سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستشار المفتى: شرب الخمر لا ينقض الوضوء ولا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبر الفتاة علي الزواج ومن يحرمون العمل فى البنوك يتكلمون عنه من الخارج ولا يفهمون طبيعته
مجدي عاشور: لا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبر الفتاة علي الزواج من شخص معين شرط قصر الصلاة ألا تقل مسافة السفر عن 84 كليومترًا عند الخلع تتنازل الزوجة عن باقي مؤخر صداقها وترد مقدم الصداق من يحرمون العمل فى البنوك يتكلمون عنه من الخارج ولا يفهمون طبيعته قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن لمس الإنسان المتوضئ، لشئ نجس لا يلزمه الوضوء وإنما عليه أن يغسل الجزء الذي مس الشئ النجس. وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن شرب الخمر رغم إنها من الكبائر فى الإسلام إلا أنها لا تنقض الوضوء، فلو شربها الإنسان عليه فقط أن يتمضمض لنظافة هذا النجس الذى دخل فمه، منوها أن حديث (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) لا يعنى أن الإنسان يترك الصلاة ولا يصلى، ولكنه عليه التوبة والصلاة حتى يتوب الله عليه ويقبل صلاته. وقال المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه لا يحقُّ ولا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبرها علي الزواج من شخص معين. واستشهد «عاشور» في إجابته عن سؤال: «هل يحق للأب اجبار ابنته على الزواج من شخص معين؟»، بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبِي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكحُ البِكرُ حتى تُستأذنَ» قالُوا: يا رسُولَ الله، وكيف إذنُها؟ قال: «أن تسكُت»، موضحًا أن «الأيِّم» أي تأيَّمَت المرأةُ وتأيَّم الرجل: طلب العزوبةَ كل منهما، و«تُستأمر»؛ أي: يُطلب أمرُها، وتَأمُر هي بذلك وترضى، و«البِكر» والبِكْر لغة: العذراء التي لم يمسَّها رجلٌ. وشدد مستشار المفتي على أنه «لا يحق للأب أن يفعل هذا فهو حق للبنت وحق للولد الذي يتقدم لها». وقال عاشور، إنه يجوز للمسافر الذي من شأنه السفر دائمًا، كالملاحين في السفينة ، وسائقي القطارات وسيارات الأجرة والطيارين أن يقصروا الصلاة وذلك بشرطين. وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال: «أنا دائم السفر فهل يحق لي قصر الصلاة؟»، أن الشرط الأول هو ألا تقل مسافة السفر عن 84 كليومترًا، والثاني: ألا يكون السفر بقصد فعل معصية، ومتى تحقق هذان الشرطان فيحق للمسافر قصر الصلاة. وأكد مستشار المفتي، أنه يجوز للمسافر المسافة السابقة أن يقصر الصلاة، ومعناه أنه يصلي الرباعية «الظهر والعصر والعشاء» ركعتين، والقصر غير لازم للجمع، فيمكن للمسافر أن يقصر الصلاة دون أن يجمعها، وصلاتا الصبح والمغرب لا تقصران. وقال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن العمل فى البنوك حلال شرعا ولا حرج فيه. وأضاف، أن من يحرمون العمل فى البنوك يتكلمون عنه من الخارج ولا يفهمون طبيعة العمل فيه، مؤكدا أن طبيعة العمل بداخله معقدة جدا، ودار الإفتاء تفهمت هذه الطبيعة بالمناقشة مع المتخصصين فى هذا المجال حتى استطاعت الإفتاء فى العمل فيه والتربح من فوائده بأنها حلال ولا حرج فيها. بينما قالت دار الإفتاء، إن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقي مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق؛ لأن الحديث الشريف الوارد في ذلك فيه: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري، وقد كانت الحديقة مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع. وأضافت الدار: "المهر في أعرافنا، والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة في المهر الواجب رده".