ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز دفع نفقة زوجية للزوجة حال خروجها من منزل الزوجية غاضبة بدون إذن الزوج؟. وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، أن سقوط نفقة الزوجية فرع عن النشوز وهذا النشوز يحتاج لحكم قضائي، وليس لمجرد خروجها فقد يكون لسبب أو لعذر. وأشار إلى أنه لا يجوز لنا أن نسقط نفقة الزوجية لمجرد ادعاء الزوج أن الزوجة خرجت غاضبة من بيتها فلابد لسقوط النفقة بحكم لنشوزها وهذا الحكم محله القضاء.