استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات وتحديثات السبت 18 مايو 2024    أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام هوفنهايم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    قبل نهائي الكونفدرالية المرتقب| كل ما تريد معرفته عن الزمالك ونهضة بركان    حالة الطرق اليوم، تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    تحذير من موجة حر شديدة في مصر: درجات حرارة تقارب 40 درجة    قبل فتح اللجان، تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم تحقق    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    مفاجأة عن نهج الرئيس الجديد لتايوان مع بكين    مفاجأة في سعر الدولار اليوم في البنوك    محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في حفل زفاف شقيقته (صور)    تشكيل الترجي المتوقع لمواجه الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    الأهلي والترجي| المارد الأحمر يسعى لتقديم مهر الأميرة السمراء في رداس    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد: تعزيز الحرب النووية    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأمينات" ترسل المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الوزراء
نشر في صدى البلد يوم 31 - 01 - 2013

صرحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن الوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لتعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأرسلته إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل، وعضو اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء لإدراجه على الأجندة التشريعية.
وقالت وزيرة التأمينات إن التعديلات التي أضيفت على مشروع القانون جاءت بعد طرح المسودة الأولى للتعديلات للحوار المجتمعي منذ أكثر من 6 أشهر، والاستماع إلى نقاشات ومقترحات منظمات المجمتع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مصر.
وأضافت أن المسودة النهائية ركزت في بنودها على ضرورة تلبية احتياجات المجتمع مع تطور أسلوب العمل الأهلي والمجتمعي وتعزيز الدور التنموي للجمعيات الأهلية ودعم قدراتها التنظيمية والإدارية وإحداث مرونة في الإجراءات وزيادة ميادين العمل لتوسعة مظلة تغطيتها بهدف لتلبية احتياجات المجتمع.
وأكدت الوزيرة أن التعديلات تجاوزت سلبيات القانون الحالي كما تتضمن ضوابط لضمان جدية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفاعليتها، وأن المواد التي تضمنتها المسودة وضعت ضمانات قانونية محددة لحماية وتفعيل العمل الأهلي كزيادة عدد المؤسسيين للجمعية إلى عشرين عضوا بدلا من عشرة أعضاء في القانون الحالي بهدف ضمان الجدية وإتاحة الفرصة لتشكيل أجهزتها الإدارية من بين أعضائها، كما حددت المسودة الحد الادني لرأس المال المخصص لإنشاء مؤسسة أهلية ب 250 الف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه لضمان الجدية.
وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على المسودة النهائية لتعديلات القانون التي تضمنت 83 مادة في 7 أبواب، شملت الأحكام العامة والجمعيات وحل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومة والاتحادات وصندوق دعم المؤسسات والجمعيات الاهلية واخيرا باب العقوبات.
ومن أهم ملامح مسودة تعديل قانون الجمعيات وضع ضمانات قانونية لحماية وتفعيل العمل الأهلي كزيادة عدد المؤسسيين للجمعية إلي عشرين عضو بدلا من عشرة أعضاء وذلك لضمان الجدية ولإتاحة الفرصة لتكوين أجهزتها الإدارية من أعضائها، وزيادة رأس المال المخصص لإنشاء مؤسسة أهلية إلي مائتين وخمسون ألف جنيه بدلا من عشرة ألاف وذلك لضمان الجدية .
كما تشمل ضمانات الجدية جعل الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من الغير على هيئة تبرعات أو إعانات أو تمويل أجنبي أموالا عامة في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لحماية أموال الجمعيات وضمان إنفاقها في الأغراض المخصصة من أجلها، إلى جانب منح صفة الضبطية القضائية لممثلي الجهة الإدارية مراقبي الجمعيات الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص لتمكينهم من أداء الدور المنوط بهم بمقتضى القانون.
ونصت مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية على عدم جواز حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائي وفقا لنص المادة 51 من الدستور ما يدعم الاستقرار والطمأنينة في العمل الأهلي، واستبدال المفوض المنصوص عليه بقانون 84 لسنة 2002
بمجلس مؤقت حتى لا ينفرد شخص واحد بإدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، بالاضافة إلى حرمان عضو مجلس الإدارة الذي تثبت مسئوليته عن مخالفات أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو العزل لضمان نزاهة القائمين علي العمل الأهلي.
