* يسأل شعبان علام شبين الكوم منوفية: أري كثيراً من الناس يصلون ركعتين قبل صلاة المغرب. فهل هذه سُنَّة مؤكدة؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: صلاة ركعتين قبل المغرب أمر مشروع وهو علي الاستحباب لمن شاء. وليست سُنَّة مؤكدة. وكون النبي صلي الله عليه وسلم لم يواظب عليهما أو لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب لإقراره ذلك عندما رأي بعض أصحابه يصلونهما ولم ينههم. وهذا دليل علي أنهما ليستا من السُنن الرواتب المؤكدة. فالسنن الرواتب كما جاءت في حديث أبو هريرة اثنتا عشر ركعة. وفي حديث ابن عمر عشر ركعات. قال صلي الله عليه وسلم : "اضمن لي اثنتا عشرة ركعة. أو عشر ركعات أضمن لك الجنة" متفق عليه. وأوضح أبو هريرة ترتيبهم فقال: "أربعة قبل الظهر أو اثنان. والعصر لا قبله ولا بعده. والمغرب بعدها اثنان. والعشاء بعدها اثنين. والفجر قبله اثنان". لكن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "بين كل آذانين صلاة أي بين الأذان والإقامة لمن شاء" الجماعة إلا أبو داود. وقال أنس: "كان المؤذن إذا أذن ناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري أي يقفون خلف أعمدة المسجد يصلون الركعتين قبل المغرب حتي يخرج النبي للصلاة" البخاري ومسلم. وزاد مسلم: "فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء". لكن النبي لم ينههم عن صلاتهما. فيكون هذا إقراراً منه بمشروعيتهما لكن لمن شاء. وإلي استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث. وسئل عقبة بن عامر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: "كنا نفعلهما علي عهد النبي. فقيل له: ما يمنعك الآن؟ قال: الشغل لأنهما لمن شاء" السُنَّة لابن نصر. وسئل الحسن البصري عنهما فقال: "حسنتين والله لمن أراد الله بهما" ومجموع الأدلة تدل علي الاستحباب لمن شاء. وتخفيفهما كما في ركعتي الفجر. وانهما من باب وسارعوا إلي مغفرة من ربكم. لكنهما سُنَّة غير مؤكدة. والواجب علي المسلمين الخروج من هذا الخلاف حيث إن الأمر فيه سعة. فمن شاء صلاهما ومن شاء تركهما. فلا يعيب هذا علي ذاك أو العكس صحيح. والقاعدة الفقهية: "لا ينكر المختلف فيه" هذا والله أعلم.