وزارة النقل تكشف عن أحدث تصوير جوي لتطور الأعمال بمحطة سفاجا 2 متعددة الأغراض    اهالي بفرشوط يشكون مواصفات مياه الشرب والشركة: صالحة واشاعات تستوجب المحاسبة    نائب محافظ دمياط تتفقد ورشة «البرمجة» بمكتبة مصر العامة    محافظ المنيا: «عروس الصعيد» على طريق التنمية الشاملة بدعم القيادة السياسية    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    شبكة أطباء السودان: مقتل 5 أطفال في هجوم للدعم السريع على مركز صحي في كادوقلي    ليس على قدر الأهلي | أبو مسلم ينتقد المدرب ييس توروب    مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات «قانون نقابة المهن الرياضية»    غلق مركز تجميل ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر بنجع حمادي في قنا    زحام حول متسابقي دولة التلاوة في معرض الكتاب بدورته ال57 (فيديو)    معرض الكتاب يختتم اليوم فعاليات الدورة ال57 بمركز مصر للمعارض الدولية    رشا صالح مديرا للأكاديمية المصرية للفنون في روما    شباب الألفين يعيدون اكتشاف شرائط الكاسيت في جناح صوت القاهرة    وزير الصحة يبحث مع نظيرته السويدية تعزيز التعاون الثنائي ودعم القطاع الصحي في غزة    واشنطن تطلب من رعاياها عدم السفر لغزة بعد إعادة فتح معبر رفح    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إحالة محمود حجازى للاستعلامات الفنية واستكمال التحريات فى واقعة التحرش    البحوث الإسلاميّة يعلن نتيجة مسابقة إيفاد شهر رمضان للوعّاظ والقراء، الرابط الرسمي    رئيس برلمانية حماة الوطن يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس البرلمان    موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالدوري    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    نادي سينما أوبرا دمنهور يعرض أفلامًا بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    التضامن الاجتماعي تطلق خدمة تلقي بلاغات التدخل السريع وأطفال بلا مأوى عبر واتساب    وئام مجدى تكشف عن شخصيتها فى مسلسل بيبو قبل عرضه فى رمضان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029    أكلات وعادات غذائية تزيد نسبة الدهون على الكبد    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    «أوجه عديدة للموت».. ندوة لمناقشة رواية الكاتبة رضوى الأسود بمعرض الكتاب    جامعة المنوفية تستقبل طالبات من البرازيل للتدريب الطبي    الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة للنواب    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة كبار العلماء تقصر الفتوى على الإفتاء والأزهر دون الأوقاف
نشر في صدى البلد يوم 27 - 06 - 2018

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقريرها بشأن الرأى فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.
وعلّقت الهيئة على عدد من مواد القانون المقترح، حيث رأت هيئة كبار العلماء رفع قيمة الغرامة من 5 آلاف جنيه إلى خمسين ألفًا، بالإضافة إلى قصر الفتوى على هيئات الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء دون وزارة الأوقاف .
وفيما يلي التقرير:
المادة الأولى:
"يحظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وقد تلاحظ فى هذا النص:
1- اقتصر على حظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة والتى عرفه تقرير لجنة مجلس النواب بأنها الفتاوى المرتبطة بشئون الوطن والقضايا الكبرى دون الفتاوى المتعلقة بالأمور الشخصية كالعبادات والمعاملات وغيرها، وهذا ما يخالف المشروع المقترح من النواب أنفسهم بحظر التصدى للفتوى بشكل عام، وهو الأمر المطلوب بالفعل وخاصة أن هناك بعض الفتاوى الشخصية قد تؤثر على المجتمع والوطن بشكل عام مما يقترح معه أن يكون الحظر على الفتوى الشرعية وليس الفتوى فى الأمور العامة فقط.
2- حدد النص جهات الفتوى بالأزهر (هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فقط) وحيث تمر الفتوى بالأزهر الشريف عبر عملية علمية متخصصة، ويكون لكل جهة معنية دور فى هذه العملية، فضلا عن تعدد جهات الفتوى بالأزهر، ومن ثم فتحديد تلك الجهات وفصلها عن بعضها البعض رغم تبعيتها لمؤسسة واحدة قد يحدث معه تعارض وتنازع يعطل تلك العملية، مما يقترح أن يكون النص بحظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف، وتكون مرجعيتها العليا فى الفتوى هيئة كبار العلماء.
3- الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أو التصدى لها وذلك إعمالًا لصحيح أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 م، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذى اقتصر دورها فيه على شؤون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة ذلك فى أى تنظيم داخلى للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أى اختصاص بالإفتاء.
ويقترح أن يكون نص المادة الأولى على النحو التالى:
" يحذر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية :
للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وقد تلاحظ فى هذا النص:
1- جاء لفظ " مدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر " عام ومطلق، وتحديد التخصص بالنسبة للفئات المذكورة أمر جوهرى لا غنى عنه، حيث لو ترك على إطلاقه سيتم التصدى للإرشاد الدينى من جميع التخصصات من مدرسى المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر سواء كانت تخصصات شرعية أوعلمية، يقترح معه أن يقتصر الإرشاد الدينى على الأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وبأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر.
2- جاء لفظ "الوعظ" بالنص " بجانب الإرشاد الدينى " كما لوكانت مهام الوعظ من الأمور العامة ولا يقتصر عملها على الأزهر الشريف مما يقترح معه حذف مهام الوعظ من النص كونه يتداخل مع مهام مجمع البعوث الإسلامية بشأن الوعظ وإسناد مهامه لغير المتخصصين فيه عن الأئمة والمدرسين فيكتفى فى هذا النص بالإرشاد الدينى العام فقط .
ويقترح أن يكون نص المادة الثانية على النحو التالى:
" للأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى".
المادة الثالثة:
يحظر ممارسة الإفتاء فى الأمور العامة عبر وسائل الإعلام إلا على المرخص لهم من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويقترح أن يكون نص المادة الثالثة على النحو التالى:
"تقتصر الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة على أعضاء الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ومن يرخص له بذلك من هيئة كبار العلماء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك".
المادة الرابعة:
"يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لاتزيد عن عشرة آلاف جنيه".
وقد تلاحظ فى هذا النص:
1- أن العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة آلاف جنيه وهنا تعد قيمة الغرامة ضئيلة جدا إذا ما اختار القاضى عقوبة الغرامة بدلا من الحبس مما يقترح معه أن تكون قيمة الغرامة خمسين ألف جنيه.
2- فى حالة العود يقترح أن تكون قيمة الغرامة مائة ألف جنيه.
ويقترح أن يكون نص المادة الرابعة على النحو التالى:
"يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وغرامة لاتزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه".
المادة الخامسة:
يتطلب الأمر استحداث مادة جديدة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ لتصدر بناءً على مقترح من الجهات المحددة بالمادة الأولى، حيث إن الدستور المصرى منح رئيس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم ينظم القانون المقترح طريقة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به بطريقة أخرى، وذلك حرصًا على ضبط شروط وإجراءات منح تراخيص الفتوى من جهات الاختصاص.
ويقترح أن يكون نص المادة الخامسة على النحو التالى:
"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد أخذ رأى الجهات المذكورة فى المادة الأولى من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.