* تسأل منة الله أسامة: توضأت ولبست الجوارب "الشراب" - أعزكم الله - ثم انتقض وضوئي فمسحت عليها وبعد ذلك نزعتها وأنا علي طهارة ولم تنته مدة المسح وكان الجو بارداً جداً فلبستها من جديد. فهل فعلي هذا صحيح؟ ** يجيب الشيخ أسامة موسي عبدالله من علماء الأوقاف: فعلك هذا ليس بصحيح بل بمجرد نزعك ما مسحت عليه من جوربك أو خف تبطل الطهارة ولو أعدتها. لأنك لما أعدتها لبستها علي طهارة ناقصة. ولو قلنا بمثل هذا القول - وقد قال به جمع من أهل العلم - لزم عليه بطلان تحديد المدة. لأنك إذا خلعت ما مسحت عليه فلا يخلو: - إما أن تكون طهارتك كاملة.. أو ناقصة. فإن كانت كاملة فإذا بقي فرض من الفروض الخمسة التي مدتها يوم وليلة اخلعي ما مسحت عليه وأنت علي طهارة. ثم ارجعي فالبسي هذا الممسوح لتبدأ المدة من جديد. وهكذا. فلا تغسل رجليك أبداً! وحينئذ يلزم علي هذا القول إبطال المدة التي جاء تحديدها عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وما لزم علي القول الباطل لاشك أنه باطل. وإذا قلت: إنها طهارة ناقصة. بمعني أنك مسحت ثم خلعت والقدمان ليستا مغسولتين وليس عليهما شيء ممسوح فلا يجوز لك ان تدخلهما الخفين. لأن الطهارة ليست كاملة. وحينئذ يختل ما جاء في حديث المغيرة -رضي الله عنه - وغيره من قوله - عليه الصلاة والسلام -: "دعهما. فإني أدخلتهما طاهرتين" "البخاري 206" فهذان احتمالان. إذا مسح علي الخف أو الجورب أو "الشراب" - كما في السؤال - ثم نزعهم نقول: يا أخي هل طهارتك كاملة أو ناقصة؟ فمن يقول بأن خلع الممسوح لا أثر له في الطهارة مثل حلق الرأس بعد مسحه يقول: الطهارة كاملة. نقول: يلزمك علي هذا أنك إذا مسحت أربعة أوقات وبقي الخامس فخلعت الخف حيث لم تتم المدة ثم لبسته مرة ثانية أنك تستأنف المسح. ولا قائل بهذا من أهل العلم. فلماذا لا يلبسهما ورجلاه طاهرتان والطهارة كاملة - كما زعم -؟! ما هذا إلا لنقص في طهارته. وإذا كانت الطهارة ناقصة فحينئذ لا يجوز المسح علي الخف الذي لبسه علي طهارة ناقصة. كما أنه لا يجوز له أن يصلي برجل كانت مغطاة بخف وممسوح عليها ثم خلعها لأن الطهارة ناقصة. وقياس نزع الخف علي حلق الرأس بعد مسحه قياس مع الفارق. لأن مسح الرأس طهارة أصلية. ومسح الخف طهارة فرعية. والعلماء ومنهم شيخ الإسلام في "الاختبارات" يفرقون بين الطهارة الأصلية والطهارة الفرعية. وأول من قاس نزع الخف علي حلق الرأس هو شيخ الإسلام - رحمه الله -. لكن هو نفسه يفرق بين ما إذا كانت الطهارة أصلية أو فرعية. ولاشك ان مسح الرأس من الفروض الأصلية. وأما مسح الخف فإنه فرع عن غسل الرجل. * يسأل حسن محمود: هل دموع أهل الميت علي الميت حرام؟! ** يجيب: مجرد البكاء علي الميت بلا صوت لا شيء فيه.. أما الحرام فهو البكاء بصوت وما زاد علي ذلك من أعمال وأقوال فيها اعتراض علي الله مثل لطم الخدود وشق الجيوب والاعتراض علي قضاء الله كل ذلك حرام ومرفوض.