بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية    إنعقاد معرضي «مصر للطاقة» و «فايركس مصر».. 14 أكتوبر الجاري    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور إحتفالية توقيع إتفاق وقف الحرب في غزة    شاهد بالبث المباشر منتخب تونس اليوم.. مشاهدة منتخب تونس × ساوتومي بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    عودة الحركة لطبيعتها على طريق الخانكة – السلام    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف أمراض سوء التغذية    لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    لبنان: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية واغتيالات بالداخل    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    الأحد.. افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" للتشكيلى الكبير محمود حامد    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    وكيل صحة القليوبية يتابع استعدادات التشغيل الكامل لمستشفى طوخ المركزي الجديدة    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    النائب على مهران: اتفاق شرم الشيخ ما كان ليتحقق دون جهود الرئيس السيسى    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    تفوق على جوارديولا وأرتيتا.. جلاسنر يفوز بجائزة مدرب الشهر للمرة الأولى في مسيرته    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    للعام السادس.. جامعة بورسعيد ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز 2026    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    أوقاف المنيا تفتتح المسجد الكبير بأبو فليو ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    محافظ شمال سيناء: زيارات الوفود الدولية لمعبر رفح والمستشفيات ساهمت في فهم الواقع الفلسطيني    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفراج عن مصريين غارمين في الكويت بقرار أميري «نص القرار»
نشر في صدى البلد يوم 06 - 03 - 2018

أكد محمود شكل المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج أن أمير الكويت تحمل رسوم دفع الغارمين من الوافدين والكويتيين علي نفقته الخاصة.
وأضاف "شكل" أن أمير الكويت أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفرحة عارمة بعد أن أصدر قرار الإفراج عن المسجونين ودفع ما عليهم، موضحا أن من ضمن المسجونين عددا كبيرا من المصريين.
وجاء نص القرار:
يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم بعقوبات الحبس المؤقت إذا أمضوا نصف المدة بالنسبة للرجال أو ربع المدة بالنسبة للنساء، ويفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيا أو ابتدائيا في قضايا الشيكات بلا رصيد أو في جرائم خيانة الأمانة أو النصب أو جنح السرقة إذا أمضوا ربع المدة المحكوم بها، وفي حالة السداد أو التصالح يتم الافراج فورا.
كما يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيا أو ابتدائيا في قضايا الزنا أو المواقعة بالرضا أو الفعل الفاضح أو التزوير إذا رد عليه قصده من التزوير أو كانت الواقعة يسيرة إذا أمضوا ربع المدة «بالنسبة للرجال» أو ثمن المدة «بالنسبة للنساء».
ويفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم نهائيا أو ابتدائيا إذا تم التصالح بينهم وبين المجني عليهم أو من يمثلهم قانونا على النحو التالي: فورا للمسجونين وفق نص المادتين 240، 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وربع المدة للمسجونين وفق نص المادتين 161، 162 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
ويفرج فورا عن المحكوم عليهم الذين لا تزيد مدة العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها عليهم على سنة واحدة إذا أمضوا ربع المدة حتى تاريخ 26/2/2018 عدا جرائم القتل الخطأ التي تقع بسبب قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو الخروج عن الإشارة الضوئية أو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ويفرج فورا عن المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جرائم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الخمور الذين تنطبق عليهم شروط برنامج «التائبين» التي تضمنتها المذكرة التي وضعتها لجنة إصلاح وتقويم مدمني المخدرات بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير العدل رقم 208 لسنة 2002 عن هذه الفئة مع اعفائهم من الغرامة المقضي بها، وخضوع هؤلاء لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة.
وتخفيض عقوبة المحكوم عليهم بالحبس المؤبد إلى عشر سنوات إذا صدر بها حكم بات وتم التصالح فيها مع ذوي المجني عليهم أو من يمثلهم قانونا.
