* يسأل: عبدالسلام مرجان من أسوان: هل صحيح ان الكذب يباح للاصلاح بين الناس؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: الكذب علامة من علامة النفاق مصداقاً لقول الرسول صلي الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف واذا أئتمن خان وقد شدد الشرع علي حرمته الا ان الدين أباحه في حالات خاصة فمثلاً اذا اختفي انسان عن ظالم أو لص يريد أخذ ماله فأخفاه فلا شيء عليه.. يؤكد ذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا وفي رواية لأم كلثوم قالت لم أسمعه صلي الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث في الحرب وفي الاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وهو ما أشار اليه الرسول صلي الله عليه وسلم في قوله كل كذب مكتوب علي ابن آدم الا في ثلاث كذب الرجل خدعة في الحرب وكذب الرجل للاصلاح بين المتخاصمين وكذب المرأة زوجها أو كذب الرجل لامرأته ليرضيها. * تسأل: سعاد عبدالجليل شعلان من الاسكندرية: زوجي يتوضأ في المنزل ثم يصلي بعض النوافل وينتظر لحلول وقت صلاة الفريضة وخلال تلك الفترة يداعبني بالكلام والمؤانسة فهل هذا يفسد الوضوء؟ ** يجيب: مداعبة الزوج لزوجته مباحة في أي وقت مادامت بلا لمس أو تقبيل فلا تفسد الوضوء أما اذا تجاوزت المؤانسة إلي أشياء أخري كالقبلات ففي ذلك خلاف بين العلماء والأفضل ترك هذه الأعمال مادام متوضأ للصلاة حتي لا يقع شيء مما هو مفسد للوضوء كالمزي الذي ينزل عند التفكير في الشهوة فهذا ناقض للوضوء. * يسأل: محمد إسماعيل الشافعي بادارة المواني بالاسكندرية: اتفقت مع شخص علي شراء شيء وأعطيته عربوناً ثم رجع في هذا البيع فهل لي الحق في استرداد العربون؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر الشريف: العربون الذي يدفع لشراء شيء أو استئجار يرجع فيه الي اتفاق الطرفين أو إلي العرف الجاري في الوسط الذي يتعاقد فيه المتعاقدان لو اتفق الطرفان في مبدأ التعاقد علي ارحاع العربون فالمؤمنون عند شروطهم أو كان العرف يقضي بذلك وجب ارجاعه لمن دفعه ولو كان هناك اتفاق علي سقوطه من جانب المشتري أو المستأجر ان لم يتم العقد اذا اقتصي العرف سقوطه سقط ولا يوجد نص يمنع ذلك. وروي ابن ماجه ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع العربون وقد ضعفه الامام أحمد وأجاز بيع العربون لما روي عن نافع بن عبدالحارث انه اشتري لعمر دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فان رضي عمر كان البيع نافذاً وان لم يرضي فلصفوان ما دفعه. وقال ابن سيرين وسعيد بن المسيب لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئاً وأجازه ابن عمر لكن كل ذلك في عقد تم فيه الصفقة مع الخيار أما اذا لم يتم العقد فالأمر متروك للاتفاق والعرف بين المتعاقدين وذكر الشوكاني في حديث النهي عن بيع العربون وان كان ضعيفاً فله طرق يقوي بعضها بعضاً وأخذ به أبوحنيفة ومالك والشافعي وعلل حرمته عند هؤلاء الأئمة بأن فيه شرطين فاسدين أحدهما شرط كونه ما دفعه اليه يكون مجاناً بلا مقابل ان لم يتم العقد أو كان الشرط أن يأخذ البائع العربون اذا لم يقع منه الرضا بالبيع وقالوا اذا دار الأمر بين الحظر والاباحة ترجح الحظر فهذا رأي المانعين وأري الأخذ بمقتضي الشرط ان وجد فالمؤمنون عند شروطهم ومثله العرف ومادام الأمر خلافياً فلا مانع من الأخذ بأي الآراء واستفتي قلبك وان أفتاك المفتون.