قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية فلا يجوز إنزاله أبدًا إلا إذا تحقق ضرر على أمه بالتقرير الطبي ويكون ذلك من قبل ثلاثة أطباء استشاريين عدول، فإن كان في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم ويصبح إسقاطه من باب الضرورة التي لا تندفع إلا بنزوله وإلا أصبح إنزاله قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق حيث قال الله تعالى {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} . جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية مضمونه: ما حكم إسقاط الجنين الذي عمره 98 يوما وقد ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني مرضا وراثيا ( أنيميا البحر المتوسط ، وهذا المرض مرض وراثي مزمن ، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا فهل يباح الإسقاط أم لا؟". وأضافت لجنة الفتوى، أن إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي حرام أيضا لأنه اعتداء بغير حق وهذا المرض إن أمكن علاجه أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها أثناء الحياة فلا يجوز إنزاله أما إذا ثبت حصول الضرر بالجنين الذي لا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض دفعًا للضرر حيث قال المولى فى كتابه الكريم {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. وبناء على ما سبق : فإنه يباح إسقاط الجنين في هذه الحالة بإثبات الضرر على حياة الأم بشهادة ذوي الاختصاص كما في التقرير الطبي، وأن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد ، والمسألة خلافية بين الفقهاء في حكم الإسقاط ، فمنهم من منع مطلقًا , ومنهم من أجاز بعذر , ومنهم من أجاز بغير عذر , ومنهم من قال بالكراهة .والمختار في الفتوى : جواز الإسقاط بعذر ، وهذا ما تقضي به مقاصد الشريعة وأدلتها العامة فما خُير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما).