قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلوات الفرائض الفائتة تظل دينًا في رقبة العبد حتى يؤديها، ولا تسقط عنه، مشيرًا إلى أن قضاء الفريضة الواجبة أولى من صلاة النوافل. وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «أصلى منذ عامين السُنن بنية فضلها وبنية قضاء ما عليا من الفرائض الفائتة، فهل هذا جائز؟»، أن صلاة السُنن لا تجزئ عن الفرائض، منوهًا بأن من كان عليه صلاة يجب عليه أن يقضيها لأنها تعتبر دينًا فى رقبة صاحبها إلى يوم الدين. وأضاف أنه لا يصح صلاة النوافل بنية القضاء فإما أن نصلى نافلة أو نصلى قضاء، فالسنن لا تقوم مقام الفرائض، وعليه فبدلًا من صلاة سنة الظهر، فعليه أن يؤدي قضاء صلاة الظهر الفائتة مع الظهر الحاضر، وكذلك قضاء الصلوات الفائتة مع كل صلاة حاضرة، بمثل المدة التي ترك فيها الصلاة، فالأحوط أن كل فرض نصلي مع كل فرض فرض آخر بنية قضاء الصلوات الفائتة حتى نسد الخلل.