قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار يختلف باختلاف طريقة السقي. وأضاف «عاشور»، في تصريح له: «إن كان الزرع يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة، كما لو سقي بماء المطر، أو العيون، ففيه العشر، وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر». وأكد أنه تجب الزكاة في الحبوب والثمار، إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ». وتابع: "فإن النصاب في ثمر النخيل وغيره من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة هو خمسة أوسق بمعيار الكيل، والوسق الواحد ستون صاعًا، والصاع يساوي كيلوين وأربعين جرامًا من البر الجيد فالإناء الذي يمتلئ بهذا القدر من البر هو الصاع، فالنصاب إذًا ثلاثمائة صاع، والقدر الذي يجب إخراجه هو نصف العشر إن كان السقي بكلفة، وإن كان بغير كلفة كالسقي بماء المطر فيجب إخراج العشر أي عشر المحصول إذا بلغ النصاب".