مفتي الجمهورية: تحرير سيناء صفحة مضيئة في تاريخ الوطن    السعودية تعلن بدء التقديم على الوظائف الموسمية لحج 1447    تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية رغم تسجيل وول ستريت مستويات قياسية جديدة    رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات بمجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات لتقليل معدلات التلوث    قراران جديدان لرئيس الوزراء، الاستيلاء على أراض لتنفيذ طريق وتعديل مساحة منطقة استثمارية بالمعادي    من مزرعة حقلية بدندرة، محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم حصاد القمح (فيديو وصور)    نائب محافظ الفيوم يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية لتعزيز التعاون فى مجال «التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى»    بريطانيا وفرنسا تؤكدان إمكانية إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا    سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة ينفى احتياج الإمارات إلى أى دعم مالى    مدرب بيراميدز: لا بديل عن الفوز أمام الزمالك في قمة الدوري    بعد أزمات الأهلي، اتحاد الكرة يصدر بيانا رسميا موجها إلى الأندية المصرية    إنذار واحد يهدد مبابي بالغياب عن كلاسيكو برشلونة    «فيفا» ليس لديه أي نية لإشراك إيطاليا بدلاً من إيران في كأس العالم    ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ميليتاو وجولر.. وتقارير تؤكد نهاية موسمهما    مصرع 3 عناصر جنائية وضبط طن مخدرات و63 سلاحًا ناريًا في حملات أمنية    قيادات أزهر الأقصر يتابعون أعمال امتحانات النقل للمرحلة الثانوية.. صور    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    تكريم مصطفى شعبان وسامح حسين وكريم قاسم فى جوائز التميز بندوة إعلام القاهرة    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 5480 طن مساعدات عبر قافلة زاد العزة ال181 إلى غزة    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة حكومية بطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    رئيس جامعة العاصمة يشهد حفل تخرج الماجستير المهني في إدارة الأعمال بالأكاديمية العسكرية    التوقيت الصيفي يربك الأجهزة الإلكترونية.. هل تتأثر هواتفك وأنظمتك بالساعة الجديدة؟    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    «دار الكتب»: 30% تخفيضات لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب    ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 12.5% خلال مارس الماضي    شوبير: تعاقد الأهلى مع إبراهيم عادل يعنى رحيل بن شرقى    مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل وقصف من جنوب لبنان في منطقة الجليل    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    بروتوكول بين الصحة والشباب لدعم مبادرة الألف يوم الذهبية وبناء جيل صحي    عبدالجليل: مواجهة الزمالك وبيراميدز حاسمة في سباق الدوري.. والتعادل الأقرب    سلام الشهيد يتصدر زيارة السيسي للنصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة    فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مفترق المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق المسلوب من الرجل
نشر في الصعيد أون لاين يوم 29 - 06 - 2011

يقول جيمس بندر عالم الاجتماع الأمريكي: "الإنسان كالذرة، لا تظهر قيمتها إلا بتفاعلها مع الآخرين". وينسج التواصل بين الأرحام البشر في قالب وكيان اجتماعي واحد. فلا يقتصر المغزى الإنساني من صلة الرحم على كونه طاعة لله، بل جعله الله من أبجديات الإيمان بالله، وبلوغ درجة الإحسان في الطاعة؛ لما لها من أهمية في إصلاح نفوس ومعيشة المسلمين. إذ تمثل هذه العادة الاجتماعية التي يستخف بها الكثيرون أساسًا للبناء الاجتماعي المتماسك كما يراه الإسلام. -من عظم هذا الدين أن كل ما فيه يقوي صلة الرحم، ويعززها على المستويين الخاص والعام. فالأعياد، ويوم الجُمُعَة، كلها توثق صلات الرحم. وإلى جانب ذلك فإن التزاور مع الأهل والأقارب، والحرص على التواصل الدائم مع الأبوين كل هذه أمور اجتماعية حث عليها الإسلام، لتقوي من صلة الرحم، وتجمع شتات الأسرة فالأمة. * هناك معادلة بحاجة إلى حل وهي: كيف يمكن لإنسان أن يصل من يقطعونه ولا يحسنون معاملته؟-يمكن تحقيق هذه المعادلة رغم صعوبتها واقعيًّا بقهر النفس، ووقاية شحها، وأن يعلم المسلم أن كل نفس بها المتناقضات، وأن الحياة ما هي إلا خطوات تنقضي، وأن عليه أن يربي نفسه على صلة الرحم مهما كانت الظروف؛ لأن هذه الصلة قضية كبيرة، والحفاظ عليها هو أساس التواصل للمجتمع المسلم. ولا ينبغي التعلل في قطيعة الرحم مع الأقرباء بعلة عدم إحسان معاملتهم، أو تطبيق قول القائل: أن يتم حل مشكلة الرؤية فى إطار متكامل وليس بمعزل عن قانون الأحوال الشخصية وأن يكفل القانون للأم الأمن والطمأنينة على طفلها فى حالة تنفيذ حق الرؤية، لتصبح الأم عنصرا فعالا فى تنفيذه.
