فيديو.. عمدة نيويورك يستشهد بالقرآن وهجرة النبى لحماية حقوق المهاجرين    مجموعة من المستوطنين يقتحمون محطة للمياه شمال شرق رام الله    ياسين مرعي: الأهلي حسم التأهل إلى ربع النهائي وهدفنا صدارة المجموعة أمام الجيش الملكي    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    الرئيس الجزائري: علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية باستثناء دويلة واحدة والسيسي أخ لي (فيديو)    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    متحدث الحكومة: نستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية عبر ميثاق الشركات الناشئة    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان على حكم إعدامه    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لمناقشة خطط العمل    الأديب الجزائرى "واسيني الأعرج":الاهتمام بالدعاية ضرورة للنهوض بصناعة النشر    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    أمين البحوث الإسلامية يتسلّم درع تكريم شيخ الأزهر خلال فعاليَّات المؤتمر المئوي بالهند    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    بسبب غلاء الإيجارات، مواجهات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وآلاف المحتجين في ميلان (فيديو)    حملات ليلية لرفع الإشغالات بكفر الشيخ والحامول ورصف الطرق.. صور    سقط من على المرجيحة واختنق بالحبل.. تفاصيل وفاة طفل في شبين القناطر    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    وزارة الصحة تحذر مرضى الكبد: لا تصوموا قبل تقييم طبي    محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات 1755جنيها غير آدمي على الإطلاق.. والتعويمات خفضت قيمة العملة    مدير أوقاف القاهرة يشهد إطلاق مشروع "زاد آل البيت "للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    لحظة الحكم بإعدام المتهمين بإنهاء حياة "نسيبهم" في البحيرة    ملاكي تدهس سائق توكتوك تحت عجلاتها في سمالوط بالمنيا    وزير الاتصالات: صفقة بيع 410 ميجاهرتز بحق الانتفاع تعظّم موارد الدولة وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص    العاصفة "مارتا"، "تحذير برتقالي" وطوارئ في إسبانيا (فيديو)    هل يعيد فتح باب تصدير السكر مجددا لرفع الأسعار؟ الغرف التجارية تجيب    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    سنتيا خليفة زوجة طارق لطفي في مسلسل «فرصة أخيرة» | رمضان 2026    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    مقتل شاب على أيدي صديقه خلال مشاجرة في منطقة كرموز غرب الإسكندرية    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    احتفاء بعرض الخروج للنهار بعد 14 عاما.. المخرج محمد رشاد يكشف عن سبب نجاح تجربته في صناعة السينما المستقلة    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه.. قانون حماية البيانات الشخصية يدخل محطته الأخيرة بعد الموافقة عليه
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2019

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على قانون حماية البيانات الشخصية، ليتبقى أمام القانون المرحلة الأخيرة لإصداره، وهو عرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم الموافق عليه، بعد أن شهد القانون جدلًا كبيرًا في بعض مواده.
قانون حماية البيانات الشخصية، وفقًا للمسؤولين فإنه يهدف إلى حماية وسرية البيانات وليس التجسس عليها، مما يفرض حماية افتقدتها البيانات الشخصية مؤخرًا، من خلال فرض عقوبات صارمة على منتهكيها، وهو يعرف بأنه: "أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، او الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
كما يعرف البيانات الحساسة بانها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" او البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
ووفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون متى كان الجاني من الفئات: المصريين داخل الجمهورية أو خارجهاو غير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي تصرف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
ويحذر قانون حماية البيانات الشخصية، جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل الإ بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
وفي حال مخالفة ما سبق ذكره في المادة الثانية من قانون حماية البيانات الشخصية، فيعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما حظرت قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها فى القانون وبترخيص من المركز، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
لكن قانون حماية اليبانات الشخصية، أجاز حالة الموافقة الصريحة للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه، نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المنصوص عليه فى المادة السابقة، وذلك فى 7 حالات محددة، تتمثل فى المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له، وتنفيذ التزامات بما يضمن إثبات أو ممارسة حق أمام العدالة أو الدفاع عنه، إبرام أو تنفيذ عقدم مبرم أو سيبرم بين المسئول عن المعالجة والغير لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات، تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائى دولى، وجود ضرورة أو إلزام قانونى لحماية المصلحة العامة، إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحدودة والسارية، وإذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق ثنائى أو متعدد الأطراف مصر طرفًا فيه.
وفي حال تمت مخالفة ذلك تعاقب نصوص قانون حماية البيانات الشخصية، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها.
كما حظر قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر شروط محددة، منها الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعنى بالبيانات، وتضمين الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوان صحيح كاف للوصول إليه، الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.
وألزم قانون حاية البيانات الشخصية، المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالغرض التسويقى المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعين بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها بشأن تلقى الاتصالات الإلكترونية التسويقية لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه فى المادتين 17، 18 من هذا القانون.
أما عن التراخيص والتاريح، فقد وضع قانون حماية البيانات الشخصية، آليات لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من المركز، ومنها إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر وبالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات، وفى إطار نشاطها، وأيضًا الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة، وحدد رسومًا لا تتجاوز مليونى جنيه، بالنسبة إلى الترخيص وبما لا يتجاوز عن 500 ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد، ويبت فى الطلبات خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات وإلا اعتبر مرفوضًا.
وأعطى قانون حماية البيانات الشخصية، للشخص المعنى بالبيانات حق تقديم شكوى إلى المركز حال انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به، ويصدر قرار فى شأنه خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، ويلتزم المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره به.
كما منح قانون حماية البيانات الشخصية، صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو إحداهما، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح لها قانونًا، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى باب العقوبات بحديها الأقصى والأدنى، ويعاقب على الشروع بالجرائم المنصوص عليها بنصف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.