وشملت مسودة تعديلات قانون الجمعيات استحداث لجنة تحت مسمى اللجنة التنسيقية تختص بكافة ما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل في مصر في مجال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتضم تلك اللجنة ممثلي الجهات المعنية لتيسير الإجراءات واختصار الوقت وتوحيد الجهة المشرفة على عمل المنظمات الأجنبية في مصر والتمويل الأجنبي لتفادي أزمة التمويل الأجنبي التي حدثت إبان ثورة 25 يناير.
وشددت المسودة على عدم جواز التصريح للمنظمات الأجنبية بممارسة اى نشاط في مصر إذا ثبت تلقيها تمويلا حكوميا مباشرا أو غير مباشر أو كان نشاطها يهدف إلى نشر توجهات أو سياسات حزب سياسي في بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية، لعدم فتح مجال لأي كيانات أجنبية في استغلال العمل الأهلي لترويج أفكار خارجية تتعارض مع الأمن القومي للبلاد.
ونصت المسودة على إلغاء لجان فض المنازعات وذلك للحيلولة دون إطالة إجراءات التقاضي دون فائدة وهو ما أثبته الواقع العملي، وتعديل تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام ليتكون من خمسة عشر عضو بدلا من ثلاثين علي أن يختار المجلس بالكامل بالانتخاب من بين مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية.
كما نصت أيضا على تعديل تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات ليتضمن رئيس الاتحاد العام للجمعيات واحد رؤساء الاتحادات الإقليمية ورئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات النوعية ورئيس مجلس إدارة جمعيتين إحداهما ذات نفع عام ورئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات لضمان تمثيل كافة الجمعيات بالصندوق من خلال الاتحادات المنضمة إليها تلك الجمعيات .
ومن أهم ملامح مسودة تعديل قانون الجمعيات استحداث مادة خاصة بالتعريفات تضمنت تعريف (الجمعيات الأهلية بأنواعها، المؤسسات، المنظمات الأجنبية، الاتحادات وأنواعها) وغير ذلك من المفاهيم الواردة بالقانون وتحتاج لتعريف، ووضع تعريف للعمل الأهلي لعدم الخلط بينه وغيره من الأنشطة التي يجوز لغير الجمعيات الأهلية ممارستها، بالاضافة إلى السماح بإنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل للجاليات المصرية.
وأكدت المسودة أحقية المواطنين في تأسيس جمعيات وجعل إشهار الجمعية بمجرد الإخطار وفقا للمادة 51 من الدستور، وإلزام وزارة الشئون الاجتماعية بنشر ملخص النظام الأساسي للجمعية علي الموقع الرسمي للوزارة علي شبكة الانترنت ليكون متاح للكافة وذلك تماشيا مع التطور الالكتروني، إلى جانب مد مظلة العمل الأهلي إلي ميادين التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعي وحقوق الإنسان وذلك بالإضافة لميادين التنمية والرعاية الاجتماعية.
كما نصت المسودة على إضافة بعض الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للجمعيات مثل إضافة وسائل النقل للأصناف المعفاة من الجمارك دعما لأنشطة الجمعيات الأهلية وما تقوم به من مشروعات، وتخفيض الحد الأدنى للنسبة اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية من الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية إلى ثلثي عدد الحاضرين.
وحسب المسودة تصير مدة مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات أربع سنوات مع إلغاء الإسقاط الثلثي مما يدعم الاستقرار بالجمعية ويمنح مجلس الإدارة الفرصة للنهوض بالجمعية.
وشددت المسودة على إلزام مجلس الإدارة بدعوة جميع أعضاء الجمعية سواء المسددين أو غير المسددين للاشتراك وذلك لإعطاء الفرصة لجميع الأعضاء لسداد التزاماتهم والمشاركة في التصويت باجتماعات الجمعية العمومية لضمان توافق ما ينتج عنها من قرارات مع إرادة أعضاء الجمعية، وجعل الانضمام للاتحاد الإقليمي وجوبي للتنسيق بين الجمعيات التي تعمل علي مستوي المحافظة بما يضمن تكامل جهود هذه الجمعيات في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع حلول للقضايا المجتمعية.
كما نصت المسودة على جعل إنشاء الاتحادات النوعية اختياريا للجمعيات التي تمارس نشاط مشترك فيما بينها على أن يعمل الاتحاد النوعي المركزي من خلال لجان فرعية في نطاق كل محافظة ، وتوسيع اختصاصات واليات عمل الاتحاد العام والاتحادات النوعية والإقليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.