وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 في محافظة قنا    استقرار نسبي في أسعار اللحوم بأسوان اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    ترامب ينفي... ومسؤول أمريكي يُكذّبه: قاذفات "بي-1" تحلّق فوق فنزويلا!    ياسر ريان: دفاع الأهلي يعاني والزمالك يمر بأزمة مالية تؤثر على نتائجه    الأهلي يُنهي ترتيبات السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه "بابا" و"خطفوني"    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    تعرف على الحالة المرورية اليوم    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة الديب في طعن العادلي: حكم الجنايات شابه العوار ومخالفة القانون
نشر في صدى البلد يوم 11 - 01 - 2018

قال المحامي فريد الديب إن حكم محكمة الجنايات على موكله وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، شابه الكثير من العوار والمخالفات للقانون، وكل ذلك وارد في مذكرة الطعن التي قدمت للمحكمة.
وأوضح الديب أن وزير الداخلية حبيب العادلي ضابط بوليس يجهل القوانين المالية والموازنات والبنود، وأنه يعتمد فقط على ما يعرض من الخبراء الماليين الذي يتم انتدابهم من قبل وزارة المالية للعمل في وزارة الداخلية، كما أن العادلي كان يوقع على ما يعرض عليه من قبل الطاعن الثاني مدير إدارة المالية المعين بوزارة الداخلية.
وأضاف أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أوردت في المحاكمة جاءت على خلاف الحقيقة والواقع لأن الجهاز ظل طوال فترة عمل العادلي كوزير الداخلية يرسل مذكرات للوزارة تؤكد أن العمل يسير على أتم وجه ولا توجد أي مشكلات، وذلك أيضا يتنافي مع شهادة رئيس الجهاز المركزي أمام المحكمة، والذي برر تلك البرقيات على أنها مجاملات وأن أعمالهم تتم عن طريق عينات فقط لا غير وهو أمر غير مقبول.
وتساءل الديب: "ما المطلوب من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي؟ هل يجب عليه أن يعمل مراقبا ومناسبا ماليا ويترك عمله كوزير داخلية؟".
وأكد أن العادلي لم يتحصل على أموال بغير وجه حق من وزارة الداخلية، وأن الاتهامات التي وجهت للعادلي في الحكم غير صحيحة.
واستطرد الديب مرافعته قائلا: "إن العادلي مظلوم من تلك الأمور الموجهة إليه، وإن الأمور المالية تتعلق بأشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمكلف والمنوط بهم القيام بهذا العمل".
وأضاف أن "العادلي لم يطبق عليه القانون الخاص بالاستيلاء على المال العام، إذ إن المحكمة فرضت غرامة في الحكم، كما أن تصفير الغير بربح لم يورد في مسودة الحكم أو نصه، كما أن المحكمة وجهت تلك الاتهامات للمتهمين الثاني والثالث فقط ولم توجهها لباقي المتهمين".
ودفع الديب ببطلان عمل لجنة الخبراء في التقرير الأول للجنة التي انتدبها قاضي التحقيق، والتي لم تخطر الخصوم وهو المقرر عليها قانونا، وأن القانون الذي تقرر من محكمة النقض في 4/11/2000 بحكم من دائرة المستشار القدير يحيى خليفة، وأيضا حكم محكمة النقض الآخر في 2004 و2005، إذ نص القانون على الإثبات على خلاف البطلان، لمخالفة قاعدة مدنية ولا يتعارض مع قانون الإجراءات.
وأشار إلى أن "المادة 135 في شأن الإخطارات تشترط وضع التقرير حتى يطلع عليه الخصوم، والمادة 146 تنص على أنه على الخبير أن يبلغ الخصوم بموعد أول جلسة محاكمة فقط، والمادة 85 من قانون الإجراءات تنص على أنه يجوز الخبير أن يباشر المأمورية دون الحضور ولكن الضمانة أن يخطر بأول جلسة من جلسات وهو ما لم يحدث من قبل اللجنة الأولى، ولكن اللجنة الثانية من الخبراء أخطرت الخصوم، لذلك نطلب استبعاد تقرير اللجنة الأولى والشهود فقط والتمسك بتقرير اللجنة الثانية".
وأكد الديب أن هناك جهلا بقانون آخر خلاف قانون العقوبات وواجهته محكمة الموضوع بما لا يواجه أوجه الدفع، ولكن محكمة النقض قالت إنه يجوز الاعتداد بجهل قانون آخر بخلاف قانون العقوبات.
وطالب بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى وآخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.