قال الداعية الإسلامي خالد الجمل، إن الإسلام لم يبح للرجل المسلم أن يتزوج من غير المسلمات إطلاقًا، إنما وضع لذلك شرطًا وهو أن تكون كتابية مؤمنة سواء كانت مسيحية أو يهودية. وأكد «الجمل» ل«صدى البلد»، أنه لا يحل للمسلم أن ينكح المجوسية ولا الهندوكية ولا الشيوعية ولا الوثنية ومن يشبههم، والدليل على ذلك قوله تعالى: «وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ» البقرة / 221. وأشار إلى أنه في أول الإسلام كان يُباح أن يتزوج غير المسلم من المسلمة، كما كانت السيدة زينب -رضي الله عنها- متزوجة بالعاص بن الربيع، وظل كافرًا وهي مسلمة حتى نزلت آية المنع في هذا بقوله تعالى: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» (سورة الممتحنة: 10)، ثم أسلم بعدها رضي الله عنه- وحسن إسلامه. وألمح الداعية الإسلامي، إلى أن القرآن الكريم تكلم عن التوصيات الضرورية للزواج مخاطبًا طرفين، الأول هم الرجال الراغبون في الزواج، بقوله لهم: «وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ» ثم يخاطب الطرف الثاني، وهم ليس كما يعتقد البعض من غير المتخصص أنهن النساء الراغبات في الزواج، فهذا ليس صحيحًا، لأن المرأة لا يصح أن يعلن إعجابها بالرجل على الملأ هكذ، فيوجه القرآن الكريم خطابه لأولياء المرأة ويقول لهم بعد ذلك: «وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ». وأوضح: إذن هناك ذكر وتوضيح في تفصيله فيما سبق للذكر بذكره «المشركات» ثم «المشركين»، ولكن نزلت بعد ذلك آيات سورة المائدة التي وضعت إطارًا زمنيًا جديدًا كمرحلة ثالثة وأخيرة لضبط شروط الروابط الزوجية في المجتمع.. بقوله تعالى «اليوم» أي من الآن فصاعدًا يكون الحكم كالآتي: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، فهنا نجد أن القرآن الكريم قد تكلم عن الحِل في أمور خمسة، ذكر فيها تحديد زواج الرجال من كتابيات فقط.. في حين أنه سكت عن ذكر حكم زواج النساء في هذه الآية كما فعل في سورة البقرة بذكره للرجال والنساء معا. وتابع: ومما سبق نجده دليلًا قويًا على إباحة زواج الرجل المسلم للمرأة الكتابية، وعدم جواز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، فكان هذا دليل المنع أما عن أسباب المنع، فهي كثيرة وعديدة وتتنوع من مجتمع لغيره.. مع عدم موافقتي لما يقوله البعض من أنه إذا كان الزوج غير مسلم فسوف يعيق الزوجة المسلمة في عبادتها، فهذا لا أراه صحيحًا، وذلك لأننا لا نحكم على أخلاق أشخاص بناء على ديانتهم ومعتقداتهم، فالكل عندنا له خلقه واحترامه الي أن يثبت عكس هذا، وكفى قول رسولنا الكريم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» إذن فلقد كان لغير المسلمين وقتها أخلاقٌ، غير أن الإسلام جاء فقط ليتمها، لا لينشئها من العدم.