قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الأرض الزراعية إن كانت تسقى بماء المطر ففيها العشر، وإن كانت تسقى بالميكنة وعمل البشر، ففيها نصف العشر. وأضاف "وسام"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته عن سؤال متصل يقول فيه "ما هى زكاة الأرض الزراعية المستاجرة؟"، أن الفقهاء المستحدثين اختلفوا على زكاة الأرض الزراعية المستأجرة، فمنهم من قال إن الزكاة على صاحب الأرض، ومنهم من قال على المستأجر، ومنهم من جعل جزءًا من الزكاة على صاحب الأرض وجزءًا على المستأجر وهو قول حسن". وتابع: "زكاة الأرض الزراعية تكون بالاتفاق بين المستأجر وصاحب الأرض بشرط أن تخرج الزكاة".