انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بفنون تطبيقية حلوان (فيديو وصور)    استقرار أسعار الفاكهة اليوم بأسواق الإسكندرية.. الخوخ يصل إلى 50 جنيها    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية    وزير التعليم العالي يطلق ثلاثة برامج جديدة لتمكين الشركات الناشئة وحماية الملكية الفكرية    البنك المركزي يعيد الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك لسابق مستواه عند 250 ألف جنيه    البوري ب180 جنيهًا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم 15 يوليو 2025    كالاس: الاتحاد الأوروبي قريب جدا من فرض عقوبات جديدة على روسيا    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نسعى للسيطرة طويلة الأمد على غزة    كالاس تحث إسرائيل على تنفيذ اتفاق المساعدات الإنسانية في غزة    مدرب بتروجت: الأهلي تعامل باحترافية.. ولم نرفض رحيل حامد حمدان    بسبب الرباط الصليبي، محمد الشامي لاعب المصري يسافر إلى قطر أول أغسطس    رسميا.. المحلة يتعاقد مع ظهير منتخب تنزانيا    وكيله: ياسين مرعي أهم صفقة في حياتي.. واختار طريقه وطموحه    اتحاد الكرة يحسم مصير الحكام فوق ال45 عامًا في اجتماعه المقبل    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه    طقس الإسكندرية اليوم: حرارة ورطوبة عالية وأمواج معتدلة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم سيارة بجبل على طريق سفاجا    ضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة في حملة بالقاهرة    السيطرة على حريق محدود بمبنى إداري دون إصابات بشرية بمستشفى قنا العام    وزير الثقافة يدعو لانعقاد المجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة لعام 2025    قبل أيام من انطلاق عرضه، قصة مسلسل كتالوج    قصور الثقافة تطلق برنامج «مصر جميلة» لدعم الموهوبين بشمال سيناء    أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر يحتفلون بالعرض الخاص فى 6 أكتوبر.. اليوم    فرص عمل في لبنان برواتب تبدأ من 500 دولار - تفاصيل ورابط التقديم    الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    تعرف على مدة الدراسة في نظام البكالوريا وفقا للقانون الجديد    رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مشروع الاعتماد المؤسسي للجامعة    "تكريم وتمكين".. ملتقى بجامعة قناة السويس لربط الإبداع الأكاديمي بفرص التوظيف    إسرائيل تعرض سحبا أوسع لقواتها من غزة ضمن مقترح جديد لوقف إطلاق النار    إعلام إسرائيلي: الجيش غارق في وحل غزة وقيادته تخشى مواجهة المستوى السياسي    الإصابات بالسعال الديكي في اليابان تتجاوز 43 ألف حالة خلال 2025    تنسيق الدبلومات الفنية 2024 دبلوم التجارة نظام 3 سنوات.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    بلغت كولر..تعليق مثير للجدل من المعد النفسي السابق للأهلي على قرار الإدارة    يعالج الاضطرابات الزائدة.. مستشفى جامعة الفيوم تضم أحدث أجهزة علاج القسطرة القلبية- صور    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 15 يوليو    الصحة الأمريكية: تفشي مرض الحصبة لا يعتبر حالة طوارئ وطنية في الوقت الحالي    شعبة الأدوية تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي وتوضح الأسباب    عمال الجيزة: مشاركتنا في انتخابات الشيوخ ستعكس وعيًا ديمقراطيًا ومسؤولية وطنية    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. «الجوزاء» أمام فرصة ذهبية في العمل    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    تجديد عضوية الكاتب الصحفي محمد سلماوي في المجلس الأعلى للثقافة    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    هل يفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام؟.. الثعلب الأمريكي العجوز يقدم إجابة حاسمة    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    خبير يحذر من مغامرة إثيوبية تشكل خطورة على سد النهضة (التفاصيل)    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة لدبلوم صنايع (قائمة كاملة)    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    محمد حمدي: الظروف لم تساعدني في الزمالك.. وكنت أرحب باللعب للأهلي    المنقلبون على أعقابهم!    «واشنطن» تُصعّد لهجة الانتقادات ضد «موسكو».. وتستعد لتزويد «كييف» بأسلحة هجومية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم الشرع فيما يسمى بالعربون؟
نشر في مصراوي يوم 07 - 10 - 2015

أحد الأشخاص تعاقد مع آخر مالك لأرض على شراء قطعة أرض من ملكه للمباني ودفع عربونا مبلغا من النقود أثناء التوقيع على عقد الوعد بالبيع، ونص في العقد على دفع باقي الثمن على أقساط ثلاثة يحل أولها في آخر شهر يناير سنة 1980 والثاني في آخر فبراير سنة 1980 والثالث في آخر مارس سنة 1980 واتفقا على أن يطبق على مبلغ العربون قواعد القانون، إذا لم يقم المشتري بتسديد الأقساط في مواعيدها، ولما لم يف المشتري بالأقساط أنذره البائع بفسخ الوعد بالبيع فحضر وتسلم القسط الأول الذي كان قد سدده للمشتري، ورأى الحاضرون أنه غير محق في استرداد العربون؛ لإخلاله بشروط العقد، وقد انصرف المشتري معترفا بخطئه..
