أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة المُعتدة من وفاة زوجها أن تخرج لأداء العمرة أو الحج. وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم الشرعي في الذهاب إلى العمرة أثناء عدة الوفاة؟»، إنه يجب على المرأة أن تعتدَّ على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامهن؛ لقوله تعالى «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» [البقرة: 234]. وأوضحت: أن معنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن. وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهب إلى أنه لا يجوز خروج المعتدَّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.