اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    اليوم.. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    النرويج تعلن عن قرار هام بشأن اللاجئين السوريين يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بسبب خطأ.. إعادة فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية الرابعة بالدائرة الأولى بالزقازيق    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى تسخير قوة الهجرة لتعزيز التنمية المستدامة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 4 فلسطينيين فى بيت لحم    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدمة الملاك.. القصة الكاملة ل تراجع البرلمان عن تعديل قانون الإيجار القديم
نشر في صدى البلد يوم 16 - 07 - 2019

أزمة الإيجار القديم ليست وليدة اليوم لأنها تعود إلى خمسينات القرن الماضى عندما أجبر كل صاحب عقار غير مسكون، على إيجار شققه وفقا لأجرة محددة، وكان ذلك بسبب أزمة عقارية مرت بها مصر آن ذاك، لتمتد العلاقة من سيئ لأسوأ بين المالك والمستأجر.
تاريخ كبير من الصراع امتد بين المالك والمستأجر في المحاكم، رغبةً من الأول في تحرير العلاقة بينهما واسترداد وحدته، وسعيًا من الأخير لتظل العلاقة الإيجارية قائمة كما هي وفق ما حددها قانون الإيجار القديم دون تعديل، لكن في كل مرة تصدر المحكمة في قضية، لم يكن شافعًا لإنهاء الصراع بين الطرفين.
آخر الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، وقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".
وبموجب هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، أصبح البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملزمًا بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم لإنهاء ذلك النزاع، ولكون أن حكم المحكمة الدستورية يشمل فقط الوحدات غير السكنية، فإن البرلمان غير ملزم بتعديل الإيجار القديم للوحدات السكنية.
البرلمان رضخ لحكم المحكمة الدستورية، وبدأ في إجراءات تعديل قانون الإيجار القديم، بعد أن قامت الحكومة بإرسال مشروع قانون للجنة الإسكان بالمجلس لتعديل القانون، وقامت اللجنة بإدخال تعديلاتها على الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها تجاوزت ما ورد في الحكم الصادر عن "الدستورية"، وأضافت الأشخاص الطبيعيين في عملية تعديل القانون إلى جانب الأشخاص الاعتبارية.
وكانت هذه النقطة الأخيرة الخاصة بتطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، هي العامل الأساسي التي أدت لعدم تعديل القانون فيما بعد.
وجاءت تعديلات لجنة الإسكان بالبرلمان، على قانون الإيجار القديم، كما يلي:
المادة الأولى: حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون.
المادة الثانية: تناولت حكمًا انتقاليًا يختص ب امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة: تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
المادة الرابعة: تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
المادة الخامسة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره.
وبعد إدخال اللجنة لهذه التعديلات، أرسلتها لجنة الإسكان كما هي، لرئيس البرلمان لعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي.
إلا أن النقاش احتدم داخل قاعة البرلمان بسبب تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، كما سبق وأشرنا، فالدكتور علي عبد العال يرى أن ما ورد في تعديلات لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعية لقانون الإيجار القديم أمر واجب، وفي حال قام المجلس بإعلان تطبيق قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن ذلك يدخل التعديلات في شبهة عدم الدستورية.
ولأسباب اجتماعية، رأت الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف دعم مصر، أنه يجب الاكتفاء بما ورد في حكم المحكمة الدستورية، وتطبيق قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، على الأشخاص الاعتبارية فقط، دون أن يشمل النص التشريعي الأشخاص الطبيعية.
ورأى الدكتور علي عبد العال إرجاء مناقشة تعديلات الإيجار القديم لجلسة لاحقة، وكان ذلك في يوم الثلاثاء الماضي، لكن أمس، الاثنين، أعلن رئيس البرلمان عن فض دور الانعقاد الرابع دون أن تناقش التعديلات.
وأكد النائب أحمد علي، عضو اللجنة، أن البرلمان لم يكن ملزمًا بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الرابع.
وعن أسباب تراجع البرلمان عن تعديل القانون ومستقبله، قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدتسورية الصادر في في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، والذي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر، لا يلزم البرلمان بإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ل "صدى البلد"، أن النواب لم يخالف القانون بفضه دور الانعقاد الرابع دون تعديل قانون الإيجار القديم، لأن حكم المحكمة الدستورية ينص على تنفذ الحكم بعد نهاية دور الانعقاد الرابع، وليس إصدار تعديلات على القانون.
وقال والي إنه مع انتهاء دور الانعقاد الرابع، الإثنين، أصبح حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ، ويحق للملاك إقامة دعوى قضائية وتحرير ومصادرة وحداتهم لصالحهم، لكن ذلك ينطبق فقط على الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف أن الخلاف الذي دار في البرلمان حول تعديلات القانون، جعل النواب يتأنى ويستطلع رأي المحكمة الدستورية في جميع النقاط التي كانت محل خلاف، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم سوف يكون على رأس الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.