أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب 10 جنيهات    عاجل- سعر الذهب اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 في السوق المحلية.. استقرار بعد موجة ارتفاعات    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12-10-2025    الصليب الأحمر يتسلم 7 رهائن مفرج عنهم من غزة وفي طريقهم للجيش الإسرائيلي    عاجل- طقس خريفي معتدل اليوم.. العظمى في القاهرة 29 والصغرى 19    غدر به أثناء نومه.. تفاصيل إنهاء حياة راعي أغنام علي يد زميله بالبحيرة (فيديو)    قدرها 10 آلاف جنيه.. إعانة عاجلة لأسرة زوجين توفيا بقنا    نادية الجندي تتذكر فاروق الفيشاوي بصورة نادرة وتكشف تفاصيل علاقتهما الفنية    أبرزهم ياسر جلال| قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ    إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى محور سمير فرج بالأقصر    رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتورة أماني فاخر بمناسبة تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ    محاكمة 54 متهما ب"خلية الهيكل الإداري للإخوان" اليوم    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    السيسي يمنح ترامب قلادة النيل لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    مصادر تكشف أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات    مئات الإسرائيليين يتجمعون في تل أبيب ترقبا لإطلاق سراح الرهائن من غزة    الرئيس الإندونيسي يعلن مشاركته في قمة شرم الشيخ    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وقصة مقتل صالح الجعفراوى (فيديو)    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    ارتفاع الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 13-10-2025 أمام بقية العملات الأجنبية عالميًا    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    الأمل فى شرم الشيخ    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    موعد ومقررات امتحانات شهر أكتوبر 2025.. أول اختبار رسمي في العام الدراسي الجديد    الدرندلي بعد فوز المنتخب: «أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي»    قطع المياه اليوم الإثنين عن 16 قرية لمدة 4 ساعات.. اعرف أسماء القرى المتأثرة    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    مصر تعلن قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم.. 88 وسيلة إعلامية كبرى    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 أكتوبر    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاثنين 13102025    عاجل- رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي لقمة السلام بشرم الشيخ    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة    خبراء التغذية يحددون أفضل الأطعمة لصحة المفاصل والوقاية من الالتهابات    حسام حسن: صلاح مثل أخي الصغير أو ابني الكبير.. إنه نجم العالم    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفتي يوضح شروط نقل وزرع قرنية العين من متوفى إلى إنسان حي
نشر في صدى البلد يوم 01 - 08 - 2018

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العلاج بنقل وزرع قَرَنِيَّةٍ مِن متوفى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
وأضاف «علام» في إجابته عن سؤال: «ما الحكم الشرعي في عملية نَقْل قَرَنِيَّةٍ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب؟»، أن هذا النوع من العلاج يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: 32].
وأوضح أنه يُرَخَّصُ في نَقْلِ العضو البشري مِن الميت إلى الحَيِّ الشروط والضوابط الآتية: أولًا أنْ يَكونَ المنقولُ منه العضو قد تَحَقَّقَ موتُهُ مَوْتًا شرعِيًّا وذلك بالمُفارَقَةِ التامَّةِ للحياة، أي موتًا كُلِّيًّا، وهو الذي تتوقف جميعُ أجهزة الجِسم فيه عن العمل تَوَقُّفًا تامًّا تَستَحِيلُ معه العودة للحياة مرةً أخرى؛ بحيث يُسمَحُ بِدَفْنِهِ، ولا عِبرَةَ بالموت الإكلينيكي أو ما يُعرَفُ بموت جذع المُخِّ أو الدِّماغ؛ لأنه لا يُعَدُّ موتًا شرعًا؛ لِبَقَاءِ بعض أجهزة الجِسم حَيَّةً، إلَّا إذا تَحَقَّقَ موتُهُ بِتَوَقُّفِ قَلْبِهِ وتَنَفُّسِهِ وجميع وظائف مُخِّهِ ودِماغِهِ تَوَقُّفًا لا رَجْعَةَ فيه، وكان عَمَلُ بعض أعضائه إنَّمَا هو آليُّ بِفِعْلِ الأجهزة؛ بحيث تَكونُ رُوحُهُ قد فَارَقَت جَسَدَهُ مُفارَقَةً تامَّةً تَستَحِيلُ بَعدَها عَوْدَتُهُ للحياة؛ لأنه حينئذٍ لَم يَعُدْ نَفْسًا حَيَّةً.
