قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشرع جعل للنافلة قانون التسامح، فصلاة الرجل قاعدًا فله أجر نصف الصلاة. وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن القيام في صلاة النافلة اختياري، ولو كان المصلي قادرًا على القيام، وصلى جالسا سيأخذ نصف أجر القائم . وتابع: والفريضة يجب أن يصليها قائمًا فإن عجز صلى قاعدًا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيًا، وأجره كامل، أما النافلة فله أن يصلي جالسًا لكن على النصف، وإن صلى قائم أجره كامل، وإن صلى قاعدًا مع القدرة وهو في النافلة فله النصف.