قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه الحاكم في "المستدرك". وأوضحت «صالح» خلال لقائها ببرنامج «عم يتساءلون»، المُذاع على فضائية «ltc»، أن المراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو أن لا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللفظ منه بلا قصد له إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله. وشددت على أن الرجل إذا أطلق يمين الطلاق ولا يشعر ما يقول أو ما تلفظ به فإن الطلاق لا يقع، أما إذا كان مدركًا ما يقوله ويعلمه ويقصده فإنه يقع.