قال الأزهر الشريف، إن الفقهاء اختلفوا في حكم صلاة ركعتين بين أذان المغرب والإقامة، وذلك على ثلاثة أقوال. وأضاف الأزهر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن القول الأول: الاستحباب، وإليه ذهب الشافعية وابن حزم الظاهري، واستدلوا بما روي عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» رواه البخاري (1183). وأشار إلى أن القول الثاني هو أنه لا تشرع الركعتان قبل المغرب، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، أي أنها غير مستحبة عندهم، بل خلاف الأولى، وشدد المالكية في المعتمد من مذهبهم حتى قالوا بالكراهة، واستدلوا بما روي عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا ، وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رواه أبو داود (1284). ولفت إلى أن القول الثالث وهو الجواز، وهو معتمد مذهب الحنابلة ودليله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا». وأفاد بأن من صلى ركعتين تحية للمسجد أو متنفلًا بعد أذان المغرب وقبل إقامة صلاتها يكون مقتديًا بقول صحيح له سنده، ومن لم يصل فهو مقتد برأي آخر ولا حرج ولا إثم على واحد منهما.