ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «كُنتُ موظفًا بالحكومة، وكنت أتبرع كل شهر بسبع راتبي، والآن أصبحت على المعاش وأتبرع كل شهر بنفس المبلغ تقريبًا وهو يعادل ثلاث مرتبي الآن، وأخذت مكافأة نهاية الخدمة، ووضعتها بأحد البنوك فكيف يتم حساب الزكاة؟. وقال لجنة الفتوى، إن كان المال الذي وضعه السائل بالبنك قد بلغ نصابًا، والنصاب ما يعادل (85 جرامًا من الذهب الخالص) ومر عليه عام من وقت امتلاك هذا المال فإن عليه زكاة به كل عام تقدر ب2.5٪ من كل المال. وأضافت: إن كان السائل قد التزم دفع هذا المبلغ من باب النذر فإن النذر يجب الوفاء به ولا يجزى هذا المبلغ الشهري عن الزكاة، أما إن كان السائل يدفع هذا المال تطوعًا فله أن ينوي بإخراجه أن يحتسبه من مال الزكاة فإن كان إجمالي هذا المبلغ الشهري يساوي 20٪ من كل المال الذي يمتلكه سواء كان في البنك أم من مدخراته فقد أجزاه عن الزكاة بشرط أن يكون قد نوى به الزكاة عند إخراجه، وإن كان هذا المبلغ الذي يدفعه شهريًا لا يبلغ 2.5٪ عن القدر الوجب إخراجه عن الزكاة وهو «۲٫۵٪ من = کل المال» وجب تکميله. وأفادت بأن في حساب زكاة المال يضم المال المدخر بالبنك للمال المدخر والمال السائل -الذي يمتلكه- عند الإنسان ثم يجمع كل ذلك وتخصم منه الديون والنفقات الواجبة عليه ثم إن بلغ المال المتبقي نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كما سبق.