النص القانوني:-
" ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ". وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على إن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا . ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فان تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها
(ب) – القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية :-
المادة (67):
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد ألاماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر .ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير "
المادة ( 69)
( يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ) ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
(ج) الفقرات السارية الآن من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000:
1- تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع أحكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
2- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي ينص على أن (( وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي لعدم تعارضه مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
3- ألغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 عجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التي تنص على أن ( على إن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا )
4- تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضه مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن أماكن رؤية الصغير
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد آماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
يبدو أن حق غير الحاضنين من الآباء والأمهات في رؤية أبنائهم واقعا‏,‏ تتحول أحيانا إلي رؤي‏,‏ يطالعون فيها أبناءهم المغيبين بالمنامات‏,‏ حيث تطاردهم مشاهدهم في أحلامهم دون أن يتمكنوا فعليا من رؤيتهم‏.‏
وما يزيد الأمر سوءا أن هذه القضية تمس , سبعة ملايين طفل مصري‏,‏ يتزايد عددهم كل ساعة‏,‏ بحسب أرقام المركز القومي للإحصاء‏,‏ كما تمس أكثر من مليون أسرة‏,‏ أوراقها متداولة في المحاكم‏,‏ والشكوى فيها من استخدام الطرف الحاضن الأطفال العزل أداة للانتقام الشخصي‏,‏ وتصفية الحسابات مع الطرف الآخر‏,‏ باستعمال أساليب تتجاوز الإساءة الشخصية‏,‏ وتشويه السمعة‏,‏ إلي تسميم آبار الفطرة‏,‏ والمشاعر السليمة في نفوس الصغار‏.‏ومن أسف أن القانون يقف عاجزا عن الحل, ‏ لأنه لم يتغير منذ أكثر من‏80‏ عاما‏, وهو القانون رقم‏25‏ لسنة‏1929, إذ حددت المادة‏20‏ منه مدة الرؤية للأبناء بما لا يزيد علي ثلاث ساعات أسبوعيا للطرف غير الحاضن‏!‏وحني عند تطبيق القانون يصبح الأمر عرضة للتلاعب‏, والمماطلة‏, بامتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية‏, دون أي مساءلة قانونية‏, أو تجريم جنائي أو عقوبة رادعة‏.‏ولمن يريد معاينة المأساة فليتوجه إلي أقرب مكتب لمحاكم الأسرة‏,‏ أو يزور أحد الأندية التي يجري فيها تنفيذ الأحكام‏,‏ ليري ظواهر العقوق والتدابر وقطع الأرحام‏,‏ وأنهار الدموع في القلوب قبل الخدود‏,‏ وحجم المهانة التي يشعر بها كل طرف محكوم له بالرؤية‏.‏والأمر هكذا‏,‏ يجب تعديل المادة‏20,‏ بحيث تنص علي زيادة مدة الرؤية لتصبح يوما كل أسبوع بمنزل غير الحاضن‏,‏ كي تكون هناك فرصة ليتعرف فيها الابن علي أهله‏,‏ ويتواصل مع ذوي رحمه‏,‏ فتركو المشاعر‏,‏ وتتنزل السكينة‏,‏ وتنمو المحبة‏,‏ ويتحقق الدفء‏,‏ وينشأ جيل جديد نشأة سوية‏,‏ لا حقد فيها‏,‏ ولا شعور بالدونية‏.‏كما يجب إضافة نص يقضي بحبس من بيده الصغير إذا امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية ثلاث مرات متتالية‏,‏ وأن تكون الدعوي ضمن الدعاوي المستعجلة‏,‏ ضمانا لمستقبل أفضل لسبعة ملايين مصري‏,‏ ومنعا لظاهرة آباء وأمهات مع إيقاف التنفيذ‏,‏ وصيانة لصغار لا يملكون أدوات التعبير عن التعقيدات النفسية التي تتكون في دواخلهم نتيجة منع ذوي رحمهم من احتضانهم‏.‏هذا القانون جائر في ظروف كثيرة و منها:
لذلك نقترح الآتى :
أولا : أن تكون دعاوى الرؤية على درجة واحدة من التقاضى وليس على درجتين ( أسوة بالخلع ) .
ثانيا : أن يفصل فى الدعوى من أول جلسة أو ثانى جلسة على الأكثر .
ثالثا : أن يتضمن حكم الرؤية – منع سفر الصغير إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بموافقة الأب والأم .
رابعا : أن يضاف نص جديد بحبس من بيده الصغير إذا امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية ثلاث مرات فى ثلاث شهور سواء كان هذا النص فى قانون العقوبات – أسوة بالتجريم الجنائى للامتناع عن تسليم الصغير أو اسوة بحكم الحبس فى دعاوى النفقات .
خامسا : تعديل النص الخاص بالمادة 20 لتكون الرؤية للأب والجد لأب والجدة لأب والأعمام والعمات – وكذلك للأم والجد لأم والجدة لأم والأخوال و الخالات .
سادسا : أن تكون الرؤية بطريق الاستضافة على النحو التالى :
• قضاء يوم وليلة مع الطرف الأخر – سواء الوالد أو الوالدة . ( أي مرة كل اسبوع )
• وفى اعياد الميلاد للصغير .
• فى الاعياد الرسمية والدينية
• فى الاجازات السنوية للمدارس واجازة نصف السنة على أن يقضى نصفها مع الطرف الأخر .
• كل هذه المقترحات حتى يشب الصغير مكتمل الصحة النفسية قريب من والدته واهتمامها و من والده وأهله حتى يشعر باكتمال الرعاية والحنان والحب من كل الاطراف .
• فضلا عن اكتمال رعاية الأب لأبنه دراسيا وثقافيا ونفسيا وصحيا . فلقد رأينا أمهات يجعلن أبناءهن يكرهن رؤية الآباء و كذلك الأب يقوم بنفس الدور معه و تحدث المأساة
الطفل يكره رؤية أباه أو أمه و كلا منهما يسب الآخر لمجرد أنه تم التطليق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.