وتابع: "والتَّحَقُّقُ مِن الموت بِناءً على ما سَبَقَ يَكونُ بشهادةِ لَجْنَةٍ مُكَوَّنَةٍ مِن ثلاثةِ أطباء -على الأقل- مُتَخَصِّصِين مِن أَهْلِ الخِبرَةِ العُدُولِ الذين يُخَوَّلُ إليهم التَّعَرُّفُ على حُدُوثِ الموت، وتَكون مَكتوبَةً ومُوَقَّعَةً منهم، ولا يَكون مِن بينهم الطبيب المُنَفِّذ لعملية زَرْعِ العضو المُرادِ نَقْلُه، وهذه اللجنة يَصْدُرُ بها قرارٌ مِن الوزير المُخْتَصِّ، فإذا لَم يُمْكِن -مِن قَبِيل الصناعة الطبية- نَقْلُ العضو المراد نَقْلُهُ مِن الشخص بعد تَحَقُّقِ موتِهِ بالشروط المذكورة فإنه يَحْرُمُ حينئذٍ النَّقْل، ويَكون ذلك بِمَثَابَةِ قَتْلِ النَّفْسِ التي حَرَّمَ الله قَتْلَهَا إلَّا بِالحَقِّ".
واستطرد: "ثانيًا: الضرورة القُصْوَى لِلنَّقْلِ بحيث تَكون حالةُ المنقول إليه المَرَضِيَّةُ في تَدَهْوُرٍ مُستَمِرٍّ ولا يُنْقِذُهُ مِن وِجْهَةِ النَّظَرِ الطبية إلَّا نَقْلُ عُضوٍ سليمٍ مِن إنسانٍ آخَر حَيٍّ أو ميت، ويَكون مُحَقِّقًا للمَنقول إليه مَصلَحَةً ضرورِيَّةً لا بَدِيلَ عنها".
وواصل: "ثالثًا أنْ يَكونَ الميتُ المنقولُ منه العضو قد أَوْصَى بهذا النَّقْل في حياته وهو بِكَامِلِ قُوَاهُ العقلية وبُدُونِ إكْرَاهٍ مادِّيٍّ أو مَعْنَوِيٍّ وعالِمًا بأنه يُوصِي بعُضوٍ مُعَيَّنٍ مِن جسده إلى إنسانٍ آخَر بعد مَمَاتِهِ، وبحيث لا يُؤَدِّي النقلُ إلى امْتِهَانٍ لِكَرَامَةِ الآدَمِيِّ، بمَعْنَى أنه لا تَتَضَمَّنُ الوصيةُ نَقْلَ كَثِيرٍ مِن الأعضاء بحيث يَصِيرُ جَسَدُ الآدَمِيِّ خَاوِيًا؛ لأنَّ هذا يُنَافِي التكريمَ الوارِدَ في قوله تعالى: ﴿«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» [الإسراء: 70]".
واستطرد: "رابعًا ألَّا يَكونَ العُضوُ المَنقولُ مِن الميت إلى الحَيِّ مُؤَدِّيًا إلى اختِلَاطِ الأنساب بأيِّ حالٍ مِن الأحوال، كالأعضاء التناسُلِيَّةِ وغيرها، وذلك كَمَا هو الحالُ في نَقْلِ العُضوِ مِن حَيٍّ إلى حَيٍّ تمامًا".
ولفت إلى أن الشرط الخامس هو أنْ يَكونَ النَّقْلُ بمَرْكَزٍ طِبِّيٍّ مُتَخَصِّصٍ مُعتَمَدٍ مِن الدولة ومُرَخَّصٍ له بذلك مُباشَرَةً بِدُونِ أيِّ مُقابِلٍ مادِّيٍّ بين أطراف النَّقْلِ، ويَستَوِي في ذلك الغَنِيُّ والفقيرُ، وبحيث تُوضَعُ الضوابطُ التي تُساوِي بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يَتَقَدَّمُ أحدُهُما على الآخَر إلَّا بِمُقْتَضَى الضرورة الطبية فقط التي يَترتب عليها الإنقاذُ مِن الضرر المُحَقَّقِ أو الموت والهلاك الحالِّ.
