"القومي للمرأة" ينظم لقاءً بعنوان "قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف"    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم 4 ديسمبر 2025    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    السبت القادم قطع الكهرباء عن قرى مركز تلا فى المنوفية لإجراء أعمال الصيانة    منال عوض: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات خلال نوفمبر    الصين وفرنسا تتعهدان بدفع جهود السلام.. وشي جين بينج يخصص 100 مليون دولار لإعادة إعمار غزة    إيديكس - 2025 يواصل استمرار فعاليات واستقبال الزائرين    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    وفد من مجلس الأمن يصل سوريا في أول زيارة من نوعها    حماس: الاحتلال يواصل خروقاته وندعو للضغط عليه لتنفيذ تعهداته ومنها فتح معبر رفح في الاتجاهين    يوم كروي ساخن.. مواجهات حاسمة في كأس العرب وختام مثير للجولة 14 بالدوري الإنجليزي    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    فيديو.. الأرصاد تحذر من برودة الطقس الأسبوع المقبل: لا تخففوا الملابس    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا بمحيط لجان انتخابية فى جرجا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    اختفاء يتحوّل إلى مأساة فى أسيوط.. تفاصيل العثور على جثتين من أسرة واحدة    السيطرة على حريق مخزن فى حدائق الأهرام    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أسعار البيض اليوم الخميس 4 ديسمبر2025    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يفجر مفاجأة بخصوص قانون الضريبة العقارية
نشر في صدى البلد يوم 06 - 08 - 2018

قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ثوابت قانونية لا يمكن المساس بها كفلها الدستور في المادة 34 بشأن حق الملكية.
جاء ذلك فى تعليقه على أزمة دستورية قانون الضريبة العقارية، مؤكدا على أنه وفقا للقانون، فإن هناك واقعة منشئة للضريبة، وهذه الواقعة تنتج عن بيع أو شراء وزيادة في الدخل بجميع صوره المعروفة، سواء في صورة مرتبات أو أرباح تجارية، وقد رسم القانون طريقة استحقاق الضريبة، وقسمها إلى شرائح وحدد نسب الإعفاءات.
وأضاف بحديثه أن قانون الضريبة العقارية الحالي الذي صدرت لائحته التنفيذية عام 2013 لم يتم تطبيقها سوى الشهر الماضي مصحوبا بالتهديد والوعيد والحجز على الجدران الأربعة التي يعيش فيها المواطن وأسرته إذا لم يقم بسداد الضريبة بأثر رجعي منذ عام 2013 أي – خمس سنوات ونصف حتى الآن، وإلا سيتعرض للغرامات والحجز، متابعا : "النقطة الثانية التي تزعج المواطن والقانوني هي كيفية تقدير قيمة العقار وهو الأمر الذي يتم من خلال موظفي المحليات بدون معاينة للعقار بما يسمى معاينة مكتبية.. ونظرا لافتقاد كثير من هؤلاء الموظفين للخبرة اللازمة في تقدير قيمة العقارات، يتم تقدير العقار حسب قيمته السوقية مهدرين بذلك العقود الرسمية (عقود الشراء) حتى لو كانت صادرة من جهات حكومية.
وتابع النائب: إن المواطن الذي اشترى عقارا من جهة حكومية قيمته مليون جنيه في 2013 ونتيجة للطفرة الهائلة في زيادة مواد البناء وأسعار الأراضي وتعويم الجنيه، تضاعفت قيمة هذا العقار 3 مرات على الأقل لتصبح مثلا 3 ملايين جنيه، وهو الأمر الذي يجعله وفقا لقانون – الضريبة العقارية – قد تجاوز نسبة الإعفاء المحددة، ومن ثم فعلى المواطن صاحب العقار دفع الضريبة المستحقة، رغم أنه لم يحقق أي ربح حقيقي من العقار الذي يسكنه هو وأسرته.
فى السياق ذاته أكد على أن الأدهى من ذلك أنه بعد تطبيق قانون الضريبة العقارية هذا العام يصعب تماما الخروج من القانون أو الفكاك منه وسوف تزيد الضريبة المستحقة على فترات محددة حسب القيمة السوقية للعقار الذي يقيم فيه، حيث من حق الدولة أن تحصل ضريبة عقارية في حال استغلال المالك للعقار في أي عمل تجاري يجني منه ربحا، وهي الضريبة الموجودة بالفعل، كما أن صاحب العقار يسدد ضريبة تصرفات عقارية بواقع 2.5 % يدفعها مالك العقار عند تصرفه في العقار بالبيع.
ولفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن الأمر الجدير بالذكر هو أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما تاريخيا في القضية رقم 15 لسنة 10 قضائية بتاريخ 19 يوليو 1993 بعدم دستورية بعض نصوص قانون الضريبة العقارية لمخالفتها لنص المادة 34 من الدستور مستندة إلى أن الضريبة تم فرضها على رأس مال لا يحقق دخلا ينطوي على عدوان على الملكية المصانة بالدستور ، متابعا: لأغرب مما سبق أن المواطن الذي سيطعن على قيمة الضريبة المفروضة عليه سيتم زيادة قيمة الضريبة المربوطة على العقار، استنادا إلى أن معيار ربط الضريبة يرتبط بالقيمة السوقية للعقار وهي في زيادة مستمرة,، وهو الأمر الذي يضرب القاعدة القانونية المعروفة وهي "لا يضار الطاعن بطعنه"، فأين العدل في ذلك.
واختتم حديثه: "إن حكم الدستورية العليا واجب احترامه، وقانون الضريبة العقارية أهدر حكم الدستورية، لأنه نص على تحصيل هذه الضريبة بما يمثل اقتطاع جزء من رأس المال الثابت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.