وإذا تعددت عقوبات الحبس المؤقت بالنسبة لمتهم واحد وكانت تزيد في مجموعها على عشرين سنة تخفض إلى عشر سنوات، ويعفى المحكوم عليهم المقضي عليهم بعقوبة الابعاد القضائي من الاجانب او فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» في قضايا جزائية من تنفيذ تلك العقوبة إذا ثبت ان المحكوم عليه له صلة قرابة من الدرجة الثانية من مواطنين كويتيين او كان آباؤهم من العسكريين العاملين بالخدمة او كان أحد من ذويهم قد أدى خدمة جليلة للبلاد أو إذا دعت إلى ذلك ضرورة اجتماعية ملحة او لما لشمل الاسرة، على الا يمس ذلك بالأمن العام او مصالح البلاد بناء على تقرير من وزارة الداخلية.
وتنطبق قواعد العفو سالفة الذكر بالنسبة للعقوبات التي صدرت بها أحكام نهائية وباتة او التي صدرت بها أحكام ابتدائية او استئنافية وافقت عليها سلطة الادعاء قبل صدور مرسوم العفو الأميري، ولا يحول صدور العفو الأميري عن هذه العقوبات دون نظر الطعون المرفوعة عنها من المحكوم عليهم «بالاستئناف او التمييز»، واذا ما قضي فيها بتعديل العقوبة، خفضت العقوبة المعدلة بذات النسبة التي ينص عليها مرسوم العفو.
ولا تنطبق قواعد العفو السابقة بالنسبة للعقوبات المحكوم بها في الجرائم الآتية: جرائم المفرقعات، جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، جرائم حيازة وإحراز الاسلحة والذخائر بقصد استعمالها في جريمة من جرائم امن الدولة الداخلي او الخارجي او ارتكاب جرائم بواسطتها، وجرائم جلب او استيراد او تصدير او تصنيع او زراعة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد الاتجار، وجرائم السطو المسلح، وجرائم استعمال القوة او التهديد او التعدي على رجال الشرطة او مقاومتهم بالعنف لحملهم على القيام او الامتناع عن عمل من اعمال وظائفهم او انتحال صفتهم، وجرائم الاستيلاء على السفن او اغراقها عمدا، والجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية.
ولا تنطبق قواعد العفو السابقة بالنسبة لعقوبات الحبس المحكوم بها في الحالات الآتية الا اذا توافرت الشروط والقواعد قرين كل منها: العقوبات المحكوم بها في جرائم القتل العمد او الشروع فيها او الضرب المفضي إلى موت، ما لم يكن تم التصالح مع ذوي المجني عليه او من يمثله قانونا، والعقوبات المحكوم بها في جرائم الخطف او المواقعة بالاكراه او هتك العرض بالاكراه او الحيلة الا اذا ثبت تصالح المحكوم عليه مع المجني عليه او من يمثله قانونا.
السرقات التي تقع بطريق الاكراه اذا كان الجاني يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ الا في حالة التصالح مع المجني عليه او من يمثله قانونا، والعقوبات المحكوم بها في جرائم الاموال العامة ما لم يكن المحكوم عليه قد سدد العقوبات المالية المحكوم بها.
العقوبات المحكوم بها في جرائم حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد الاتجار يجوز اعفاء المحكوم عليه من نصف مدة العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم اذا اجتمعت الشروط الآتية:
أن تكون العقوبة المحكوم بها نهائية وباتة، والا يكون المستفيد قد حكم عليه في قضايا مماثلة، والا يشكل الافراج عنه ما يمس الأمن العام او مصالح البلاد وذلك بناء على تقرير من وزارة الداخلية، وان يخضع المستفيد من العفو إلى رقابة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ودراسة نشاط المفرج عنه وسلوكه خلال الفترة التي اعفي منها وعلى هذه الجهة موافاة النيابة العامة بتقرير عن ذلك.
للنائب العام او من يعهد اليه بذلك من اعضاء النيابة العامة ان يقترح حرمان اي مسجون من قواعد العفو الاميري سالفة الذكر اذا ما رأى خطورة المحكوم عليه او جسامة او اهمية الجريمة التي ارتكبها ما يبرر ذلك بناء على طلب مكتوب من وزارة الداخلية.
وأوردت اللجنة أحكاما عامة وهي:
يشترط لتطبيق قواعد العفو سالفة الذكر أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك وألا يكون ارتكب مخالفة للنظم أو اللوائح المعمول بها خلال فترة وجوده في السجن حسبما يتضح من التقرير الذي تقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.