أكدت دار الافتاء المصرية أنه لا يجوز للمرأة "المعتدة" التي هي في عدة الوفاة على زوجها الخروج للحج أو للعمرة. وأوضحت دار الافتاء – في ردها على سؤال من احدى السيدات – أنه يجب على المرأة أن تعتدَّ على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامهن؛ لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾. وأضافت دار الافتاء في توضيح الآية الكريمة أن معنى يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن. وأوضحت أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قد ذهب إلى أنه لا يجوز خروج المعتدَّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.. وبناءً على ما ذكر فإنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج للعمرة. والله سبحانه وتعالى أعلم.