* يسأل الأستاذ شعبان علام - شبين الكوم - المنوفية: أري كثير من النساء يصلون ركعتين قبل صلاة المغرب. فهل هذه سنة مؤكدة؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان - من علماء الأزهر: صلاة ركعتين قبل المغرب أمر مشروع وهو علي الاستحباب لمن شاء. وليست سنة مؤكدة. وكون النبي - صلي الله عليه وسلم - لم يواظب عليهما أو لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب لإقراره ذلك عندما رأي بعض أصحابه يصلونهما ولم ينهاهم. وهذا دليل علي أنهما ليستا من السنن الرواتب المؤكدة. فالسنن الرواتب كما جاءت في حديث أبوهريرة اثنا عشر ركعة وفي حديث ابن عمر عشر ركعات. قال - صلي الله عليه وسلم - "اضمن لي اثنتا عشر ركعة. أو عشر ركعات أضمن لك الجنة" "متفق عليه". وأوضح أبوهريرة ترتيبهم فقال: "أربعة قبل الظهر أو اثنين. والعصر لا قبله ولا بعده. والمغرب بعدها اثنين. والعشاء بعدها اثنين. والفجر قبله اثنين". لكن رسول الله قال: "بين كل أذانين صلاة - أي بين الأذان والإقامة - لمن شاء" "الجماعة إلا أبا داود". وقال أنس: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري - أي يقفون خلف أعمدة المسجد - يصلون الركعتين قبل المغرب حتي يخرج النبي للصلاة" "البخاري ومسلم". وزاد مسلم: "فيجئ الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. ولم يكن بين الأذان والإقامة شئ". لكن النبي لم ينهيهم عن صلاتهما. فيكون هذا إقرار منه بمشروعيتهما لكن لمن شاء. وإلي استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. وسئل عقبة بن عامر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: "كنا نفعلهما علي عهد النبي. فقيل له: ما يمنعك الآن؟ قال: الشغل - لأنهما لمن شاء" "السنة لابن نصر". وسئل الحسن البصري عنهما فقال: "حسنتين والله لمن أراد الله بهما". ومجموعة الأدلة تدل علي الاستحباب لمن شاء. وتخفيفهما كما في ركعتين الفجر. وأنهما من باب وسارعوا إلي مغفرة من ربكم. لكنهما سنة غير مؤكدة. والواجب علي المسلمين الخروج من هذا الخلاف حيث إن الأمر فيه سعة. فمن شاء صلاهما ومن شاء تركهما. فلا يعيب هذا علي ذاك أو العكس صحيح. والقاعدة الفقهية تقول: "لا ينكر المختلف فيه". هذا والله أعلم.