مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    أسعار سبائك الذهب فى الصاغة مساء اليوم الجمعة    مجموعة عمل وزارية لتعزيز الاستثمار السياحى |خبراء: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضرورة ملحة.. وخريطة متكاملة لرفع الطاقة الفندقية    محكمة روسية تصدر أحكام سجن غيابية على قضاة في الجنائية الدولية    ترامب يؤكد موافقة تايلاند وكمبوديا على وقف الأعمال الحربية    الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية بمقاتلات وقاذفات ومسيرات فوق ساحل فنزويلا    تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس العرب 2025    مدينة تسجل 1 درجة مئوية.. بيان هام من الأرصاد حول تفاصيل طقس السبت    بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي    المطربة أنغام البحيري تشعل استوديو "خط أحمر" ب أما براوة.. فيديو    شتاء 2025: لماذا لا ينجو أحد من نزلات البرد هذا العام؟    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    الأرصاد تعلن انحسار تأثير المنخفض الجوي وارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق    حجز تاجر بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية    السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية    التحقيق في 12 بلاغا ضد فرد أمن مدرسة دولية بالتجمع بتهمة التحرش    الحلقة التاسعة من برنامج «دولة التلاوة».. الاحتفاء بالشيخ محمود على البنا    غدًا.. وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    ليفربول ضد برايتون.. تفاصيل إنهاء الخلاف بين محمد صلاح وسلوت    تعرف على نتائج مباريات اليوم بالدوري الممتاز لكرة السلة    تسليم "كنز صوتي" نادر لأحفاد الشيخ محمد رفعت بعد عقود من الغياب    نجوم الفن يتألقون في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور    "الست".. عن إعطاء الحرية وإطلاق الأيدي    «تموين القليوبية» يحرر 40 مخالفة بالمخابز اليوم الجمعة 12 ديسمبر    محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية ماضية في مشروع التأمين الصحي الشامل    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم وانتشار فرق الطب العلاجي بمستشفيات سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    المخ يموت خلال 7 دقائق.. حسام موافي يكشف مفاجأة في وفاة السباح يوسف محمد    بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة وهيئة الكتاب لتوسيع منافذ بيع الإصدارات في المحافظات    يارا البدوي تحصد ذهبية تنس الطاولة في دورة الألعاب الأفريقية    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    علي ناصر محمد يكشف جهود بناء علاقات جنوب اليمن مع دول الخليج    محافظ الغربية يتابع كسح مياه الأمطار ويؤكد استمرار العمل على مدار الساعة    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    الدورة 9 من المسرح الصحراوى تنطلق بمسرحية "البراق وليلى العفيفة"    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026    الخارجية اللبنانية: تلقينا تحذيرات من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    دعاء المساء.. طمأنينة للقلب وراحة للروح    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    باسل رحمي: نعمل على استفادة كافة مشروعات الشباب الصناعية من خبرات جايكا    "الحلبسة" مشروب شتوى يمنح أسرتك الدفء ويقوى المناعة    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين الأجانب لينهى أزمة الإنذارات    تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    حمزة عبد الكريم: وجودي في الأهلي شرف عظيم.. وطموحاتي كبيرة في الفترة القادمة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    أبرزها الأهلي أمام بيراميدز.. انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الكرة النسائية    وكيل الشباب بالفيوم يشهد انطلاق انعقاد الجمعية العمومية لنادي المحافظة الرياضي    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    الحصر العددى لأصوات الناخبين بالدائرة السابعة البلينا فى سوهاج.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفراج عن مصريين غارمين في الكويت بقرار أميري «نص القرار»
نشر في صدى البلد يوم 06 - 03 - 2018

أكد محمود شكل المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج أن أمير الكويت تحمل رسوم دفع الغارمين من الوافدين والكويتيين علي نفقته الخاصة.
وأضاف "شكل" أن أمير الكويت أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفرحة عارمة بعد أن أصدر قرار الإفراج عن المسجونين ودفع ما عليهم، موضحا أن من ضمن المسجونين عددا كبيرا من المصريين.
وجاء نص القرار:
يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم بعقوبات الحبس المؤقت إذا أمضوا نصف المدة بالنسبة للرجال أو ربع المدة بالنسبة للنساء، ويفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيا أو ابتدائيا في قضايا الشيكات بلا رصيد أو في جرائم خيانة الأمانة أو النصب أو جنح السرقة إذا أمضوا ربع المدة المحكوم بها، وفي حالة السداد أو التصالح يتم الافراج فورا.
كما يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيا أو ابتدائيا في قضايا الزنا أو المواقعة بالرضا أو الفعل الفاضح أو التزوير إذا رد عليه قصده من التزوير أو كانت الواقعة يسيرة إذا أمضوا ربع المدة «بالنسبة للرجال» أو ثمن المدة «بالنسبة للنساء».
ويفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيا أو ابتدائيا إذا تم التصالح بينهم وبين المجني عليهم أو من يمثلهم قانونا على النحو التالي: فورا للمسجونين وفق نص المادتين 240، 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وربع المدة للمسجونين وفق نص المادتين 161، 162 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
ويفرج فورا عن المحكوم عليهم الذين لا تزيد مدة العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها عليهم على سنة واحدة إذا أمضوا ربع المدة حتى تاريخ 26/2/2018 عدا جرائم القتل الخطأ التي تقع بسبب قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو الخروج عن الإشارة الضوئية أو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ويفرج فورا عن المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جرائم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الخمور الذين تنطبق عليهم شروط برنامج «التائبين» التي تضمنتها المذكرة التي وضعتها لجنة إصلاح وتقويم مدمني المخدرات بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير العدل رقم 208 لسنة 2002 عن هذه الفئة مع اعفائهم من الغرامة المقضي بها، وخضوع هؤلاء لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة.
وتخفيض عقوبة المحكوم عليهم بالحبس المؤبد إلى عشر سنوات إذا صدر بها حكم بات وتم التصالح فيها مع ذوي المجني عليهم أو من يمثلهم قانونا.
وإذا تعددت عقوبات الحبس المؤقت بالنسبة لمتهم واحد وكانت تزيد في مجموعها على عشرين سنة تخفض إلى عشر سنوات، ويعفى المحكوم عليهم المقضي عليهم بعقوبة الابعاد القضائي من الاجانب او فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» في قضايا جزائية من تنفيذ تلك العقوبة إذا ثبت ان المحكوم عليه له صلة قرابة من الدرجة الثانية من مواطنين كويتيين او كان آباؤهم من العسكريين العاملين بالخدمة او كان أحد من ذويهم قد أدى خدمة جليلة للبلاد أو إذا دعت إلى ذلك ضرورة اجتماعية ملحة او لما لشمل الاسرة، على الا يمس ذلك بالأمن العام او مصالح البلاد بناء على تقرير من وزارة الداخلية.
وتنطبق قواعد العفو سالفة الذكر بالنسبة للعقوبات التي صدرت بها أحكام نهائية وباتة او التي صدرت بها أحكام ابتدائية او استئنافية وافقت عليها سلطة الادعاء قبل صدور مرسوم العفو الأميري، ولا يحول صدور العفو الأميري عن هذه العقوبات دون نظر الطعون المرفوعة عنها من المحكوم عليهم «بالاستئناف او التمييز»، واذا ما قضي فيها بتعديل العقوبة، خفضت العقوبة المعدلة بذات النسبة التي ينص عليها مرسوم العفو.
ولا تنطبق قواعد العفو السابقة بالنسبة للعقوبات المحكوم بها في الجرائم الآتية: جرائم المفرقعات، جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، جرائم حيازة وإحراز الاسلحة والذخائر بقصد استعمالها في جريمة من جرائم امن الدولة الداخلي او الخارجي او ارتكاب جرائم بواسطتها، وجرائم جلب او استيراد او تصدير او تصنيع او زراعة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد الاتجار، وجرائم السطو المسلح، وجرائم استعمال القوة او التهديد او التعدي على رجال الشرطة او مقاومتهم بالعنف لحملهم على القيام او الامتناع عن عمل من اعمال وظائفهم او انتحال صفتهم، وجرائم الاستيلاء على السفن او اغراقها عمدا، والجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية.
ولا تنطبق قواعد العفو السابقة بالنسبة لعقوبات الحبس المحكوم بها في الحالات الآتية الا اذا توافرت الشروط والقواعد قرين كل منها: العقوبات المحكوم بها في جرائم القتل العمد او الشروع فيها او الضرب المفضي إلى موت، ما لم يكن تم التصالح مع ذوي المجني عليه او من يمثله قانونا، والعقوبات المحكوم بها في جرائم الخطف او المواقعة بالاكراه او هتك العرض بالاكراه او الحيلة الا اذا ثبت تصالح المحكوم عليه مع المجني عليه او من يمثله قانونا.
السرقات التي تقع بطريق الاكراه اذا كان الجاني يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ الا في حالة التصالح مع المجني عليه او من يمثله قانونا، والعقوبات المحكوم بها في جرائم الاموال العامة ما لم يكن المحكوم عليه قد سدد العقوبات المالية المحكوم بها.
العقوبات المحكوم بها في جرائم حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد الاتجار يجوز اعفاء المحكوم عليه من نصف مدة العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم اذا اجتمعت الشروط الآتية:
أن تكون العقوبة المحكوم بها نهائية وباتة، والا يكون المستفيد قد حكم عليه في قضايا مماثلة، والا يشكل الافراج عنه ما يمس الأمن العام او مصالح البلاد وذلك بناء على تقرير من وزارة الداخلية، وان يخضع المستفيد من العفو إلى رقابة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ودراسة نشاط المفرج عنه وسلوكه خلال الفترة التي اعفي منها وعلى هذه الجهة موافاة النيابة العامة بتقرير عن ذلك.
للنائب العام او من يعهد اليه بذلك من اعضاء النيابة العامة ان يقترح حرمان اي مسجون من قواعد العفو الاميري سالفة الذكر اذا ما رأى خطورة المحكوم عليه او جسامة او اهمية الجريمة التي ارتكبها ما يبرر ذلك بناء على طلب مكتوب من وزارة الداخلية.
وأوردت اللجنة أحكاما عامة وهي:
يشترط لتطبيق قواعد العفو سالفة الذكر أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك وألا يكون ارتكب مخالفة للنظم أو اللوائح المعمول بها خلال فترة وجوده في السجن حسبما يتضح من التقرير الذي تقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.