الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    «القومي للمرأة» يهنئ إيناس عبد الدايم لإعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى    الفجر بالإسكندرية 5.45.. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الأربعاء 29 أكتوبر 2025    وكيل «خطة النواب»: الاتفاق المصري الأوروبي يعزز أداء الاقتصاد الوطني    مدبولي: تجهيز شاشات عرض بالمحافظات لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير    محافظ الفيوم يوجه بتسريع ملف التصالح وتحسين مستوى النظافة في طامية    مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورًا تاريخيًا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة    كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    شريف يقترب من العودة.. موقفه من السوبر المصري يتحدد بعد مواجهة بتروجت    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات من داخل مركز علاج الإدمان في مصر    المتحف الكبير أصبح حقيقة.. مدير المشروع يكشف تفاصيل رحلة ال15 سنة    بعد تصدرها ب «هات إيديك يا ولا».. معلومات عن الحاجة نبيلة «بلبل الشرقية»    محمد قناوي يكتب: «السادة الأفاضل».. سينما تفضح نفاق المجتمع بابتسامة ساخرة    جهود لبنانية - أمريكية لحصر السلاح بيد الدولة.. وحزب الله يرفض التسليم    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    شقق شركة مدينة مصر تبدأ بمقدم 140 ألف جنيه وقسط شهري 5 آلاف فقط.. تفاصيل المشاريع وفرص الاستثمار العقاري    لتعزيز الصدارة.. موعد مباراة نابولي ضد ليتشي والقناة الناقلة    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    رابطة الأندية: لا تأجيل لمباراتي بيراميدز.. وطولان لم يقدم برنامج إعداد المنتخب الثاني    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    صانع محتوى يدّعى تعرضه للسرقة لزيادة المشاهدات.. والأمن يكشف الحقيقة    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    بدء إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 عبر استمارة تحديث البيانات الجديدة    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    سنوات رسم خريطة جديدة لمصر    المسألة المصرية وعقلية «روزاليوسف» الاقتصادية    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    من قلب الأقصر.. «مدينة الشمس» تستعد لاحتفال أسطوري بافتتاح المتحف المصري الكبير| فيديو    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    رئيس جامعة سوهاج يعلن تكليف 1113 أخصائي تمريض لدعم المستشفيات الجامعية    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    جامعة القناة السويس تنظم قافلة شاملة بقرية أم عزام بمركز القصاصين    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    ب«الشيكولاتة والعسل والتوت».. طريقة عمل ال«بان كيك» أمريكي خطوة بخطوة    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع رقص ب«ملابس خادشة» في الإسكندرية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط (100) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بالصور.. سفارة باكستان بالقاهرة تحيي ذكرى يوم "كشمير الأسود"    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدمة الملاك.. القصة الكاملة ل تراجع البرلمان عن تعديل قانون الإيجار القديم
نشر في صدى البلد يوم 16 - 07 - 2019

أزمة الإيجار القديم ليست وليدة اليوم لأنها تعود إلى خمسينات القرن الماضى عندما أجبر كل صاحب عقار غير مسكون، على إيجار شققه وفقا لأجرة محددة، وكان ذلك بسبب أزمة عقارية مرت بها مصر آن ذاك، لتمتد العلاقة من سيئ لأسوأ بين المالك والمستأجر.
تاريخ كبير من الصراع امتد بين المالك والمستأجر في المحاكم، رغبةً من الأول في تحرير العلاقة بينهما واسترداد وحدته، وسعيًا من الأخير لتظل العلاقة الإيجارية قائمة كما هي وفق ما حددها قانون الإيجار القديم دون تعديل، لكن في كل مرة تصدر المحكمة في قضية، لم يكن شافعًا لإنهاء الصراع بين الطرفين.
آخر الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، وقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".
وبموجب هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، أصبح البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملزمًا بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم لإنهاء ذلك النزاع، ولكون أن حكم المحكمة الدستورية يشمل فقط الوحدات غير السكنية، فإن البرلمان غير ملزم بتعديل الإيجار القديم للوحدات السكنية.
البرلمان رضخ لحكم المحكمة الدستورية، وبدأ في إجراءات تعديل قانون الإيجار القديم، بعد أن قامت الحكومة بإرسال مشروع قانون للجنة الإسكان بالمجلس لتعديل القانون، وقامت اللجنة بإدخال تعديلاتها على الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها تجاوزت ما ورد في الحكم الصادر عن "الدستورية"، وأضافت الأشخاص الطبيعيين في عملية تعديل القانون إلى جانب الأشخاص الاعتبارية.
وكانت هذه النقطة الأخيرة الخاصة بتطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، هي العامل الأساسي التي أدت لعدم تعديل القانون فيما بعد.
وجاءت تعديلات لجنة الإسكان بالبرلمان، على قانون الإيجار القديم، كما يلي:
المادة الأولى: حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون.
المادة الثانية: تناولت حكمًا انتقاليًا يختص ب امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة: تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
المادة الرابعة: تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.
المادة الخامسة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره.
وبعد إدخال اللجنة لهذه التعديلات، أرسلتها لجنة الإسكان كما هي، لرئيس البرلمان لعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي.
إلا أن النقاش احتدم داخل قاعة البرلمان بسبب تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، كما سبق وأشرنا، فالدكتور علي عبد العال يرى أن ما ورد في تعديلات لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعية لقانون الإيجار القديم أمر واجب، وفي حال قام المجلس بإعلان تطبيق قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن ذلك يدخل التعديلات في شبهة عدم الدستورية.
ولأسباب اجتماعية، رأت الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف دعم مصر، أنه يجب الاكتفاء بما ورد في حكم المحكمة الدستورية، وتطبيق قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، على الأشخاص الاعتبارية فقط، دون أن يشمل النص التشريعي الأشخاص الطبيعية.
ورأى الدكتور علي عبد العال إرجاء مناقشة تعديلات الإيجار القديم لجلسة لاحقة، وكان ذلك في يوم الثلاثاء الماضي، لكن أمس، الاثنين، أعلن رئيس البرلمان عن فض دور الانعقاد الرابع دون أن تناقش التعديلات.
وأكد النائب أحمد علي، عضو اللجنة، أن البرلمان لم يكن ملزمًا بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الرابع.
وعن أسباب تراجع البرلمان عن تعديل القانون ومستقبله، قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدتسورية الصادر في في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، والذي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر، لا يلزم البرلمان بإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ل "صدى البلد"، أن النواب لم يخالف القانون بفضه دور الانعقاد الرابع دون تعديل قانون الإيجار القديم، لأن حكم المحكمة الدستورية ينص على تنفذ الحكم بعد نهاية دور الانعقاد الرابع، وليس إصدار تعديلات على القانون.
وقال والي إنه مع انتهاء دور الانعقاد الرابع، الإثنين، أصبح حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ، ويحق للملاك إقامة دعوى قضائية وتحرير ومصادرة وحداتهم لصالحهم، لكن ذلك ينطبق فقط على الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف أن الخلاف الذي دار في البرلمان حول تعديلات القانون، جعل النواب يتأنى ويستطلع رأي المحكمة الدستورية في جميع النقاط التي كانت محل خلاف، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم سوف يكون على رأس الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.