انتخابات النواب 2025، اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بالخانكة تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة    محافظ القاهرة: الانتخابات مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى    استبعاد مدير ووكلاء مدرسة وإحالتهم للتحقيق الفوري بنجع حمادي    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    محافظ الجيزة يوجّه بإجراءات تنفيذية لدعم كفاءة المرافق بقطاع حدائق الأهرام    حملة مكبرة لقطع وصلات المياه الخلسة بأكتوبر الجديدة    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    ترامب: الرئيس السيسي صديق لي وأحب أن أستضيفه.. فيديو    القمة الأوروبية تدعو إلى إدخال عاجل وآمن للمساعدات إلى غزة بما فيها ممر قبرص البحري    وزير الخارجية يستعرض خبرات الشركات المصرية المتراكمة في القارة الأفريقية    بيان للقمة الأوروبية: ندين بشدة تصاعد عنف المستوطنين وندعو لوقف التوسع الاستيطاني    حلمي طولان يهاجم محمود فايز: أعمل في هذه الوظيفة قبل أن يولد هؤلاء    تونس في كأس أمم إفريقيا 2025.. نسور قرطاج يتطلعون لعودة قوية في المغرب    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    اندلاع حريق في مزرعة بالشرقية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي بإعادة النواب بالقليوبية    تعرض الفنانة لوسي لوعكة صحية ونقلها للمستشفى.. اعرف التفاصيل    إعلان الفائزين بجوائز مفيد فوزى وآمال العمدة أبرزهم أحمد السقا وحسين فهمى    عضو باتحاد الرفق بالحيوان: الكلاب الضالة ضحايا الإهمال وليس البشر    صاحب شقة بدر: ابنتي أصيبت بحالة ذهول وفقدت النطق بعد اقتحام أتوبيس منزلنا    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    مصدر بالصحة: استلام 131 شحنة مساعدات لدعم مصابي غزة في المستشفيات المصرية بتكلفة 2 مليار جنيه    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    مصر تؤكد حقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون واتفاقية الدفاع المشترك لضمان عدم المساس بوحدة واستقرار السودان    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    البرد القارس يودي بحياة رضيع في غزة ويرفع عدد الضحايا إلى 13    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة كبار العلماء تقصر الفتوى على الإفتاء والأزهر دون الأوقاف
نشر في صدى البلد يوم 27 - 06 - 2018

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقريرها بشأن الرأى فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.
وعلّقت الهيئة على عدد من مواد القانون المقترح، حيث رأت هيئة كبار العلماء رفع قيمة الغرامة من 5 آلاف جنيه إلى خمسين ألفًا، بالإضافة إلى قصر الفتوى على هيئات الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء دون وزارة الأوقاف .
وفيما يلي التقرير:
المادة الأولى:
"يحظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وقد تلاحظ فى هذا النص:
1- اقتصر على حظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة والتى عرفه تقرير لجنة مجلس النواب بأنها الفتاوى المرتبطة بشئون الوطن والقضايا الكبرى دون الفتاوى المتعلقة بالأمور الشخصية كالعبادات والمعاملات وغيرها، وهذا ما يخالف المشروع المقترح من النواب أنفسهم بحظر التصدى للفتوى بشكل عام، وهو الأمر المطلوب بالفعل وخاصة أن هناك بعض الفتاوى الشخصية قد تؤثر على المجتمع والوطن بشكل عام مما يقترح معه أن يكون الحظر على الفتوى الشرعية وليس الفتوى فى الأمور العامة فقط.
2- حدد النص جهات الفتوى بالأزهر (هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فقط) وحيث تمر الفتوى بالأزهر الشريف عبر عملية علمية متخصصة، ويكون لكل جهة معنية دور فى هذه العملية، فضلا عن تعدد جهات الفتوى بالأزهر، ومن ثم فتحديد تلك الجهات وفصلها عن بعضها البعض رغم تبعيتها لمؤسسة واحدة قد يحدث معه تعارض وتنازع يعطل تلك العملية، مما يقترح أن يكون النص بحظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف، وتكون مرجعيتها العليا فى الفتوى هيئة كبار العلماء.
3- الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أو التصدى لها وذلك إعمالًا لصحيح أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 م، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذى اقتصر دورها فيه على شؤون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة ذلك فى أى تنظيم داخلى للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أى اختصاص بالإفتاء.
ويقترح أن يكون نص المادة الأولى على النحو التالى:
" يحذر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية :
للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وقد تلاحظ فى هذا النص:
1- جاء لفظ " مدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر " عام ومطلق، وتحديد التخصص بالنسبة للفئات المذكورة أمر جوهرى لا غنى عنه، حيث لو ترك على إطلاقه سيتم التصدى للإرشاد الدينى من جميع التخصصات من مدرسى المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر سواء كانت تخصصات شرعية أوعلمية، يقترح معه أن يقتصر الإرشاد الدينى على الأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وبأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر.
2- جاء لفظ "الوعظ" بالنص " بجانب الإرشاد الدينى " كما لوكانت مهام الوعظ من الأمور العامة ولا يقتصر عملها على الأزهر الشريف مما يقترح معه حذف مهام الوعظ من النص كونه يتداخل مع مهام مجمع البعوث الإسلامية بشأن الوعظ وإسناد مهامه لغير المتخصصين فيه عن الأئمة والمدرسين فيكتفى فى هذا النص بالإرشاد الدينى العام فقط .
ويقترح أن يكون نص المادة الثانية على النحو التالى:
" للأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى".
المادة الثالثة:
يحظر ممارسة الإفتاء فى الأمور العامة عبر وسائل الإعلام إلا على المرخص لهم من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويقترح أن يكون نص المادة الثالثة على النحو التالى:
"تقتصر الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة على أعضاء الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ومن يرخص له بذلك من هيئة كبار العلماء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك".
المادة الرابعة:
"يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لاتزيد عن عشرة آلاف جنيه".
وقد تلاحظ فى هذا النص:
1- أن العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة آلاف جنيه وهنا تعد قيمة الغرامة ضئيلة جدا إذا ما اختار القاضى عقوبة الغرامة بدلا من الحبس مما يقترح معه أن تكون قيمة الغرامة خمسين ألف جنيه.
2- فى حالة العود يقترح أن تكون قيمة الغرامة مائة ألف جنيه.
ويقترح أن يكون نص المادة الرابعة على النحو التالى:
"يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وغرامة لاتزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه".
المادة الخامسة:
يتطلب الأمر استحداث مادة جديدة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ لتصدر بناءً على مقترح من الجهات المحددة بالمادة الأولى، حيث إن الدستور المصرى منح رئيس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم ينظم القانون المقترح طريقة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به بطريقة أخرى، وذلك حرصًا على ضبط شروط وإجراءات منح تراخيص الفتوى من جهات الاختصاص.
ويقترح أن يكون نص المادة الخامسة على النحو التالى:
"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد أخذ رأى الجهات المذكورة فى المادة الأولى من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.