يجرم قانون العقوبات، بحسب المادة "102"، حيازة أو تصنيع أو استيراد الألعاب النارية، التى تعتبرها من المفرقعات، جناية تستوجب المحاكمة والعقاب، ويحظر القانون استيرادها أو الاتجار فيها أو حيازتها، قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استيرادها قبل الحصول على ترخيص بذلك. البيع بالخفاء ورغم ذلك، مازال هناك تواجد لها وبالاخص قبل الأعياد، حيث تسعى بعض المحال بمنطقة الموسكي والعتبة لبيعها بالخفاء داخل المحال، بحيث تعرض بعد الطلب من "الزبون"، خشية التعرض لعقوبة الاتجار بها، وبالمثل بعض محال الهدايا والالعاب ديلر لكل منطقة.