أكدت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للإدارة التمييز بين من تتكافأ مراكزهم القانونية في التعيينات. وأضافت أن السلطة التقديرية للجهة الادارية في التعيين لها حدود وقيود، ورفض التعيين بسند من عدم ملائمة المؤهل ، في حالة وجود سابقة مماثلة للحاصل علي ذات المؤهل ، تجعل قرار رفض التعيين مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة. وأشارت المحكمة إلى أن المُشرع أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل ، ويجري التعيين علي آخرها " زميل " الاطباء والصيادلة واخصائي العلاج الطبيعي واخصائي التمريض ، وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى التي تدخل في الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية تقوم علي علاج المرضى ، وذلك من الحاصلين علي درجة الدكتوراه ، أو ما يعادلها ، سواء الموجودين منهم بالخدمة عند العمل بالقانون - 115 لسنة 1993 - المشار اليه، أو ما يجري تعيينهم بعد ذلك. وتابعت أنه يتم التعيين في هذه الوظائف - ومنها وظيفة زميل ، طبقا لقواعد وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وحال إذ يتساوى هؤلاء العاملين بالمستشفيات الجامعية بنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وهو تعيين سلك القانون بشأنه مسلكا وسطا بشأن الشروط الواجب توافرها لتمامه. ومن الشروط ضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يعين علي تلك الوظيفة وان يكون قد مضى علي حصوله علي درجة البكالوريوس 6 سنوات - علي الأقل ، وخولها سلطة تقدير اختيار وقت التعيين وملائمته في ضوء احتياجاتها وتوافر الدرجة المالية اللازمة لذلك ، وكذا تقدير اتصال المؤهل من حيث طبيعته والعمل القائم عليه المرشح للتعيين والوظيفة المراد شغلها. ويكون ذلك بهدف اختيار انسب هذه المؤهلات لفحوي الوظيفة ، ومهامها وطبيعتها ، لتحقيق الاغراض التي استهدفها القانون رقم 115 لسنة 1993 ، وهى أن يكون القانون ذاته فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة لها ينبغي التزامها ، والا يكون تمييزا بين من تتكافأ مراكزهم القانونية ، وأخفي مبدأ المساواة بينهم.