والسؤال: ما هو حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعا؟ وهل له أن يتبرع به في وجه من وجوه البر مثلا إذا لم يكن من حقه؟
يجيب الشيخ جاد الحق علي جاد الحق -شيخ الأزهر الأسبق-:
روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربون))، ورواه أيضا أحمد والنسائي وأبو داود، ورواه الدارقطني، ورواه البيهقي موصولا، وقد فسر الإمام مالك العربون قال: ذلك فيما نعلم أن يشتري الرجل العبد أو يكتري الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك، وهذا الحديث قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نص على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد إجازته، قال الشوكاني في بيان علة تحريم العربون: إن البيع مع العربون اشتمل على شرطين فاسدين أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد، والشرط الآخر: الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح "1" الحظر؛ لما كان ذلك: ففي واقعة السؤال يكون استيلاء البائع على العربون غير جائز شرعا؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون، وإذا كان ذلك، فما طريق التصرف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرمات؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالا حراما كان عليه أن يصرفه إلى مالكه إن كان معروفا لديه، وعلى قيد الحياة أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وإيصاله إليه، مع زوائده ومنافعه، أما إن كان هذا المال الحرام لمالك غير معين ووقع اليأس من التعرف على ذاته ولا يدرى أمات عن وارث أم لا، كان على حائز هذا المال الحرام في هذه الحال التصدق به، كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصدق بالمال الحرام؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد استدل جمهرة الفقهاء على ما قالوا من التصدق بالمال الحرام إذا لم يوجد مالكه أو وارثه بخبر الشاة المصلية "2" التي أمر الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتصدق بها بعد أن قدمت إليه فكلمته بأنها حرام؛ إذ قال -صلى الله عليه وسلم-: ((أطعموها الأسارى))، ولما قامر "3" أبو بكر -رضي الله عنه- المشركين بعد نزول قول الله سبحانه: ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾، وكان هذا بإذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحقق الله صدقه، وجاء أبو بكر بما قامر المشركين به، قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هذا سحت فتصدق به)) وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في المخاطرة مع الكفار وكذلك أثر عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها ليعطيه ثمنها، فطلبه كثيرا، فلم يظفر به، فتصدق بثمنها، وقال: اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي، واستدلوا أيضا بالقياس "4" فقالوا: إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير؛ إذ وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من رميه؛ لأن رميه لا يأتي بفائدة، أما إعطاؤه للفقير أو لجهة خيرية ففيه الفائدة بالانتفاع به، وفيه انتفاع مالكه بالأجر ولو كان بغير اختياره، كما يدل على هذا الخبر الصحيح: "أن للزارع والغارس أجر في كل ما يصيبه من الناس والطيور من ثماره وزرعه"، ولا شك أن ما يأكل الطير من الزرع بغير اختيار الزارع، وقد أثبت له الرسول -صلى الله عليه وسلم- الأجر، وقد رد الإمام الغزالي على القائلين بعدم جواز التصدق بالمال الحرام بقوله: أما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا التصدق على التضييع، وقول القائل: لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك، ولكنه علينا حرام؛ لاستغنائنا عنه، وللفقير حلال إذا أحله دليل الشرع، وإذا افترضت المصلحة التحليل وجب "5" التحليل؛ لما كان ذلك ففي واقعة السؤال يكون مبلغ العربون الذي دفعه المشتري إلى البائع ولم تتم الصفقة محرما على البائع، ويتعين عليه رده إلى المشتري إذا كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة، وإلى ورثته إن كان قد توفي، فإن لم يعلم بذاته ولا بورثته فعلى البائع التصدق بمبلغ العربون في المصالح العامة للمسلمين كبناء المساجد أو المستشفيات؛ لأن عليه التخلص مما حازه من مال محرم، ولا يحل له الانتفاع به لنفسه؛ لأن كل مسلم مسؤول عن ماله: من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟ كما جاء في الحديث الشريف "6".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
- ما حكم الشرع فى الشرط الجزائي في العقد؟
- ما حكم الشرع في عمليات السمسرة ؟
- ما حكم الشرع في أرباح دفتر توفير البريد؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.