اختلف الفقهاء في حكم صلاة ركعتين بين أذان المغرب والإقامة، على ثلاثة أقوال: القول الأول: الاستحباب، وإليه ذهب الشافعية وابن حزم الظاهري، واستدلوا بما وري عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ . - قَالَ فِي الثَّالِثَةِ -: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» ورأى أصحاب القول الثاني: لا تشرع الركعتان قبل المغرب، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، أي أنها غير مستحبة عندهم، بل خلاف الأولى، وشدد المالكية في المعتمد من مذهبهم حتى قالوا بالكراهة، واستدلوا بما روي عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: «سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا، وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رواه أبو داود (1284) وذهب أصحاب القول الثالث إلى الجواز، بأنه يجوز أداء ركعتين سنة قبل المغرب وهو معتمد مذهب الحنابلة، ودليله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا» رواه مسلم (836). يقول المرداوي رحمه الله : ورجح جمهور العلماء القول الأول باستحباب الصلاة بين أذان المغرب وإقامتها؛ لقوة أدلتهم وصراحتها وكثرتها، لأن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا إذا أذن للمغرب بادروا بصلاة ركعتين قبل الإقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ولا ينهاهم عن ذلك.