حصل "صدى البلد" على تفاصيل الدعوى القضائية المقدمة من هيثم حمد الله، محامى طليقة إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، إلى محكمة أسرة المعادى، والتى يطالب فيها بحبس اللاعب 30 يوما لامتناعه عن سداد مبلغ 114950 جنيها قيمة متجمد نفقة نجله "آدم". وقد تضمنت أوراق الدعوى المقرر نظر أولى جلساتها فى 21 ديسمبر المقبل، أن المدعية "ابتسام علاء كامل" كانت زوجة للمدعى عليه "إبراهيم سعيد أحمد داود" بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقت منه خلعا، وقد سبق وأن صدر لصالح الطالبة حكم ضد المدعى عليه، وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 326 لسنة 2016 أسرة المعادى، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بموجب الاستئناف المقيد برقمي 3233 و4379 لسنة 134 ق من الدائرة 156 بمحكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية. وذكرت أن الحكم الصادر قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لطليقته المدعية مبلغ 6000 جنيه كنفقة شهرية للصغير آدم بنوعيها شاملة المأكل والملبس، وذلك اعتبارا من تاريخ التقدم لمكتب التسوية فى تاريخ 6 مارس 2016، وكذلك ألزمته بأداء مبلغ 50 جنيها شهريا كبدل فرش وغطاء للصغير اعتبارا من ذات التاريخ، وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن سداد المبلغ المقضى به بموجب الحكم سالف الذكر اعتبارا من تاريخ 6 مارس 2016 حتى 6 أكتوبر 2017 ليصبح المبلغ المستحق عليه دفعه كنفقة شهرية لنجله "آدم" 114950 جنيها. وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المدعية طالبت طليقها مرار وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها المبلغ المتجمد فى ذمته، إلا أنه امتنع دون وجه حق أو مبرر شرعى رغم يسار حاله، إذ أنه يعمل لاعب كرة قدم سابقا بمنتخب مصر ونادى الأهلى والزمالك وحاليا المدير الفنى لنادى جولدى الرياضى، وحيث إن المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص فى فقرتها الأولى على أنه "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ماحكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوما". وأوضحت أن المدعية تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى بطلب رقم 1167 لسنة 2017، ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه قانونا، الأمر الذى قررت معه اللجنة إحالة الملف إلى محكمة ومن ثم اضطرت الطالبة إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها.