العمل عن بُعد بالقطاع الخاص.. إصدار كتاب دوري لمتابعة التطبيق    إيهاب واصف: ارتفاع أسعار الذهب في مصر 4.7% خلال أسبوع    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 5 أبريل 2026    محافظ القاهرة: بدء رفع كفاءة وصيانة 25 محطة للطاقة الشمسية    قوة دفاع البحرين: اعتراض 188 صاروخا و466 مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداءات    جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 7 مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت    تفاصيل إنقاذ الطيار الأمريكي داخل إيران.. عملية وُصفت بالأجرأ في تاريخ واشنطن    مواعيد مباريات الأحد 5 أبريل - الزمالك يواجه المصري.. ومصطفى محمد وإنتر ضد روما    وزير الرياضة يهنئ عبد الرحمن طلبه بعد حصد فضية سلاح الشيش في بطولة العالم    تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية    كنت أنتظر تقديرًا أكبر .. السولية يكشف سبب حزنه عند رحيله من الأهلي    الزمالك يواجه المصري في صدام قوي بافتتاح الدور الثاني من الدوري    وزير الشباب والرياضة يهنئ هنا جودة بعد إنجازها في كأس العالم لتنس الطاولة    تجديد حبس مسجل تحرش بسيدة مسنة عمرها 82 عاما في حدائق القبة    عراقجي يؤكد خلال اتصال مع عبدالعاطي مسئولية جميع الدول في دعم السلام والاستقرار الإقليمي    إيران تحذر من مخاطر تسرب إشعاعي من محطة بوشهر: كارثة على المنطقة    في أول أيام تطبيقه.. لماذا لجأت الدولة لعمل الموظفين «أونلاين»؟| فيديو    وزير شئون المجالس النيابية يحضر مناقشة إصدار قانون حماية المنافسة بالشيوخ    بين برمهات وبرمودة.. تحذيرات وتوصيات عاجلة من مركز المناخ للمزارعين    محافظ المنوفية يتفقد صوامع قويسنا الحقلية استعدادا لاستقبال موسم حصاد القمح    انطلاق احتفالات أحد الشعانين بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بشارع كيلوباترا    300 ألف جنيه غرامة| عقوبة إنشاء حساب أو بريد إلكتروني مزور    اليوم..منتخب مصر للناشئين يختتم مشواره بمواجهة الجزائر    التنمية المحلية: حملات لرفع المخلفات والتعامل مع الإشغالات بعد الشكاوى ب6 محافظات    السيطرة على حريق اشتعل داخل محل تجارى فى الهرم دون إصابات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى المنيب    أجواء مشمسة وطقس ربيعي معتدل في بورسعيد.. فيديو    دراسة: المؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة على تطبيقات التواصل الاجتماعي    مايكروسوفت أيه.آي تطرح 3 نماذج ذكاء اصطناعي أساسية جديدة    القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم (صور)    «الصحة» تقدم 318 ألف خدمة علاجية عبر القوافل الطبية خلال فبراير    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    طريقة عمل البروست بخطوات احترافية زي الجاهزة وأوفر    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء    إعلام عبري: سماع دوي انفجارات "قوية جدا" في حيفا والكريوت    الأب روني موميكا يترأس قداس الاحتفال بعيد القيامة في كاتدرائية الطاهرة الكبرى    البابا تواضروس ايترأس قداس أحد الشعانين بالإسكندرية    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    بعد المصنع.. سوريا تغلق معبري جديدة يابوس والعريضة تحسباً لاستهدافهما من قبل إسرائيل    تطورات عاجلة بعد تصريحات ترامب.. والسيناريوهات المتوقعة (فيديو)    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقشها السبت.. تعرف على العقوبات الجديدة لحيازة الأسلحة البيضاء
نشر في صدى البلد يوم 07 - 11 - 2018

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وذلك يوم السبت المقبل.
وتضمن التقرير أن الدولة عندما تضع تشريعا فإنها تهدف من خلاله إلى حماية المصالح الجوهرية الجديدة بالحماية وتنظم فيها حقها فى العقاب على الأفعال التى من شأنها الاعتداء على تلك المصالح، ولما كانت الأسلحة فى طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بها سواء عن طريق استيرادها أو صنعها.
وأكد التقرير أن مصر اتخذت هذا المنحى فسنت العديد من التشريعات لمواجهة تلك الجريمة، وبعد أن كشفت الحوادث والجرائم التى وقعت بالبلاد عن قصور أحكام تلك التشريعات، إذ أصبحت الأسلحة فى متناول العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعنيها على تحقيق أغراضها غير المشروعة، فلم يجد المشرع بدا من مواجهة هذا الحال إلا من خلال القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، الذى صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر بها، وقد تغيرت هذه الظروف مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات سواء من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقنى للجريمة، لذلك فقد رؤي القيام بتعديل أكثر عمقا وأبعد هدفا على أساس أن المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث ان مواجهة الجرائم لا تقتصر قط على مواجهة على قمع مقترفيها بمعاقبتهم وإنما تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك بجميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وتضمنت التعديلات، المادة الأولى، التى استبدلت نص المادتين:25 مكررا، و28 فقرة أولى من هذا القانون بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الاتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير فى قيمة العملة.
ونصت المادة الثانية إضافة مادتين"1مكررا،25مكررا "أ"، وجاءت المادة "1مكررا"، لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5"، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شرورط وحيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها، وتضمنت المادة 25 مكررا "أ"، استحداث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، مع تشديد العقوبة فى حالة العود لتكون مدة الحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.
وفى المادة الثالثة تضمنت تلك المادة إضافة جدول برقم "5" تحت مسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها"، إلى هذا القانون وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يدرج به هذه الأسلحة وتلك الذخائر، وفى المادة الرابعة، تناولت تحديد مدة ستة أشهر كفترة انتقالية تحسب من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المنظم، للشروط والإجراءات المتعلقة لتكييف أوضاع حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5، فيما اختصت المادة الخامسة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
وجاءت التعديلات الجديدة وفق ما توافق عليه أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، حيث نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين "25مكررأ"، و28، فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيتين.... مادة 25 مكرر... يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم"1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 28 فقرة أولى، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول 5 المرافق.
وفى المادة الثانية، تضاف مادتان جديدتان برقمى:"1مكرر"، و"25مكرر"أ"، إلى القانون .. حيث نصت مادة 1مكرر..بأن يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم"5" المرافق، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ونصت مادة 25مكرر"أ"، بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة"1مكرر"، من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى المادة الثالثة يضاف إلى القانون جدول برقم 5بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة وذخائرها التى يحددها قرار من وزير الداخلية.
وفى المادة الرابعة على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال سته أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات لذلك، فيما اختصت المادة الخامسة بالنشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.