أين الناخبون؟!    «لجنة المسئولية الطبية» تعتمد قرارات وإجراءات لدعم تنفيذ قانون سلامة المريض    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    أسعار الفاكهه اليوم الجمعه 5 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يعلن إيقاف نشاط "فاست كنترول" لإلحاق العمالة بالخارج ببني سويف    مديرية الزراعة بالشرقية تواصل جهودها لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي    وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي في حفل الاستقبال لمنتخبات كأس العالم بمجمع كينيدي للفنون    تحرير 123 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة    توليفة فنية لكايرو كافيه بالأوبرا    القومي للمرأة ينظم ورشة بعنوان الذكاء الاصطناعي مع أو ضد العنف السيبراني    محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 28 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالمصالح الحكومية    إيران تتراجع عن المقاطعة وتعلن حضور قرعة كأس العالم 2026    قطع المياه لمدة 8 ساعات غدا السبت عن 3 قرى في بني سويف    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    سلوت يتحدث عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء    كيف تحصل على شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية.. خطوة بخطوة    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    منى زكى: ممتنة لردود الفعل على فيلم الست وتجربة عرضه بمراكش مميزة    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    اليوم العالمي للتطوع يشعل طاقات الشباب 35 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان يقودون معركة الوعي ضد المخدرات في كل محافظات مصر    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم الشرع فيما يسمى بالعربون؟
نشر في مصراوي يوم 07 - 10 - 2015

أحد الأشخاص تعاقد مع آخر مالك لأرض على شراء قطعة أرض من ملكه للمباني ودفع عربونا مبلغا من النقود أثناء التوقيع على عقد الوعد بالبيع، ونص في العقد على دفع باقي الثمن على أقساط ثلاثة يحل أولها في آخر شهر يناير سنة 1980 والثاني في آخر فبراير سنة 1980 والثالث في آخر مارس سنة 1980 واتفقا على أن يطبق على مبلغ العربون قواعد القانون، إذا لم يقم المشتري بتسديد الأقساط في مواعيدها، ولما لم يف المشتري بالأقساط أنذره البائع بفسخ الوعد بالبيع فحضر وتسلم القسط الأول الذي كان قد سدده للمشتري، ورأى الحاضرون أنه غير محق في استرداد العربون؛ لإخلاله بشروط العقد، وقد انصرف المشتري معترفا بخطئه..
والسؤال: ما هو حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعا؟ وهل له أن يتبرع به في وجه من وجوه البر مثلا إذا لم يكن من حقه؟
يجيب الشيخ جاد الحق علي جاد الحق -شيخ الأزهر الأسبق-:
روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربون))، ورواه أيضا أحمد والنسائي وأبو داود، ورواه الدارقطني، ورواه البيهقي موصولا، وقد فسر الإمام مالك العربون قال: ذلك فيما نعلم أن يشتري الرجل العبد أو يكتري الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك، وهذا الحديث قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نص على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد إجازته، قال الشوكاني في بيان علة تحريم العربون: إن البيع مع العربون اشتمل على شرطين فاسدين أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد، والشرط الآخر: الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح "1" الحظر؛ لما كان ذلك: ففي واقعة السؤال يكون استيلاء البائع على العربون غير جائز شرعا؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون، وإذا كان ذلك، فما طريق التصرف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرمات؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالا حراما كان عليه أن يصرفه إلى مالكه إن كان معروفا لديه، وعلى قيد الحياة أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وإيصاله إليه، مع زوائده ومنافعه، أما إن كان هذا المال الحرام لمالك غير معين ووقع اليأس من التعرف على ذاته ولا يدرى أمات عن وارث أم لا، كان على حائز هذا المال الحرام في هذه الحال التصدق به، كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصدق بالمال الحرام؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد استدل جمهرة الفقهاء على ما قالوا من التصدق بالمال الحرام إذا لم يوجد مالكه أو وارثه بخبر الشاة المصلية "2" التي أمر الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتصدق بها بعد أن قدمت إليه فكلمته بأنها حرام؛ إذ قال -صلى الله عليه وسلم-: ((أطعموها الأسارى))، ولما قامر "3" أبو بكر -رضي الله عنه- المشركين بعد نزول قول الله سبحانه: ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾، وكان هذا بإذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحقق الله صدقه، وجاء أبو بكر بما قامر المشركين به، قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هذا سحت فتصدق به)) وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في المخاطرة مع الكفار وكذلك أثر عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها ليعطيه ثمنها، فطلبه كثيرا، فلم يظفر به، فتصدق بثمنها، وقال: اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي، واستدلوا أيضا بالقياس "4" فقالوا: إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير؛ إذ وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من رميه؛ لأن رميه لا يأتي بفائدة، أما إعطاؤه للفقير أو لجهة خيرية ففيه الفائدة بالانتفاع به، وفيه انتفاع مالكه بالأجر ولو كان بغير اختياره، كما يدل على هذا الخبر الصحيح: "أن للزارع والغارس أجر في كل ما يصيبه من الناس والطيور من ثماره وزرعه"، ولا شك أن ما يأكل الطير من الزرع بغير اختيار الزارع، وقد أثبت له الرسول -صلى الله عليه وسلم- الأجر، وقد رد الإمام الغزالي على القائلين بعدم جواز التصدق بالمال الحرام بقوله: أما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا التصدق على التضييع، وقول القائل: لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك، ولكنه علينا حرام؛ لاستغنائنا عنه، وللفقير حلال إذا أحله دليل الشرع، وإذا افترضت المصلحة التحليل وجب "5" التحليل؛ لما كان ذلك ففي واقعة السؤال يكون مبلغ العربون الذي دفعه المشتري إلى البائع ولم تتم الصفقة محرما على البائع، ويتعين عليه رده إلى المشتري إذا كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة، وإلى ورثته إن كان قد توفي، فإن لم يعلم بذاته ولا بورثته فعلى البائع التصدق بمبلغ العربون في المصالح العامة للمسلمين كبناء المساجد أو المستشفيات؛ لأن عليه التخلص مما حازه من مال محرم، ولا يحل له الانتفاع به لنفسه؛ لأن كل مسلم مسؤول عن ماله: من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟ كما جاء في الحديث الشريف "6".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
- ما حكم الشرع فى الشرط الجزائي في العقد؟
- ما حكم الشرع في عمليات السمسرة ؟
- ما حكم الشرع في أرباح دفتر توفير البريد؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.