تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    بعد وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة بسعر الدولار    انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من %27 إلى 23%.. ما حقيقة الأمر؟    العميد محمود محي الدين: مخطط إسرائيلي لتصفية السلطة واحتلال الضفة بقيادة سموتريتش    موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد 19-5-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    تبدأ اليوم وحتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن عن أشد موجة حارة هذا العام    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    الاحتلال الإسرائيلي يخوض اشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية    عاجل.. تطورات خطيرة في إصابة علي معلول ونقله للمستشفى    غضب عارم داخل حكومة تل أبيب وتهديدات بالانسحاب.. ماذا يحدث في إسرائيل؟    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية    حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سامح يسري يحتفل بزفاف ابنته.. ومصطفى قمر يغني في الفرح (صور)    5 معلومات عن عامر الصباح زوج الفنانة صابرين    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    صاحب متحف مقتنيات الزعيم: بعت سيارتي لجمع أرشيف عادل إمام    «يلا بينا».. باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز.. وغربال كان متوترًا    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه.. قانون حماية البيانات الشخصية يدخل محطته الأخيرة بعد الموافقة عليه
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2019

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على قانون حماية البيانات الشخصية، ليتبقى أمام القانون المرحلة الأخيرة لإصداره، وهو عرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم الموافق عليه، بعد أن شهد القانون جدلًا كبيرًا في بعض مواده.
قانون حماية البيانات الشخصية، وفقًا للمسؤولين فإنه يهدف إلى حماية وسرية البيانات وليس التجسس عليها، مما يفرض حماية افتقدتها البيانات الشخصية مؤخرًا، من خلال فرض عقوبات صارمة على منتهكيها، وهو يعرف بأنه: "أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، او الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
كما يعرف البيانات الحساسة بانها البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" او البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
ووفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون متى كان الجاني من الفئات: المصريين داخل الجمهورية أو خارجهاو غير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي تصرف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
ويحذر قانون حماية البيانات الشخصية، جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل الإ بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
وفي حال مخالفة ما سبق ذكره في المادة الثانية من قانون حماية البيانات الشخصية، فيعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما حظرت قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها فى القانون وبترخيص من المركز، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
لكن قانون حماية اليبانات الشخصية، أجاز حالة الموافقة الصريحة للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه، نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المنصوص عليه فى المادة السابقة، وذلك فى 7 حالات محددة، تتمثل فى المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له، وتنفيذ التزامات بما يضمن إثبات أو ممارسة حق أمام العدالة أو الدفاع عنه، إبرام أو تنفيذ عقدم مبرم أو سيبرم بين المسئول عن المعالجة والغير لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات، تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائى دولى، وجود ضرورة أو إلزام قانونى لحماية المصلحة العامة، إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحدودة والسارية، وإذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق ثنائى أو متعدد الأطراف مصر طرفًا فيه.
وفي حال تمت مخالفة ذلك تعاقب نصوص قانون حماية البيانات الشخصية، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها.
كما حظر قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر شروط محددة، منها الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعنى بالبيانات، وتضمين الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوان صحيح كاف للوصول إليه، الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.
وألزم قانون حاية البيانات الشخصية، المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالغرض التسويقى المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعين بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها بشأن تلقى الاتصالات الإلكترونية التسويقية لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه فى المادتين 17، 18 من هذا القانون.
أما عن التراخيص والتاريح، فقد وضع قانون حماية البيانات الشخصية، آليات لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من المركز، ومنها إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر وبالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات، وفى إطار نشاطها، وأيضًا الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة، وحدد رسومًا لا تتجاوز مليونى جنيه، بالنسبة إلى الترخيص وبما لا يتجاوز عن 500 ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد، ويبت فى الطلبات خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات وإلا اعتبر مرفوضًا.
وأعطى قانون حماية البيانات الشخصية، للشخص المعنى بالبيانات حق تقديم شكوى إلى المركز حال انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به، ويصدر قرار فى شأنه خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، ويلتزم المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره به.
كما منح قانون حماية البيانات الشخصية، صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو إحداهما، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح لها قانونًا، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى باب العقوبات بحديها الأقصى والأدنى، ويعاقب على الشروع بالجرائم المنصوص عليها بنصف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.