تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    ردا على الدعم الأمريكي، الصين تطلق أكبر مناوراتها العسكرية حول تايوان    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد الضبع يكتب: لماذا تقول نعم ولماذا تقول لا للدستور
نشر في صدى البلد يوم 13 - 12 - 2012

سيخرج المصريون بعد غد السبت للإدلاء برأيهم في أول دستور مقترح للشعب بعد ثورة 25 يناير 2011 يوم السبت 15 ديسمبر 2012 بعد أن يسبقه تصويت المصريين بالخارج اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 ديسمبر، وذلك وسط انقسام حاد في أوساط المصريين ما بين مؤيد ومعارض ومقاطع. وبدون الدخول في تفاصيل وانتماءات القوى المؤيدة والمعارضة سنحاول في هذا التقرير أن نعرض بشكل موضوعي ومحايد لأبرز حجج المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور وذلك بعد أن تبينا من صحة ودقة تلك الحجج في المسودة النهائية الصحيحة لاسيما مع انتشار نسخ مغلوطة وشائعات حول عدد كبير من المواد.
أولا: حجج المؤيدين
1. إقرار الدستور يقود إلى تحقيق الاستقرار في مصر والخروج من حالة الصراع والاستقطاب والبدء في بناء مؤسسات الدولة، وحل العديد من المشكلات الراهنة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفق الضوابط الجديدة، وبما سيعود علي المواطن بآثار إيجابية، في المقابل فإن رفض الدستور سوف يطيل المرحلة الانتقالية لمدة 6 اشهر على الأقل لحين انتخاب جمعية جديدة ووضع مسودة دستور جديد.
2. لا يوجد شيء في العالم متوافق عليه بنسبة 100%، وأكثر من 224 مادة من إجمالي 236 مادة متوافق عليها من جميع التيارات وبنسبة 95% بل أن 90%من المواد تم التصويت عليها بالإجماع والنسبة الباقية تم التصويت عليها بنسبة 85% على الأقل في التصويت النهائي الذي حضره 86 عضوا.
3. تشكيل جمعية وضع الدستور جاء منتخبا على مرحلتين وفق الإعلان الدستوري والذي وافق عليه الشعب في استفتاء 30 مارس 2011 وبعد شهور من المشاورات في مقر حزب الوفد برعاية المجلس العسكري وبرضاء معلن من جميع الأطراف على الترشيحات على أن تنهي مهمتها خلال 6 أشهر من عملها وأن يجري الاستفتاء خلال 15 يوما من ذلك .
4. التصويت ب (لا) والانتخاب المباشر للجمعية من الشعب قد يأتي بجمعية أكثر تشددا، قد تتجاهل جهد لجنة تكونت من 100 عضو أساسي و50 احتياطي واستعانت ب 800 خبير ومتخصص و أكثر من 35 الف مقترح و1.2 مليون تعليق على المواد وعقدت لجانها 457 جلسة و160 لقاء في جميع محافظات مصر على مدار نحو 6 أشهر.
5. الدستور به 54 مادة من دساتير سابقة و147 مادة تم تعديلها للأفضل و34 مادة مستحدثة بشكل إيجابي، كما أن المواد الخلافية التي لا تتجاوز 10 مواد تم توقيع وثيقة توافق بشأن معظمها ويمكن تعديلها في البرلمان بطلب من 20% من الأعضاء وموافقة الثلثين.
6. يحظر الدستور تكوين ميليشيات مجموعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في المادة 194 التي تحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، كما أن نصوص دستور 71 التي كانت تجعل المجتمع هو راعي الأخلاق، تم تعديلها في مشروع الدستور لتكون الدولة هي الراعي كما في المادة 11.
7. تم تقليص صلاحيات الرئيس المنفردة من60 صلاحية بدستور 1971 إلى 4 صلاحيات فقط وباقي الصلاحيات التي يمارسها مرهونة بموافقة جهات أخرى في الدولة حيث يشارك رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في 12 صلاحية ويشاركه البرلمان وجهات أخرى في 44 صلاحية ولاسيما القرارات المهمة مثل إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتوقيع المعاهدات وتعيين المناصب العليا.