وذكر المفتي أنه يُرَخَّصُ في نَقْلِ العُضو البشريِّ مِن الإنسانِ الحَيِّ إلى الإنسانِ الحَيِّ بالشروط والضوابط الآتية: أولًا الضرورة القُصْوَى لِلنَّقْلِ؛ بحيث تكون حالةُ المَنقول إليه المَرَضِيَّةُ في تَدَهْوُرٍ صِحِّيٍّ مُستَمِرٍّ ولا يُنقِذُهُ مِن هلاكٍ مُحَقَّقٍ إلَّا نَقْلُ عُضوٍ سليمٍ إليه مٍن إنسانٍ آخَر، ويُقَدِّرُ ذلك أهلُ الخبرة الطبية العُدُول، شَرِيطة أنْ يكون المأخوذُ منه وافَقَ على ذلك حال كَوْنِهِ بالِغًا عاقِلًا مُختارًا.
وأشار إلى أن الشرط الثاني هو أنْ يَكونَ هذا النقلُ مُحَقِّقًا لِمصلحةٍ مؤكدةٍ للمنقولِ إليه مِن الوِجْهَةِ الطبية، ويَمْنَعُ عنه ضررًا مؤكَّدًا يَحِلُّ بِهِ باستمرارِ العُضوِ المُصابِ بالمريض بِدُونِ تَغْيِيرٍ، ولا توجَدُ وسيلةٌ أخرى لإنقاذِهِ مِن الموت والهلاك الحالِّ المُحَقَّقِ إلَّا بهذا الفِعل.
وشدد في الشرط الثالث على أنه ألَّا يُؤَدِّيَ نَقْلُ العُضوِ إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقولِ منه يَضُرُّ به كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا أو يَمنَعُهُ مِن مُزَاوَلَةِ عَمَلِهِ الذي يُباشِرُهُ في الحياة مادِّيًّا أو مَعنَوِيًّا، أو يُؤَثِّرُ عليه سَلْبِيًّا في الحَالِ أو المَآلِ بطريقٍ مُؤَكَّدٍ مِن الناحيةِ الطبيةِ؛ لأنَّ مصلحة المنقول إليه ليست بأَوْلَى مِن الناحية الشرعية مِن مصلحة المنقول منه؛ ولأنَّ الضررَ لا يُزالُ بالضرر، ولا ضرر ولا ضِرار في الإسلام، ويَكفي في ذلك المصلحةُ الغالِبَةُ الراجِحَةُ، والضررُ القليلُ المُحتَمَلُ عادةً وعُرْفًا وشرعًا لا يَمنَعُ هذا الجوازَ في الترخيص إذا تَمَّ العِلْمُ به مُسَبَّقًا وأَمْكَنَ تَحَمُّلُهُ أو الوِقَايَةُ منه مادِّيًّا ومَعنَوِيًّا بالنسبة لِلمنقول منه، والذي يُحَدِّدُ ذلك هُم أهلُ الخِبرة الطبية العُدُول.
ونوه بأن الشرط الرابع هو أنْ يَكونَ هذا النَّقْلُ بِدُونِ أيِّ مُقابِلٍ مادِّيٍّ أو مَعنَوِيٍّ مُطْلَقًا بالمُباشَرَةِ أو بِالواسِطَة، مضيفا: أما الشرط الخامس فصُدُورُ إقرارٍ كِتَابِيٍّ مِن اللَّجنة الطبية قَبْلَ النَّقْلِ بالعِلْمِ بهذه الضوابط وإعطاؤه لِذَوِي الشأن مِن الطَّرَفَيْنِ –المنقول منه العضو والمنقول إليه– قبل إجراء العملية الطبية، على أنْ تَكونَ هذه اللَّجنةُ مُتَخَصِّصَةً ولا تَقِل عن ثلاثةِ أطباء عُدُولٍ وليس لِأَحَدٍ منهم مصلحة في عملية النقل، مختتمًا بالشرط السادس هو ألَّا يَكونَ العُضوُ المنقولُ مُؤَدِّيًا إلى اختِلَاطِ الأنساب بأيِّ حالٍ مِن الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.