معاش، وذلك في أكثر من حالة منها ووفقا للمادة (49) بقانون المعاشات والتأمينات الجديد، الذي وافق عليه البرلمان مبدئيا مساء الأربعاء، فإنه: "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم".
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسومًا على ثلاثين.
وألزم قانون المعاشات والتأمينات الجديد، صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
وفي حال نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، نص قانون المعاشات والتأمينات الجديد على تسوية المعاش بنسبة 80 % من الأجر، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
أما في حال إذا ما نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش، إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ونص قانون المعاشات والتأمينات الجديد أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى35% استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل، وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا بواقع الحد الأدني للمعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ونص قانون المعاشات والتأمينات الجديد أنه إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
وفيما يتعلق بمن لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فقد أورد قانون المعاشات والتأمينات الحالات الآتية:
1-إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2-إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك:
- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.