ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «رجل يتاجر في الأدوات المنزلية، وجاءه رجل يسأله عن سلعة معينة لم تكن موجودة عند البائع، وقام المشتري بدفع جزء من المال على سبيل العربون، وقال للتاجر عندما تُحضر السلعة سآتيك لأخذها فهل يجوز هذا أم لا؟». وقالت لجنة الفتوى، إن جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملًا في مجلس العقد، وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا، وإن كان المشتري قد دفع جزءا من ثمن السلعة على أن يتم البيع كان هذا العربون جزء من ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان.