مكتب نتنياهو: فريق التفاوض في الدوحة يسعى للتوصل إلى صفقة ب"مقترح ويتكوف"    للتأكد من مستوى الأسئلة.. نائب جامعة بنها تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    "سلامة الغذاء": 270 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع و154 حملة تفتيشية على المنشآت بالمحافظات    سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص    رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية رافد استراتيجي لمسيرة تطوير التعليم العالي    إيران تشدد على التزامها بإبرام «اتفاق نووي عادل» مع واشنطن وتطالب برفع العقوبات    خوسيه ريفيرو يطالب بهذا الأمر وانقسام في الأهلي بسببه    جدول مباريات اليوم الأحد 18 مايو 2025.. قمة مصر ونيجيريا تتصدر المشهد الكروي    الأرصاد تعلن تغير حالة الطقس: انخفاض الحرارة وعودة الأمطار    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بطفلة أجنبية في مدينة نصر    تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما لاتهامه بقتل عامل فى أبو النمرس    «تعليم بني سويف» تتابع انتظام الدراسة.. و«الهواري» توجه بتوفير مناخ آمن للامتحانات    ضبط قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتنفيذ 200 حكم قضائي في 24 ساعة    النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد    وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم المتاحف العالمي    الليلة.. إسعاد يونس تقدم حلقة في حب عادل إمام ببرنامج صاحبة السعادة    بعد تسريب جواب السندريلا للعندليب.. حفيد عبد الحليم: من حقنا ننكر    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    الهلال الأحمر الفلسطينى: خطر توقف سيارات الإسعاف يهدد بكارثة صحية فى غزة    يحذر من مخاطر تحرير الجينوم البشري.. «الخشت» يشارك بمؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد ويوجه بتقديم خدمات متكاملة    "طلعت مصطفى" تدرس فرص توسع جديدة في الساحل والخليج وشمال أفريقيا    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب    جذور أشجار السبب.. حل مشكلة ضعف المياه بقرية ميت أبو الكوم بالإسماعيلية    الحج السياحي 2025 | موافي: السبيل السليم للحج هو الطريق المعتمد لأداء المناسك    شوبير يحرج نجم الأهلي السابق ويكشف حقيقة تمرد رامي ربيعة    الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 15ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين.. الأربعاء    مهرجان المسرح العالمي يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة بإعلان الجوائز    رئيس مركز صدفا بأسيوط يتفقد أعمال الصرف الصحي بقريتي مجريس وبني فيز    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يشكو من تعنت رابطة الأندية ومجاملة الأهلي    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    إخماد حريق اشتعل داخل مطعم فى النزهة    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    4 أعراض يجب الانتباه لها.. كيف تكتشف إصابة طفلك بالسكري مبكرًا؟    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية قادرة على تقديم برامج تعليمية حديثة.. ويجب استمرار دعمها    ملتقى توظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري    يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 18 مايو بسوق العبور للجملة    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدمة للملاك.. البرلمان ينهي دور الانعقاد الرابع دون إقرار قانون الإيجار القديم
نشر في صدى البلد يوم 15 - 07 - 2019

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، اليوم، الإثنين، عن فض دور الانعقاد الرابع، والذي تم خلاله إنجاز 156 تشريعًا، ومن المقرر العودة خلال أول شهر أكتوبر من العام الجاري.
لكن انتهاء دور الانعقاد الحالي دون تمرير بعض القوانين، أولها قانون الإيجار القديم، والتعديلات التي أدخلت عليه، يضع كثير من علامات الاستفهام حول المجلس، حيث أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكمًا تلزم فيه البرلمان بإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، من شأنها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أنه صدم الملاك بعدم تعديل القانون.
فحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور.
وبالفعل أقدم البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم، وأدخلت لجنة الإسكان تعديلاتها على القانون الذي أرسلته الحكومة، وجاءت تعديلات لجنة الإسكان كالتالي: المادة الأولى :حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، أما المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص ب امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، و المادة الرابعة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، المادة الخامسة : حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره.
إلا أن الخلاف دب في البرلمان بسبب إضافة اللجنة لكلمة الأشخاص الطبيعية إلى جانب الاعتبارية في التعديلات على القانون، رغم أنه لم يرد في حكم المحكمة الدستورية، إلا أنها رأت أن عدم ضمها يتسبب في عدم دستورية التعديلات كليةً، وأيدها في ذلك الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان.
لكن الأغلبية البرلمانية " دعم مصر ومستقبل وطن"، قلبت طاولة المناقشة باعتراضها على تطبيق قانون الإيجار القديم على الأشخاص الطبيعية، مطالبة بالاكتفاء بما ورد في حكم المحكمة الدستورية وتطبيقه على الأشخاص الطبيعيين فقط.
هذا الخلاف حول تطبيق قانون الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، جعل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لإرجاء مناقشة القانون إلى جلسة لاحقة، من دور الانعقاد الرابع، إلا أنه أعلن عن فض دور الانعقاد دون مناقشة القانون.
هذا يضع النواب تحت طائلة مخالفة حكم المحكمة الدستورية، الذي كان قد ألزمها بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الرابع، وبذلك يكون النواب قد وجه صدمة جديدة للملاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.