الحذاء سواء كان رياضياً أو غيره له حالتان: الأولى: أن يكون تحته جورب قد لبس على طهارة وضوء: فهذا يجوز المسح عليه يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فمن لبس جوربا على طهارة ولبس فوقه حذاء جاز له أن يمسح على الحذاء ولو كان الحذاء لا يغطي محل الفرض في الوضوء ما دام يلبسه على جورب، وكان لبس الجورب على طهارة. وأما إذا لبس الجورب على غير طهارة: فإنه لا يجوز المسح على الحذاء ولا على الجورب، وليس ما ذكره السائل عذراً حينئذ في المسح عليه، بل يجب غسل الرجلين. الثانية: أن يلبس الحذاء على الرجل مباشرة دون جورب: فهذا إن كان لا يغطي محل الفرض لم يجز المسح عليه، بل يجب نزعه عند الوضوء وغسل الرجل، وإن كان ساتراً لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه إن كان قد لبس على طهارة.