قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوضوء بالحذاء له حالتان: الأولى أن يكون تحته جورب -الشراب- قد لبس على طهارة ووضوء، فهذا يجوز المسح عليه يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «نلجأ في بعض الأحيان إلى الصلاة بالحذاء، ولكن لا نعرف كيفية الوضوء بالحذاء، وهل يجوز الوضوء به أم لا، واختلفت الأقوال في هذا الأمر؟»، أن مَنْ لبس جوربًا على طهارة ولبس فوقه حذاء جاز له أن يمسح على الحذاء، ولو كان الحذاء لا يغطي محل الفرض في الوضوء ما دام يلبسه على جورب، وكان لبس الجورب على طهارة، وأما إذا لبس الجورب على غير طهارة، فإنه لا يجوز المسح على الحذاء ولا على الجورب، بل يجب غسل الرجلين. وأضاف: ثانيًا أن يلبس الحذاء على الرجل مباشرة دون جورب، فهذا إن كان لا يغطي محل الفرض لم يجز المسح عليه، بل يجب نزعه عند الوضوء وغسل الرجل، وإن كان ساترًا لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه إن كان قد لبس على طهارة.