وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على ضوابط تقنين مكتب المحامين، وذلك بتعديلات قانون نقابة المحامين. جاء ذلك فى اجتماع الاثنين، حيث تضع المادة 51 ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، ونصت المادة على أن لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وأن يكون القرار صادرًا من محامٍ عام أول. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق، ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم. وفي جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيًا في الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.