8. ضمان التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما لا يسمح بتغول سلطة على أخرى مع تقنين حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب إلا باستفتاء الشعب وأعطى البرلمان إمكانية محاسبة الرئيس كما وضع موادا صارمة تمنع تكرار انحرافات الرئاسة المالية وفسادها، كما ضمن استقلال السلطة القضائية بكافة هيئاتها.
9. أول دستور يقر ما يلي:
1- تحاكم الأقباط واليهود إلى شريعتهم
2- ضمان استقلال الأزهر وانتخاب شيخه من بين أعضاء هيئة كبار العلماء
3- رقابة ومحاسبة متدرجة على ميزانية الجيش
4- انتخاب شيوخ القضاة في المحاكم المختلفة
5- إقالة الرئيس لو دعا لاستفتاء لحل البرلمان وجاءت نتيجة الاستفتاء ب (لا)
6- قيام الأفراد بتأسيس الصحف بالإخطار. 10. يعزز الدستور استقلال القضاء بمعايير لهيئاته المختلفة ويشترط موافقة مجلس الشورى قبل قيام رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وعزلهم وفق ضوابط.
وكذلك يدعم استقلال المحامين والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون أثناء تأدية عملهم. ثانيا: حجج المعارضين
1. التصويت برفض الدستور سيؤدي إلى إزالة الاحتقان الحالي في المجتمع المصري وتهدئة وتيرة العنف وإمكانية تحقيق التوافق الوطني بتحقيق مطالب المعارضة بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مباشرة من الشعب قد يكون للقوى المدنية نصيبا اكبر فيها وبما يؤدي إلى التوصل إلى دستور أكثر توافقا مع معالجة كل سلبيات النصوص الحالية والمواد الخلافية.
2. هنالك العديد من المواد الواجب تعديلها لأنها قد تسبب أزمات ولاسيما المواد الخلافية الخاصة ب؛ الشريعة الإسلامية، الأزهر، إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، العودة لإمكانية حبس الصحفيين، البدائل في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل، وذلك إلى جانب غيرها من المواد التي تحتاج إلى وضوح وتعديلات في الصياغة، لان غموضها يثير الشكوك بوجود نوايا مبيته غير معلنة.
3. مادة (219) التي تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، رغم توافق بعض القوى عليها تمثل مخالفة للتوافق العام فبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فان أحكام الشريعة هى المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، والقابلة للتأويل والتبديل، وهو ما يمكن أن يدخلنا في ضبابية تشريعية وقانونية ويقود إلى دولة دينية لا يمكن معرفة ملامحها.
4. مادة (4) التي توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية تضع السلطات التشريعية، التنفيذية و القضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به. كما أنه من المستقر، أن المرجعية في مدى دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التي تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التي تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها. ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء في هذا الشأن.
5. مادة (33) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك، ومطلوب تعديلها إضافة قيام الدولة بمكافحة كافة أشكال التمييز أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة.
6. تقييد الحقوق والحريات بشكل عام بضوابط مجتمعية وأخلاقية عامة والسماح بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية للأسرة في المادة (10) التي قد تكون سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
7. مادة (70) لا تحظر بشكل واضح تشغيل الأطفال وحظر زواجهم وهم دون سن الثامنة عشر وتفتح المجال لإمكانية تشغيل الأطفال بعد سن التعليم الإلزامي وقبل سن الثامنة عشر.
8. يجب أن يتم اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وليس الأغلبية فقط على القرارات المهمة مثل إعلان حالة الحرب أو الطوارئ والقوانين المهمة والتعديلات الدستورية، كما يجب اشتراط غالبية أعضاء المجلس وليس أغلبية الحضور على بقية القوانين الصادرة عن المجلس.
9. يجب اشتراط موافقة ثلثي عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء وليس الأغلبية فقط لأن الدستور وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها حتى يكون دستور كل المصريين فعلا.
10. مطلوب إضافة مادة لإعادة انتخابات رئيس الجمهورية طالما تم تغيير شروط ترشيح الرئيس واختصاصاته مع إعادة منصب نائب الرئيس. والمقترح كحل بديل الاستفتاء على استمرار رئيس الجمهورية حتى نهاية مدته في ورقة منفصلة عن ورقة الاستفتاء على الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.