يقدم "صدى البلد" خدمة إلي قرائه، لمعرفة كيفية استخراج وتجديد تصاريح العمل بالخارج للراغبين في الحصول عليه من المواطنين خلال الخطوات التالية .. 1. يجب علي المواطن صاحب الطلب التقدم بنفسه أو من يحل مكانه "بموجب توكيل رسمي مسجل" بطلب استخراج أو تجديد تصريح العمل. 2. تقوم مصلحة العمل بالكشف عن صاحب الطلب من خلال قاعدة البيانات المحلية لها للتعرف على ما إذا كان مدرجا من عدمه. 3. في حالة عدم إدراج المتقدم للحصول على تصريح العمل تتخذ الإجراءات اللازمة لاستخراج أو تجديد الإذن. 4. في حالة عدم إدراجه محليا فلا يتخذ أي إجراء إداري بشأنه قبل عرضه على إدارة البحث الجنائي ليتم البت في استكمال الإجراءات أم لا. 5. وفي حالات الموافقة يتم الاطلاع علي أصل جواز السفر والتأشيرة وعقد العمل للتأكد من سلامتها، وسحب صورة ترفق بطلب الحصول على تصريح العمل. 6. يشترط أن يكون المواطن ليس من الفئات المحظور منحها تصريح عمل، أو أن جهة العمل الأجنبية ليست من الجهات المحظورة. 7. يجب موافقة جهة العمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام على عمل المواطن بالخارج إذا كان موظفا بأي منهما. 8. يجب موافقة الأمن الحربي بالنسبة للعسكريين الحاليين والسابقين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع المصرية حاليا أو سابقا وراغبين في الحصول على تصريح العمل. 9. يتقدم المواطن بسداد الرسوم المقررة بالقانون رقم 231 لسنة 1996 بفرع البنك الملحق بجهة استخراج التصريح. 10. تتخد الإجراءات الإدارية الاولية لقيد الطلب بالدفتر الخاص بذلك " أول مرة أو تجديد، ويتم استطلاع رأي الجهات الأمنية طبقا للقواعد المنظمة لذلك. 11. يتم تسليم التصريح الصادر لأول مرة خلال 24 ساعة من تقديمه، أما التصاريح المجددة يتم تسليمها في نفس اليوم او اليوم التالي. 12. يستخرج الإذن للمواطن فور تقديمه المستندات المطلوبة وورود نتيجة استطلاع الرأي الأمني بشأنه على أن تلصق بالوثيقة التي تسلم إليه صورته الشخصية. 13. في حالة طلب أحد الجهات الأمنية عرض المواطن عليها لكونه مطلوبا لها، فيتم عرضه عليها ولا يسلم له التصريح إلا بعد موافقة الجهة الأمنية السابق طلبها له . 14. يشترط لحصول المواطن حضوره شخصيا للإدارة أو فروعها الجغرافية أو السفارات والقنصليات المفوضة من وزير الداخلية فى إصدار وتجديد تصاريح العمل. 15. يشترط التأكد من حصول موظفي الدولة وقطاع الأعمال العام على موافقة جهات عملهم على العمل بالخارج.