افتتح الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى يصوت خلالها النواب اليوم، الاحد، على مشروع قانون رقم 477 لسنة 959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية كما يصوت نهائيا على مشروع بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وتشهد الجلسة مناقشة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادل بين حكومة مصر واليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحه للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وايضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وجمهورية بيلاروسيا، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا. كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومي للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانه العام عن السنة المالية 2016-2017 . ويناقش الأعضاء أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات (اوبر وكريم)، حيث جاء فى تقرير اللجنة أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى العديد من المجالات، ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجي الجديد. وشدد التقرير على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين فى المجال التقليدي، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل، والمساهمة فى محاربة البطالة، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، مع ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة فى هذه المنظومة والعاملين عليها من خلال تقنين أوضاعهم، وفرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية، والمحافظة على قواعد بيانات المواطنين، وضمان مستحقات الدولة الضريبية، وفرض عقوبات مناسبة على كل من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة. وحدد مشروع القانون الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، حيث أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، ومنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البرى، وإلزام هذه الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر ب25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية. وحدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة مع تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه. ووفقا لمشروع القانون تم منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدى السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا، ومنح الوزير أيضا سلطة إصدار قرار بتحديد شكل ولون وضع العلامة الإيضاحية وجهة إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها مع إلزام المركبات المصرح لها بأداء الخدمة بوضع تلك العلامات طوال فترة التشغيل، وحظر أداء الخدمة لمركبات النقل البرى غير المصرح لها. وفيما يخص بيانات المواطنين، ألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير ووفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة واداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأى جهة مختصة عند الطلب، ولم يغفل مشروع القانون رغبة بعض السيارات الأجرة من الدمج فى هذه المنظومة، حيث ألزم الشركات المصرح لها بأداء الخدمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصولها على التراخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها على ان يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص، وفى حال اندماج سيارات الأجرة فى هذه المنظومة سيتم إعفاؤها من قيمة الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك لأنها تتعامل بضرائب خاصة بها. وفرض مشروع القانون عقوبة بالغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول عل ترخيص او سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل او كارت التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الايضاحية اثناء الخدمة. كما يناقش الأعضاء أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة عن قرار ورئيس جمهورية مصر العربية رقم 103 لسنة 2018 الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين مصر وامريكا بشأن الأعمال الزراعية لتنمية الريفية وزيادة الدخول (ارضي) وايضا تقرير اللجنة المشتركة ومن لجنة الإعلام عن قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2018 بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، في السياق ذاته تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان عن قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2028 للموافقة على التعاون الفني بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشان تقديم المساعدة الفنية لدعم مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.