قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا طلّق الزوج زوجته طلقة أولى أو ثانية، وكان هذا الطلاق طلاقًا رجعيًا، فمن حق الزوج أن يراجع زوجته إلى عصمته مرة أخرى –ولو بغير رضاها- طوال فترة العدة فقط، ولا تكون الرجعة إلا في فترة العدة. وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «إذا طَلَّق الزوجُ زوجتَه مَرَّةً واحِدة فقط ، فبَعد كَم مِن الوقت تُصبِح زوجتُه بائِنًا ولا يَحِق له مُرَاجَعَتُها ؟»، أن العدة تختلف باختلاف حال المرأة -المطلقة-: فإن كانت المطلقة حاملًا، فالعدة تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الآية 4 من سورة الطلاق. وأضاف أنه إذا كانت من ذوات الحيض، فالعدة تنتهي بانتهاء الحيض الثالث بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» الآية 228 من سورة البقرة، وإن كانت ممن لا تحيض -أي لم يأتها الحيض أبدًا حتى وقع الطلاق-، أو كانت آيسة -أي انقطع عنها الحيض لكبر سنها-، فالعدة تنتهي بمرور ثلاثة أشهر قمرية كوامل.