سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أول حكم في قضايا "رؤية" الأبناء ضد آبائهم.. محكمة الأسرة ترفض دعوى ابنة بإلزام والدها برؤيتها وتؤكد فى حيثياتها:"القانون لم ينظم رؤية الأبناء الصغار أو الكبار البالغين للأبوين"
في أول حكم في قضايا "رؤية"الأبناء ضد آبائهم: المحكمة : "المسائل المتعلقة بصلة الأرحام والمودة لا يمكن أن تحكمها نصوص قانونية وتركها للشرع لإتفاق البشر فيما بينهم" "الأب فى هذة الحالة يترتب عليه إثم ديني دون ثمة جزاء قانونى" "المشرع نظم فقط المسائل التى يتدخل فيها طرف آخر محاولا قطع صلة الأرحام" "القانون قد نظم حق رؤية الأب والأم والأجداد للصغير، أما رؤية الابن الصغير أو البالغ فلم يصدر تنظيم قانوني بشأن مثل تلك الحالة ومن ثم فيتعين الرجوع للراجح فى الفقة الحنفى عملا بنص المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون 1 لسنة 2000 :"تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد فى شأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة" هكذا ردت محكمة أسرة الدقى برئاسة المستشار محمد أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد إسماعيل وأحمد كمال على طلب ابنة بإلزام والدها برؤيتها هى وشقيقها بمركز شباب الجزيرة لمدة 3 ساعات أسبوعيا. وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 2017:" ولما كان الثابت وفقا للنصوص السالف الإشارة إليها، وإن كانت المحكمة ترى أن من حق الابن رؤية والديه وفقا للراجح فى الفقة الحنفى،إذ أن القانون كما سبق وأن ذكرنا لم ينظم رؤية الأبناء الصغار أو الكبار البالغين للأبوين كما هو الحال فى تلك الدعوى، إذ أن مثل تلك الحالات لم تنظم فى القانون ولا فى الراجح فى الفقة الحنفى لما لهذه المسائل من الطابع الإنسانى المتعلق بصلة الأرحام والمودة بين الأهل الذى لايمكن أن تحكمه نصوص قانونية ، وتركها الشرع لإتفاق البشر فيما بينهم غير مرتب عليها جزاء دنيوي لمخالفة الإنسان ما أمر الله به من قطع صلة الأرحام". وأوضحت فى حيثيات حكمها:"أن المشرع تدخل على نحو ماسبق إذا ماتدخل طرف أخر فى مثل تلك العلاقة ومحاولته قطع صلة الأرحام، الأ وهو الأب فى هذة الحالة يترتب عليه إثما دينيا دون ثمة جزاء قانونى لاسيما أن أحكام الرؤية ذاتها التى نظمها القانون لاتنفذ قهرا ووسيلة الردع فيها إسقاط الحضانة عن الحاضنة فى حالة تعمدها عدم تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية ، ومن جماع ماتقدم تكون طلبات المدعيتين قد جاءت على غير سند من القانون والشرع وهو ماتقضى معه المحكمة برفض الدعوى". وتعود وقائع تلك القضية عندما أودعت "شيرين محفوظ"، محامية الأم وابنتها ببلوغها السن،صحيفة دعوى الرؤية بقلم محكمة الجيزة شئون الأسرة، وقالت إن المدعية الأولى" الأم" قد تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد شرعى مؤرخ فى 26 أبريل 2000 ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالمدعية الثانية "علياء" مواليد 26 نوفمبر 2001، والصغير"عبد الرحمن"مواليد 12 مايو 2005 ولايزال بحضانتها، ومنذ أكثر من 9 أعوام قام زوجها بطردها هى وصغارها من محل إقامتهم وقام بتطليقها فى 2 أبريل 2009 وامتنع تماما عن الإنفاق عليهم جميعًا كما امتنع عن سداد المصاريف المدرسية للصغيرين رغم أن حاله ميسور، حيث أنه يعمل بمجال المقاولات. وأضافت أن المدعية الأولى "الأم" قد طالبت طليقها مرارا وتكرارا بالطرق الودية بالإنفاق على صغارها ورؤيتهم إلا أنه امتنع عن الإنفاق عليهم وكذلك امتنع عن رؤيتهم ،ولما كان الصغار يحتاجون لوالدهم كما يحتاجون إلى والدتهم حيث إن لكل من الأب والأم دور فى حياة أبنائهم حتى تصبح الصغيرة امرأة ناجحة ويصبح الصغير رجلا ناجحا لقوله تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده"، وقولها تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم". واختتمت "محفوظ" الدعوى قائلة: "وعملا بقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 تقدمت موكلتى وابنتها بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة لشئون الجيزة قيد برقم 750 لسنة 2016 تسوية أسرة الدقى إلا أن المدعى عليه لم يهتم ولم يحضر مما حدا بهما لإقامة هذه الدعوى طالبين الحكم لهما بإلزامه بالرؤية كل يوم جمعة من كل أسبوع فى مركز شباب الجزيرة من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء، وأثناء تداول الجلسات مثلت الأم "المدعية الأولى باعتبارها حاضنة للطفل "عبد الرحمن"،والابنة "المدعية الثانية" بوكيل عنهما وقدم إعادة إعلان متضمن عرض الصلح وأرفق تقرير الخبراء النفسى والإجتماعى والنيابة وفوضت الرأى للمحكمة ، والمحكمة بدورها قامت بعرض الصلح، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 29 مارس الماضى.