الصاروخ قبل قليل من اليمن.. التلفزيون الإيراني: لم تطلق بعد الموجة الجديدة على إسرائيل    الخارجية السورية: التفجير بكنيسة مار إلياس محاولة يائسة لضرب التعايش الوطني    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصف الحفر الناجمة عن القصف الأمريكي لموقع فوردو الإيراني    العويران: الهلال الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور المقبل من كأس العالم للأندية    مران بدني للاعبي الأهلي قبل مواجهة بورتو.. وتعليمات خاصة من ريبييرو    مانشستر سيتي يكتسح العين في مونديال الأندية    ديانج: نواجه بورتو بالعزيمة.. وهدفنا تحقيق الانتصار    أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي: ويتكوف أكد لعراقجي أن واشنطن تريد الحل الدبلوماسي    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للتشاور مع بوتين    تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن هندسة حلوان لطلاب الثانوية    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    رئيس «كهرباء القناة» يتابع سير العمل بمركز إصدار الفواتير وإدارة الأزمات    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    مشاجرة بالبنزين في بولاق الدكرور والضحية سيدة    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعتها الرابعة لعام 2024/2025    مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: موسكو تدين بأشد العبارات ضربات أمريكا الاستفزازية ضد إيران    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة ب الأسلحة البيضاء في المنوفية    سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب على الشعب الأمريكي    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    سعر الطماطم والبصل والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    «المهرجان الختامى لفرق الأقاليم» يواصل فعاليات دورته السابعة والأربعين    صنّاع وأبطال «لام شمسية»: الرقابة لم تتدخل فى العمل    منصة إلكترونية بين مصر والأردن لضمان حماية العامل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    غضب أيمن الرمادي من الزمالك بسبب مكافأة كأس مصر (تفاصيل)    كورتوا ينتقد أسينسيو: كرر نفس الخطأ مرتين.. وعليه أن يكون أكثر ذكاءً    كأس العالم للأندية.. ريبيرو يتحدث عن مواجهة بورتو وحلم الأهلي في التأهل    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامة عزاء لوالدته: تراجع عن ما أفتيت به الناس في الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة كبار العلماء تقصر الفتوى على الإفتاء والأزهر دون الأوقاف
نشر في صدى البلد يوم 27 - 06 - 2018

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقريرها بشأن الرأى فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.
وعلّقت الهيئة على عدد من مواد القانون المقترح، حيث رأت هيئة كبار العلماء رفع قيمة الغرامة من 5 آلاف جنيه إلى خمسين ألفًا، بالإضافة إلى قصر الفتوى على هيئات الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء دون وزارة الأوقاف .
وفيما يلي التقرير:
المادة الأولى:
"يحظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وقد تلاحظ فى هذا النص:
1- اقتصر على حظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة والتى عرفه تقرير لجنة مجلس النواب بأنها الفتاوى المرتبطة بشئون الوطن والقضايا الكبرى دون الفتاوى المتعلقة بالأمور الشخصية كالعبادات والمعاملات وغيرها، وهذا ما يخالف المشروع المقترح من النواب أنفسهم بحظر التصدى للفتوى بشكل عام، وهو الأمر المطلوب بالفعل وخاصة أن هناك بعض الفتاوى الشخصية قد تؤثر على المجتمع والوطن بشكل عام مما يقترح معه أن يكون الحظر على الفتوى الشرعية وليس الفتوى فى الأمور العامة فقط.
2- حدد النص جهات الفتوى بالأزهر (هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فقط) وحيث تمر الفتوى بالأزهر الشريف عبر عملية علمية متخصصة، ويكون لكل جهة معنية دور فى هذه العملية، فضلا عن تعدد جهات الفتوى بالأزهر، ومن ثم فتحديد تلك الجهات وفصلها عن بعضها البعض رغم تبعيتها لمؤسسة واحدة قد يحدث معه تعارض وتنازع يعطل تلك العملية، مما يقترح أن يكون النص بحظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف، وتكون مرجعيتها العليا فى الفتوى هيئة كبار العلماء.
3- الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أو التصدى لها وذلك إعمالًا لصحيح أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 م، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذى اقتصر دورها فيه على شؤون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة ذلك فى أى تنظيم داخلى للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أى اختصاص بالإفتاء.
ويقترح أن يكون نص المادة الأولى على النحو التالى:
" يحذر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية :
للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وقد تلاحظ فى هذا النص:
1- جاء لفظ " مدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر " عام ومطلق، وتحديد التخصص بالنسبة للفئات المذكورة أمر جوهرى لا غنى عنه، حيث لو ترك على إطلاقه سيتم التصدى للإرشاد الدينى من جميع التخصصات من مدرسى المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر سواء كانت تخصصات شرعية أوعلمية، يقترح معه أن يقتصر الإرشاد الدينى على الأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وبأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر.
2- جاء لفظ "الوعظ" بالنص " بجانب الإرشاد الدينى " كما لوكانت مهام الوعظ من الأمور العامة ولا يقتصر عملها على الأزهر الشريف مما يقترح معه حذف مهام الوعظ من النص كونه يتداخل مع مهام مجمع البعوث الإسلامية بشأن الوعظ وإسناد مهامه لغير المتخصصين فيه عن الأئمة والمدرسين فيكتفى فى هذا النص بالإرشاد الدينى العام فقط .
ويقترح أن يكون نص المادة الثانية على النحو التالى:
" للأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى".
المادة الثالثة:
يحظر ممارسة الإفتاء فى الأمور العامة عبر وسائل الإعلام إلا على المرخص لهم من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويقترح أن يكون نص المادة الثالثة على النحو التالى:
"تقتصر الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة على أعضاء الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ومن يرخص له بذلك من هيئة كبار العلماء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك".
المادة الرابعة:
"يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لاتزيد عن عشرة آلاف جنيه".
وقد تلاحظ فى هذا النص:
1- أن العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة آلاف جنيه وهنا تعد قيمة الغرامة ضئيلة جدا إذا ما اختار القاضى عقوبة الغرامة بدلا من الحبس مما يقترح معه أن تكون قيمة الغرامة خمسين ألف جنيه.
2- فى حالة العود يقترح أن تكون قيمة الغرامة مائة ألف جنيه.
ويقترح أن يكون نص المادة الرابعة على النحو التالى:
"يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وغرامة لاتزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه".
المادة الخامسة:
يتطلب الأمر استحداث مادة جديدة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ لتصدر بناءً على مقترح من الجهات المحددة بالمادة الأولى، حيث إن الدستور المصرى منح رئيس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم ينظم القانون المقترح طريقة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به بطريقة أخرى، وذلك حرصًا على ضبط شروط وإجراءات منح تراخيص الفتوى من جهات الاختصاص.
ويقترح أن يكون نص المادة الخامسة على النحو التالى:
"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد أخذ رأى الجهات المذكورة فى المادة الأولى من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.